متن درس خارج حج 194
حج 194
(170) و من حلق رأسه لأذى، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام: أيّ ذلك فعل، فقد أجزأه. و قد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين. و هو الأحوط. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»
ویدل علیه فی الاستبصار :
122 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْكَفَّارَةِ
656
1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196)فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ
657
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍعَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَدْرَ شِبَعِهِمْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى
658
3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 195-196 »
فی الجواهر : و خير بينهما (بین الستة والعشرة )في التهذيب و محكي الاستبصار و الجامع و الدروس «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 409» والاحوط اختیار اکثرهما مؤنة . اذ بناء علی التعارض فالاحتیاط هو المختار دون التخییر .
* * *
(171) و من ظلّل على نفسه، كان عليه دم يهريقه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»
یدل علیه فی التهذیب :
1150
63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ
قال المجلسی : قوله: فرأيت عليا أي: الرضا عليه السلام، فالقائل علي بن جعفر، و يحتمل علي بن جعفر، فالقائل موسى بن القاسم. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 256»
1151
64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 334»
یحمل فعل علی بن موسی (ع) فی نحر البدنة علی الاستحباب .