حجدرس خارج

درس خارج-حج جلسه صد و نود و ششم

متن درس خارج حج 196

حج 196

فی الجواهر : المشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن في الكذب منه مرة شاة، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصدق منه ثلاثا شاة، و لا كفارة فيما دونه و لكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من النصوص إشكال، …(ثم ذکر الاحادیث التی قد مرت آنفا ثم قال 🙂

و هي كما ترى لا دلالة فيها على تمام التفصيل المزبور، و لكنها تدل على الشاة في الصدق ثلاثا، و في الكذب مرة، بل الأولان يدلان على البقرة في الثلاث كذبا لا الجزور، …بل خبر أبي بصير الأخير دال على الجزور بالكذب أولا، نعم في‌خبر إبراهيم بن عبد الحميد  عن أبي الحسن موسى عليه السلام «من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة»‌ « الوسائل- الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 10.»و عدم العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية، خصوصا بعد انجباره بالعمل و‌

بالرضوي  لاحتمال صحة النسبة «و اتق في إحرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة، و هو الجدال الذي نهى الله سبحانه و تعالى عنه- إلى أن قال- فان جادلت مرة أو مرتين و أنت صادق فلا شي‌ء عليك و ان جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، و إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة»‌  «ذكر صدره في المستدرك في الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 و ذيله في الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.»

و هو مشتمل على تمام التفصيل المذكور في كلام الأصحاب، بل هو المحكي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، بل إن لم يقطع بكونه مضمون نص وصل اليه و إلا فهو مظنون قويا، فيقيد به حينئذ إطلاق تلك النصوص، بل صحيح الجزور و المراد به البدنة كما عرفته في المباحث السابقة و إن كان مطلقا يشمل‌ المرة الأولى و الثانية، لكنه مناف للنصوص السابقة مضافا الى إمكان دعوى الإجماع على خلافه، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 420-423»

*       *    *

(173) و من نحى عن جسمه قمّلة، فرمى بها، أو قتلها، كان عليه كفّ من طعام. و لا بأس أن يحولها من موضع من جسده الى موضع آخر. و لا بأس أن ينزع الرّجل القراد عن بدنه و عن بعيره. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

قد مر البحث عنه فی النهایة ص 219  ذیل المسألة  83   رقم الحج 124 و125    .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا