متن درس خارج حج 212
حج 212
فی الجواهر :
و ان كان أي الشك في النقصان كمن شك قبل الركن أنه السابع أو الثامن، أو شك بين الستة و السبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا، كان عند الركن أو لا، فمتى كان كذلك استأنف في الفريضة كما في المقنع و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الغنية و المهذب و الجمل و العقود و التهذيب و النافع و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها، و لذا نسبه في المدارك الى المشهور، بل في محكي الغنية الإجماع، و هو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة التي منها صحيح منصور بن حازم (مر آنفا)و نحوه «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 380»
فی الجواهر : حكى الفاضل عن المفيد انه قال: «من طاف بالبيت فلم يدر أ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انه طاف سبعا» و فهم منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 381»
اقول فهم الفاضل غیر سدید بل الظاهر مراده استیناف طواف آخرلا شوط آخر اذ فی استیناف الطواف یستیقن السبعة لا فی اضافة شوط آخر اذ فی هذه الصورة یحتمل الثمانیة . مضافا الی ان حمل الطواف علی الشوط مخالف لظاهر الکلام . فالمفید موافق للشیخ لا مخالف له .
فی الفقیه : وَ رَوَى عَنْهُ رِفَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ «من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 397سلسلة 2804»
ظاهر هذه الروایة یخالف المشهور والاحادیث السابقة ولکنه لایقاومه ومن اجل ذلک حمل علی الطواف المندوب بل یجوز ان یقال ان المراد من البناء علی الیقین هو اعادة الطواف اذ فی اعادته یحصل الیقین لا فی اتیان الشوط .
فی الحدائق : صحيحة رفاعة المجملة، و الجمع بينها و بين هذه الاخبار الصحاح الصراح في وجوب الإعادة يقتضي حملها على النافلة «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 237»