متن درس خارج حج 216
حج 216
759
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ
فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنْ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ لَكِنْ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ
قال المجلسی الاول : و أما أنا فربما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه (أي تعجبا من مخالفة قوله لفعله) فقال: إني مع هؤلاء (أي حين الطواف و أقرن تقية منهم). «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج4، ص: 558»
قال المجلسی الثانی : قوله عليه السلام: إني مع هؤلاء يعني العامة، فكان عليه السلام يقرن تقية. و ربما يستشكل مع التصريح في هذه الأخبار بالتقية القول بجواز القران في النافلة و كراهته. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 407»
760
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْقِرَانِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ
761
5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ الْأَسَابِيعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْفَضْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِنَّمَا كُرِهَ فِيهَا الْقِرَانُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ دُونَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 220-221»
فی الحدائق :
اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف، فذهب الشيخ الى التحريم في طواف الفريضة حيث قال: لا يجوز القران في طواف الفريضة. و قال ابن إدريس: انه مكروه شديد الكراهة، و ليس المراد بذلك الحظر، فان المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه: لا يجوز. و ظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم، فان المحقق في النافع عزى تحريمه و بطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. و في المختلف بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس أورد روايتي زرارة و عمر بن يزيد (مر آنفا )… و قال: انهما غير دالتين على التحريم. …و قال العلامة في المنتهى: القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا، و كرهه ابن عمر و الحسن البصري و الزهري و مالك و أبو حنيفة، و قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و احمد و إسحاق:لا بأس به. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج16، ص: 192-193»
الصواب عدم الجواز فی الفریضة کما ذهب الیه الشیخ والمشهور .