حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و بیستم

متن درس خارج حج 220

حج 220

وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 394 سلسلة 2797»

 

فی المدارک : استشکل فی التفصیل   بین قبل النصف وبعد النصف  لعدم  الدلیل علیه  وقال :المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت، لصحيحة حفص بن البختري(مر آنفا )، « مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 150»

فی الحدائق :قال بعد ذکر الروایات : و هذه الروايات- كما ترى- لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. و الى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ.و هو جيد. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 217»

فی الجواهر : و كذا التفصيل المزبور في من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة كما في القواعد و محكي النهاية و المبسوط و التهذيب و السرائر و الجامع مع زيادة دخول الحجر في الأخير، كما ان في الأربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له و لغيره نحو ما في المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره، و في النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما عن النهاية و المبسوط أيضا، و إن كنا لم نعثر في الأول إلا على نصوص الاستئناف،كصحيح الحلبي (مر آنفا )و خبر حفص بن البختري  (مر آنفا )و من هنا أمكن ان يقال بالاستئناف مطلقا فيه …فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 328-329»

اقول مضافا الی خبر البختری  مقتضی الاحتیاط فی قطع الطواف لدخول البیت الاستیاف مطلقا  من دون فرق بین التجاوز عن النصف وعدمه   ومن دون فرق بین طواف الفرض و طواف النفل .

هذا کله فی القطع لدخول البیت

اما القطع للحاجة  فان الشیخ ذهب  فی الفریضة  الی التفصیل بین التجاوز عن النصف وعدمه  فان البناء فی الاول دون الثانی  واما فی النفل فالبناء   مطلقا  . وقدعرفت ان ذلک حاصل جمع الاخبار عنده  والظاهر انه کذلک کما اختاره صاحب الجواهر ولکن  صاحب الحدائق ما ارتضی به  حیث قال بعد ذکر اخبار الباب :

و كيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه، و لو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به و لو بالإشارة إليه.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 220»

وایضا صاحب المدارک لم یذهب الی التفصیل  حیث قال : و لعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 152»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا