حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و پنجم

متن درس خارج حج 225

حج 225

(207) و من حمل غيره فطاف به و نوى لنفسه أيضا الطّواف، كان ذلك مجزيا عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

یدل علیه فی التهذیب :‌

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 410»

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 411»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1385»

*     *     *

(208) و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت و هو غير مختون. و لا بأس بذلك للنّساء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ‌عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ فَقَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 412»

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 413»

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفَنَّ إِلَّا وَ هُوَ مَخْتُونٌ‌‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5،

ص: 126سلسلة 414»

فی الجواهر : يشترط في صحته (الطواف ) واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل مختونا بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أن إجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه (ثم ذکر اخبار الباب  قد مر آنفا) و على كل حال ف‍ لا يعتبر في المرأة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه، للأصل و ما سمعته من النصوص. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 274»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا