حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و ششم

متن درس خارج حج 226

حج 226

(209) و لا يجوز للرجل أن يطوف و في ثوبه شي‌ء من النّجاسة. فإن لم يعلم به، و رأى في حال الطّواف النّجاسة، رجع فغسل ثوبه، ثمَّ عاد فتمّم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطّواف، كان طوافه جائزا، و يصلّي في ثوب طاهر.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

یدل علیه :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 415 »

وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 416 »

الظاهر عدم الفرق بین قبل النصف وبعده  فی البناء علی الاتمام  .

تنبیه : اعلم ان الشیخ ره  فهم من  مرسلة   ابن ابی نصر  ای البزنطی  انها مما یدل علی اشتراط  الطهارة وعدم النجاسة فی الطواف  ومحل السؤال انما فی من جهل وجود النجاسة وعلم بها بعد الطواف  فقال ع بالاجزاء .  خلافا لصاحب المدارک  حیث فهم منها انه یدل علی عدم اشترلط الطهارة  وعدم البأس بالنجاسة فی الثوب حین الطواف  ومن اجل ذلک ذهب الی التعارض بین  مارواه یونس بن یعقوب  وبین  مرسلة البزنطی  و اسقط الاولی  وحمل الثاتیة علی الکراهة . ونحوه صاحب الحدائق  من الخطأ  فی الفهم  والذهاب الی التعارض والتوقف  ، ولکن الحق ما فهمه  الشیخ  ولیس فی المقام تعارض .

فی الجواهر : إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و لو ندبا كما عن الأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه، « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 271»

*    *   *

(210 ) و يكره الكلام في حال الطّواف إلّا بذكر اللّه تعالى و قراءة القرآن. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

یدل علیه فی التهذیب :

 

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَ وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ‌ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 417»

وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ طَوَافُهُ لِمَا رَوَاهُ ‌:

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 418»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا