حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی و یکم

متن  درس خارج حج 231

حج 231

429‌

101 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ‌فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ‌

430‌

102 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَدَتْ رُخْصَةً لِمَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

431‌

103 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى‌

432‌

104 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 130-131»

*    *    *

(216) و أمّا المفرد و القارن، فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطّواف قبل أن يأتيا عرفات. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

105 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ‌لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 131سلسلة433‌»

106 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 132‌سلسلة 434‌»

قد مر تساوی حکم القارن والمفرد فی الاحکام .

فی الحدائق :الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعد دخولهما مكة الطواف مستحبا، …و اما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم، فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال: و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.و يدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة، « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 376»

فی الجواهر : و أما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن و المفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا، بل عن الغنية الإجماع عليه «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 59»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا