حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی و سوم

متن درس خارج حج 233

حج 233

(219) و لا بأس أن يعوّل الرّجل على صاحبه في تعداد الطّواف. و إن‌تولّى ذلك بنفسه، كان أفضل. و متى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من أوّله. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ «‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 440»

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا‌«‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 441»

إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ اسْتَيْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 469سلسلة 1645»

فی الحدائق : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بأن يعول الرجل على غيره في إحصاء عدد الطواف. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 249»

*    *    *

(220) و لا يجوز للرّجل أن يطوف و عليه برطلة.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 442»

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 443»

قال المجلسی : و” البرطلة” بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة، قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، على ما ذكره جماعة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 440»

والظاهر ان لبسه من حیث نفسه حرام   لا من حیث حرمة تغطیة الرأس التی هی من محرمات الاحرام .  فلا فرق بین ان یکون فی طواف  الحج او فی طواف  العمرة  فمن ذهب الی  الجواز فی الاول والحرمة فی الثانی فقد اخطأ .

سؤال : هل الطواف فی البرطلة باطل ؟ ظاهر النهی هو البطلان عن هذا النوع من الطواف  والنهی فی العبادات توجب البطلان .

*    *   *

(221) و يستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة و ستين أسبوعا. فإن لم يتمكّن من ذلك، طاف ثلاثمائة و ستّين شوطا، فإن لم يتمكّن من ذلك، طاف ما تيسّر منه. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 445»

فی الحدائق : و مقتضى استحباب ثلاثمائة و ستين شوطا ان يكون الطواف الأخير عشرة أشواط. و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعدم الكراهة، لظاهر النص المذكور.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 251»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا