حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و سی و چهارم

متن درس خارج حج 234

حج 234

(222) و من نذر أن يطوف على أربع، كان عليه طوافان: أسبوع ليديه، و أسبوع لرجليه. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 446»

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ-قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 447»

فی الحدائق :و قال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر….احتج ابن إدريس و من اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع، و من شرط انعقاد النذر ان يكون مشروعا قبل النذر، و بموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه و المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس و الخبران ضعيفان باصطلاحهم- فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة- اطرحوهما. و اما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما و هو المختار، كما خصصت بالإحرام قبل الميقات لمن نذره، للأخبار الواردة‌بذلك  فكذا هنا للخبرين المذكورين.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 245-246»

فی الجواهر : من نذر أن يطوف على اربع أي يديه و رجليه قيل و القائل الشيخ في التهذيب و محكي النهاية و المبسوط و القاضي في محكي المهذب و ابن سعيد في محكي الجامع و اختاره الشهيد في اللمعة، و نسبه ثانيهما إلى الشهرة.

يجب عليه طوافان ل‍‌خبر السكوني …و خبر أبي الجهم  (قد مرا آنفا )و قيل و القائل ابن إدريس و تبعه غيره لا ينعقد النذر لانه نذر هيئة غير مشروعة،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 401»

فی الجواهر فی مقام الدفاع عن الحدیثین :

أنهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي منها قبول أخبار السكوني و روايتهما في الكتب المعتبرة، و فتوى من عرفت بهما بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة و نحو ذلك، و حينئذ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 402»

واعلم ان البحث عن انعقاد النذر وعدمه غیر لازم  اذ الحدیثان اوضحا وظیفة الناذر فی مقام العمل

ولو فرض بطلانه  واقعا الا انه  یجب علیه الطوافان تعبدا . والمختار  ما ذهب الیه الشیخ  من وجوب الطوافین .

والظاهر عدم الفرق فی النذر المذکور بین المرئة والرجل  لاشتراک التکلیف . کما اختاره صاحب الجواهر  خلافا للمحقق من عدم التعدی الی الرجل .

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا