متن درس خارج حج 239
حج 239
اذا عرفت آراء الاصحاب فی اتیان الصلاة فی الاوقات الخمسة فالان نخوض فی بیان دلیل مسألة
فی التهذیب :
تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 141
465
137 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ
466
138 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ
وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ الْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَ الَّذِي رَوَى كَرَاهَةَ مَا ذَكَرْنَاهُ
467
139 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا
468
140 وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 141»
لا تعارض بین الحدیثن الذین یدلان علی کراهة صلاة طواف الفریضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وبین ما یدل علی جوازها بعد الغداة وبعد العصر اذ الاوقات مختلفة ویجوز الالتزام بالکراهة فی الاصفرار والطوع وعدمها فی بعد الغداة وبعد العصر .
والظاهر ان مراد الشیخ من التنافی التعارض فی بین الحیثین الاخیرین وما روی عنهم ع خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ .
یجوز القول بعدم التنافی بین الجواز والکراهة فی الوقتین المذکورین .اذ الکراهة فی العبادات هو اقل ثوابا
ولکن الشیخ ذهب الی التنافی والتعارض و حملهما فی الاستبصار علی التقیة :
فالوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی ضرب من التقیة لأن ذلک موافق للعامة . (الاستبصار ح 2 ص 237ذیل ح سلسلة 822 )
واعلم ان الصلاة فی الاقات الخمسة لیست بمکروه عندهم بمکة من دون فرق بین صلاة طواف الفریضة والنافلة و غیرها قال فی المجموع : ولاتکره الصلاة فی هذه الاقات لما روی ابوذر رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ص یقول : لاصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس ولابعد العصر حتی تغرب الشمس الا بمکة «المجموع للنووی ج 4 ص 177 طبع دار الفکر »
وایضا فی المجموع : قال اصحابنا : لاتکره الصلاة فی هذه الاوقات بمکة سواء فی ذلک صلاة الطواف وغیرها وهو الصحیح المشهور عندهم «المجموع للنووی ج 4 ص 179 طبع دار الفکر »
ومماذکرنا ظهر ان الحمل علی التقیة لا وجه له . والاولی الالتزام بالکراهة فی الاصفرار وعند الطلوع کما بینا