متن درس خارج حج 249
حج 249
(243) و لا بأس أن يجلس الإنسان بين الصّفا و المروة للاستراحة. و لا بأس أن يقطع السّعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه، ثمَّ يعود فيتمّم ما قطع عليه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَلْقَاهُ الصَّدِيقُ لَهُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 157سلسلة 520»
* * *
(244 ) و من نسي الرّمل في حال السّعي حتّى يجوز موضعه، ثمَّ ذكر، فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»
رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْيِ حَتَّى يَصِيرَ مِنَ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلَا يَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْقَهْقَرَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ السَّعْيُ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 453سلسلة 1581»
* * *
(245) و متى فرغ من السّعي قصّر. فإذا قصّر، أحلّ من كلّ شيءأحرم منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ طُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 157 سلسلة 521»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 157 سلسلة 522»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَكَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 157 سلسلة 523»
* * *
(246) و أدنى التّقصير أن يقصّ أظفاره، و يجزّ شيئا من شعر رأسه، و إن كان يسيرا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ (سرنیزه ) قَالَ لَا بَأْسَ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ جَلَماً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 158سلسلة 524»
قال المجلسی : و في الفقيه: في رواية معاوية قرض من أظفاره بأسنانه.
و في القاموس: المشقص كمنبر نصل عريض، أو سهم فيه ذلك، و النصل الطويل، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.و في الصحاح: المشقص من النصال ما طال و عرض.و في القاموس: جلمه قطعه، و الجلم محركة ما يجز به. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 482»
* * *
(247) و لا يجوز له أن يحلق رأسه كلّه. فإن فعله، كان عليه دم يهريقه. و إذا كان يوم النّحر، أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. هذا إذا كان حلقه متعمّدا. (1)فإن كان حلقه ناسيا، لم يكن عليه شيء (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 246»
(1) یدل علیه ما رواه :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 158سلسلة 525»
(2) یدل علیه ما رواه :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 158سلسلة 526»