متن درس خارج حج 254
حج 254
فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي فَوْتِ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى
579
25 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً
580
26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَإِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
581
27 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ
582
28 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
583
29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ
تهذيب الأحكام، ج5، ص: 174
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ فَلْيَمْضِ فِي إِحْرَامِهِ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
584
30 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ
585
31 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنْهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّةً حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ تهذيب الأحكام، ج5، ص: 170-174 »
بیان المختار
( والمسألة معرکة الآراء ان شئت راجع الی ملاذ الاخیار والحدائق :
قال المجلسی :قوله: فالإنسان بالخيار قال في المدارك: أما جواز العدول إلى الإفراد مع ضيق الوقت، فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و إنما الخلاف في حد الضيق:
فقال المفيد رحمه الله في المقنعة: من دخل مكة يوم التروية و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليتم على إحرامه و يجعلها حجة مفردة.
…و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة، جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة.و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج.
و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة، و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس، و الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية.
و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و ورد في بعض آخر أن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة. قال الشيخ في التهذيب و نعم ما قال: و المتمتع بالعمرة- إلى آخره، و هو في غاية الجودة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج7، ص: 508»
قال قی الحدائق : فقال الشيخ المفيد (قدس سره): من دخل مكة يوم التروية و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه و يجعلها حجة مفردة …و قال الصدوق (قدس سره) في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها متعة بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته و يجعلها حجة مفردة.
و نقل الشهيد في الدروس عن الحلبي من قدماء أصحابنا انه قال: وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار، و للمضطر الى ان يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها.
و قال الشيخ في النهاية: فإذا دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ايضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجة مفردة.
و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج و السيد السند في المدارك و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة. و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس. هذا ما حضرني في المسألة من أقوال أصحابنا (رضوان الله عليهم).الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 328» .