حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و ششم

متن درس خارج حج 256

حج 256

(255) و من سها في حال الإحرام فأحرم بالعمرة، عمل على أنّه أحرم بالحجّ، و ليس عليه شي‌ء« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة 562»

*   *     *

(256) و إذا أحرم بالحجّ، لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى. فإن سها فطاف بالبيت، لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقده بتجديد التّلبية. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ(ای عزم ) بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة563»

وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لَا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَ يَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ لَا‌وَ لَكِنْ يَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهِ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 169سلسلة 564»

 

 

*    *   *

(257) و من نسي الإحرام بالحجّ الى أن يحصل بعرفات، جدّد الإحرام بها، و ليس عليه شي‌ء. فإن لم يذكر حتّى يرجع الى‌بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلّها، لم يكن عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 248»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَى قَالَ يُجْزِيهِ نِيَّتُهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ يُهِلَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 61سلسلة 192 »

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 175‌سلسلة 586»

فی الحدائق :

– المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من نسي الإحرام بالحج الى ان يحصل بعرفات جدد الإحرام منها و ليس عليه شي‌ء فان لم يذكر حتى يرجع الى بلده، فان كان قد قضى مناسكه كلها فلا شي‌ء عليه، قاله الشيخ (قدس سره) و من تبعه من الأصحاب.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 368»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا