حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و شصتم

متن درس خارج حج 260

حج 260

626‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ انْزِلْ بَطْنَ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ‌

الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا يُجَاوِزَ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولَ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ‌

(قال المجلسی  :قوله عليه السلام:” و لا يجاوز الحياض” أي حياض وادي محسر فإنها حد عرفة من جهة منى  «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 127»)

627‌

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِي الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِي الشِّعْبِ‌

 

(قال المجلسی : قوله عليه السلام: صلاهما في الشعب أي: شعب المشعر و هو داخل في المشعر، فلا حاجة إلى تأويل الشيخ رحمه الله.

و في الصحاح: الشعب بالكسر الطريق في الجبل. انتهى.

و قال في المدارك: لو منعه مانع عن الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت‌

صلى في الطريق، و لا ريب في ذلك، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة و في الطريق اختيارا. و قال الشيخ في الاستبصار: إنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر، و هو ضعيف.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 544-545»)

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ عَاقَهُ عَنِ الْمَجِي‌ءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

 

628‌

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ‌

629‌

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ‌

630‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ قَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص‌

631‌

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ‌.

632‌

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 188-190 »

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا