حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و چهارم

متن درس خارج حج 264

حج 264

(271) فإذا بلغ وادي محسّر، و هو واد عظيم بين جمع و منى، و هو الى منى أقرب، فليسع فيه حتّى يجاوزه. و يقول: «اللّهم سلّم عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني فيمن تركت بعدي». فإن ترك السعي في وادي محسّر، فليرجع و ليسع فيه، إن تمكّن منه، و إن لم يتمكّن، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ‌ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص:

470»  وتهذیب الاجکام  ج 5 ص 192  سلسلة 637

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَعَى فِيهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195سلسلة 648»

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ …«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 312»

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ الِانْصِرَافِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195سلسلة 649»

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 470»

*   *   *

(272) و ينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. و إن أخذه من مني أو من بعض الطّريق، كان أيضا جائزا. و يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار. و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم

«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

650‌

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ  (ای المزدلفة )فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ‌

651‌

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ‌

652‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌

 

653‌

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ‌

654‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195-196»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا