متن درس خارج حج 273
حج 273
(287) و من ظنّ أنّه إن صام يوم التّروية و يوم عرفة، أضعفه عن القيام بالمناسك، جاز له أن يؤخّر صوم هذه الأيام الى بعد انقضاء أيّام التشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
ما وجدنا نصا فی المقام والظاهر ان دلیله ضیق وقت المناسک وسعة وقت الصوم الی آخر ذی الحجة . مضافا الی ان المناسک هو الاصل والصوم فرع اذ هو بدل عن الهدی و لو لم یکن المناسک فالصوم منتف من اصله .
* * *
(288) . و من صام هذه الثّلاثة أيّام بعد أيّام التّشريق فلا يصمهنّ إلّا متتابعات.
و كذلك إن قدّم صومهنّ على ما ذكرناه من الرّخصة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 232سلسلة 784»
وهذا الحدیث یدل علی ان الاصل فی صیام الثلاثة الایام هو التتابع الا ما اخرجه الدلیل .
* * *
(289) و من لميصم هذه الثّلاثة أيّام، و خرج عقيب أيّام التّشريق، فليصمها في الطّريق. فإن لم يتمكن من ذلك، صام مع السّبعة أيّام إذا رجع الى أهله. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لَا يُتَابِعُ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 231سلسلة 782 »
* * *
(290) و لا بأس بتفريق صوم السّبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 233سلسلسلة 787»
* * *
(291) و من لم يصم الثّلاثة أيام بمكّة، و لم يصمها أيضا في الطّريق حتّى رجع إلى أهله، و كان متمكّنا من الهدي، فليبعث به إلى مكّة، فإنّه أفضل من الصّيام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»
فی التهذیب :واما ما رواه :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 235لسلة 792»
فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ الْهَدْيِ وَ لَا مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الطَّرِيقِ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ثَمَنِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
واعلم ان مفاد الحدیث هو وجوب البعث دون الفضل ولعل وجه الحمل علی الفضل هو مقتضی الجمع بین مایدل من الاخبار علی وجوب الصوم علی من لم یجد الهدی فی ایام الذبح کما مر وبین هذه الروایة الدالة علی بعث الهدی . واعلم ان محل الحدیث فی کلام الشیخ فی ذی الجة قبل دخول هلال المحرم اذ قد مر فی المسألة 279 عدم الصوم علیه بعد دخول المحرم بل یجب علیه شاة .
فی الحدائق :و هو محمول على ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم- كما تقدم- و لم يصمها في الطريق. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 141 » اهر والظاهر ان حمله غیر وجیه .
* * *
(292 ) و من صام ثلاثة أيّام ثمَّ أيسر، أو وجد ثمن الهدي، فالأفضل أن يشتري الهدي. و إن صام ما بقي عليه، كان أيضا جائزا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»
قدمر حکم المسألة فی المسألة 278 والمختار عندنا ان الملاک لیس هو الصوم بل وجدان الهدی او ثمنه ایام الذبح فان ایسر فی ایام الذبح فعلیه الذبح او الودیعة عند المکی سواء صام الثلالثة ام لم یصمها .
وان لم یجد فی ایام الذبح فمقتضی الجمع بین الطائفتین هو التخییر وافضلیة الهدی کما مر فی المسألة 291