حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه دویست و نود و یکم

متن درس خارج حج 291

حج 291

(312)و الهدي إذا كان واجبا، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه.و هو كلّ ما يلزمه في النّذور و الكفّارات. و إن كان تطوّعا،  فلا بأس أن يأكل منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 259»

فی المنتهی : و لا يجوز له الأكل من كلّ واجب غير هدي التمتّع‌

ذهب إليه علماؤنا أجمع، …لنا: أنّ جزاء الصيد بدل، و النذر جعله للّه تعالى، و الكفّارة عقوبة، فلا يناسب جواز التناول.و لأنّ وجوب الإخراج ينافي جواز الأكل، صرنا إلى خلافه في هدي المتعة فيبقى الباقي على الأصل.  «منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌11، ص: 260»

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  (ای الهدی )فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 725»

قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ :

مَا رَوَاهُ ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ‌عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ‌ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 215سلسلة 726»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ [يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً] فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شئ  قلت :یأکل منه؟ قال : یأکل منه .  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 756»

 

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ‌عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ أَ شَيْ‌ءٌ يُهْدِيهِ فِي الْمُتْعَةِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 758»

قال المجلسی :قوله: أ شي‌ء يهديه الهمزة ساقطة في المنتهى بخط مصنفه.

و قوله” ما يأكل منه” بدل من الهدي، أو صفة له.

و قوله” أ شي‌ء” بيان للمسوؤل عنه. و ليس في بعض النسخ كلمة” ما”.

قوله: من نقصان الحج أي: هو تدارك لنقصانه، كالصيد الواقع فيه الهدي تدارك له.

” و كل هدي من تمام الحج” أي: من متمماته إما بأن يكون من أجزائه كهدي التمتع، أو من مكملاته كهدي السياق، و ربما يومي إلى أن الهدي نسك لا جبران.

«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 56»

وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 759 »‌

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءَ الْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 760  »

فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِبَاحَةُ أَكْلِ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهَا حَمَلْنَاهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 761 »

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا