متن درس خارج حج 302
حج 302
(327) و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه .و لا بأس بإخراج السّنام منه. و لا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحّاه غيره.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»
فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 226سلسلة 765»
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 226سلسلة 766»
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى أَيَّامَهَا قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 227سلسلة 767»
قال المجلسی :قوله: و هذه مسألة شهاب هذا كلام ابن أبي حمزة، و المراد أنه إنما صدر ما رويناه عنه عليه السلام في جواب سؤال شهاب، أو المعنى أن شهابا أيضا سأل عن هذا. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 60»
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجُ شَيْءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 227سلسلة 768»
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 227سلسلة 769»
* * *
(328) و يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي، بل يتصدّق بها كلّها. و لا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار. و إذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 227سلسلة770»
وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِي الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطِيَ جِلَالَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلَائِدَهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 228سلسلة771»
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلْ يُخْرَجُ بِالشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجْ بِشَيْءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 228سلسلة772»
وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 228سلسلة773»الجراب :وعاء من
جلد .«المنجد »