متن درس خارج حج 309
حج 309
باب زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار
(344) فإذا فرغ من مناسكه بمنى، فليتوجّه إلى مكّة، و ليزر البيت يوم النّحر، و لا يؤخره إلّا لعذر. فإن أخّره لعذر، زار من الغد و لا يؤخر أكثر من ذلك. هذا إذا كان متمتّعا. فإن كان مفردا أو قارنا، جاز له أن يؤخر الى أيّ وقت شاء، غير أنّه لا تحلّ له النّساء. و تعجيل الطّواف للقارن و المفرد أفضل من تأخيره. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 264»
ظاهر عبارة النهایة المنع عن التأخیر من الغد فی المتمتع وجوازه فی القارن والمفرد .
فی الحدائق : و قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن الأفضل المضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، فإن أخره فمن غده، و يتأكد ذلك في حق المتمتع، فإن أخره أثم و يجزؤه طوافه و سعيه، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 272»
ایضا فی الحدائق : و قد اختلف الأصحاب في التأخير عن الغد للمتمتع، فقال الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار: لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة و الطواف عن اليوم الثاني من النحر، و به قال العلامة في المنتهى و المحقق في الشرائع.
و قال الشيخ: «لا يؤخر المتمتع إلا لعذر، فان كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخر إلى أي وقت شاء».
و قال ابن إدريس: «يستحب أن لا يؤخر إلا لعذر، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد، و يستحب له أن لا يؤخر طواف الحج و سعيه أكثر من ذلك، فإن أخره فلا بأس عليه، و له أن يأتي بالطواف و السعي طول ذي الحجة، لأنه من شهور الحج، و إنما تقديم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع».
و كلام الشيخ في الاستبصار يشعر بالندب أيضا، و إلى هذا القول مال كثير من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و الشهيدان في الدروس و المسالك و السيد السند في المدارك. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 274»
فی الجواهر ذهب الی استحباب التعجیل من باب المسارعة الی الخیر وجوز التأخیر الی الی آخر ذی الحجة وحمل النهی فی الروایا ت علی الکراهة لا الحرمة «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج19، ص: 264»
اقول المستفاد من مجموع الاخبار فی التهذیب ایضا التأکید عل التأجیل لامکان عروض بعض الحوادث غیر المترقبة دون المنع ونذکر احادیث الباب :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ. «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 249سلسلة 841»
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 249سلسلة 842»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ- يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 249سلسلة 843»
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 249سلسلة 844»
فی الحدائق نقل عن الوافی :«ليسا بسواء» جملة معترضة، و المعنى أن المتمتع ليس كالمفرد و القارن. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 273»
فی التهذیب : وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ .
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ يُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 250سلسلة 845»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 250سلسلة 846»
و المعاريض جمع المعراض، و هو سهم بلا ريش يصيب بعرضه، …و لعله أستعير هنا لما يعرض الإنسان فجأة من حيث لا يتوقع. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 102»
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 250سلسلة 847»
حمل الشیخ الاحادیث الثلاثة الاخیرة علی لقارن والمفرد وصرح به فی الاستبصار ولکن لاشاهد علیه والاخیر یختص بالتمتع بقرینة المنع عن الطیب قبل الزیارة.