متن درس خارج حج 312
حج 312
(250) فإذا فرغ الإنسان من الطّواف فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التّشريق إلّا بها. فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة. (1) فإن بات بمكّة ليالي التّشريق، و يكون مشتغلا بالطّواف و العبادة، لم يكن عليه شيء. و إن لم يكن مشتغلا بهما، كان عليه ما ذكرناه (2).« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 265»
(1) رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِيتُ إِلَّا بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مِنًى « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 256سلسلة 868»
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِي مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 257سلسة 873»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 257سلسلة 871»
صدر الحدیث یعلن انه ع کان فی مقام التقیة قال فی الحدائق : ان مذهب أبي حنيفة أنه لو ترك المبيت لا شيء عليه، و للشافعي قول بأنه إذا ترك المبيت ليلة واحدة فعليه مد، و في قول آخر درهم.
و يشير الى ذلك أيضا قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان:«سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت: لا ادري» فإنه من المعلوم أن السائل من هؤلاء، و عدوله عن جوابه إنما هو لما ذكرناه. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 298».
(2) فی الحدائق : [حكم من بات ليالي التشريق بمكة مشتغلا بالعبادة]:
أنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي التي يجب المبيت فيها بمنى، سواء كان خروجه من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 299»
فی الحدائق : في المدارك …الظاهر منها (الاخبار ) إنما هو الاشتغال بمناسكه الموظفة لا ما شاء من العبادات، و على هذا فالأولى المبادرة إلى الرجوع إلى منى بعد فراغه من مناسكه، دون الاشتغال بشيء من العبادات الخارجة، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج17، ص: 300»
یستفاد من حدیث علی بن جعفر (سلسلة 868)وحدیث صفوان «سلسلة 871 » ان الشغل بالنسک هوالمجوز فی ترک البیتوتة لاغیره من سائر العبادات الواجبة او المستحبة فما فی الدروس من العمیم غیر وجیه . «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 459»
تبصرة :
یستفاد من حدیث صفوان (871 ) ان الشاغل بالاعمال ایضا علیه ان یکون فی منی قبل الفجر . لان « مَا أُحِبُّ » للمنع لا للکراهة والشاهد علیه مارواه :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الزِّيَارَةِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًى «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 256سلسلة 869»
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِالصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 256سلسلة 870»
فانهما صریحان فی وجوب الحضور فی منی قبل الفجر فی الزیارة اذا خرج قبل نصف اللیل .
ولکن هذا کله لمن فرغ من النسک قبل الفجر فعلیه الخروج من مکة والذهاب الی منی قبل انفجار الفجرو
اما من استمر نسکه الی الفجر فلیس علیه الحضورفی منی قبل الفجر ویدل عله : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.« تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 258سلسة 876»