متن درس خارج حج 318
حج 318
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حَيْثُ رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِيلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً وَ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَ اصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَى وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 261سلسلة 888»
قال المجلسی :قوله عليه السلام: فارمها عن يسارها أي: إذا فرضت شخصا مستقبل القبلة..«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج8، ص: 122»
فی الجواهر :
و يستحب أن يرمي الجمرة الأولى التي هي أبعد الجمرات من مكة و تلي مسجد الخيف عن يمينه أي يمين الرامي و يسارها كما هو المعروف في النص و الفتوى،
قال الصادق (عليه السلام) «1»: «ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل»
إذ المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل، لأنها عن يسارها و يرميها منه، و اليه يرجع
قول الرضا (عليه السلام) في صحيح إسماعيل: «ترمي الجمار من بطن الوادي» و تجعل کل جمرة عن یمینک «الوسائل ط آل البیت ج 14 ص 16 باب 10 من ابواب رمی جمرة العقبة ح 5 »
و بذلك كله صرح المصنف في النافع، قال: «و يستحب الوقوف عند كل جمرة و رميها عن يسارها مستقبل القبلة، و يقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة و يرميها عن يمينه». «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج20، ص: 33»
قال المجلسی : ” و بطن الوادي أسفله، «آمرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج2، ص: 174»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَالْجَمْرَتَيْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ قَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 261سلسلة 889»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 262سلسلة 890»
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 262سلسلة 891»
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى نَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 262سلسلة 892»
* * *