حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و نوزدهم

متن درس خارج حج 319

حج 319

(356) و إذا غابت الشّمس، و لم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي إلّا في الغد. فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرّة، و مرّة قضاء لما فاته، و يفصل بينهما بساعة. و ينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة، و الذي ليومه عند الزّوال. فإن فاته رمي يومين،رماها كلّها يوم النّفر، و ليس عليه شي‌ء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 266-267»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيَفْرُقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ إِحْدَاهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌ . .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 262 سلسلة 893»

 

قال المجلسی :و المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه لو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت و يعقب بالحاضر.و يستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة و ما يرميه ليومه عند الزوال.«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 124»

قد مر فی المسألة السابقة ان وقت الرمی بین طلوع الشمس وغروبها   ومنه یعلم ان الفصل بین الفائت والحاضر بالبکرة والزوال مستحب لا واجب . وعدم ذکر الفصل فی الحدیث الآتی دلیل آخر علی الندب .

وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ فَلْيَرْمِهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263 سلسلة 894»

*    *     *

(357) و قد بينا أنّه لا يجوز الرّمي باللّيل. و قد رخّص للعليل و الخائف و الرّعاة و العبيد الرّمي باللّيل « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الْخَائِفُ بِاللَّيْلِ وَ يُضَحِّيَ وَ يُفِيضَ بِاللَّيْلِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263

سلسلة 895»

سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِي فِي الرَّمْيِ لَيْلًا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 896»

وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْكُوفِيُّ وَ كَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَيْنَا إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لِي هِشَامٌ أَيَّ شَيْ‌ءٍ أَحْدَثْنَا فِي حَجِّنَا فَنَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ لَقِينَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَدْ رَمَى الْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 897»

الخائف اما من العدو او الزحام .

*     *     *

(358) و من نسي رمي الجمار الى أن أتى مكّة، عاد إلى منى، و رماها، و ليس عليه شي‌ء. و حكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 263سلسلة 898»

*    *     *

(359) فإن لم يذكر الى أن يخرج من مكّة، لم يكن عليه شي‌ء.إلّا أنّه إن حجّ في العام المقبل، أعاد ما كان قد فاته من رمي الجمار. و إن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له وليّ، استعان برجل من المسلمين في قضاء ذلك عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 264سلسلة 899»»

قَوْلُهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ يَعْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ الرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 264سلسلة 900»»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا