متن درس خارج حج 320
حج 320
(360) و الترتيب واجب في الرّمي. يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة. فمن خالف شيئا منها، أو رماها منكوسة، كان عليه الإعادة. و من بدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى، أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة و قد أجزأه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ الْأُولَى قَالَ يُؤَخِّرُ مَا رَمَى فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 265سلسلة 902»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً قَالَ يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطَى وَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 265سلسلة 903»
* * *
(361 ) فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين الأخريين على التّمام، كان عليه ان يعيد عليها كلّها. و إن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين على التّمام، كان عليه أن يعيد على الأولى بثلاث حصيات. و كذلك إن كان قد رمى على الوسطى أقل من أربعة، أعاد عليها و على ما بعدها. و إن رماها بأربعة، تمّمها، و ليس عليه شيء من الإعادة على الثّالثة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ يَرْمِيهِنَّ جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَى الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِيَةَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَةَ بِسَبْعٍ قَالَ يُعِيدُ فَيَرْمِيالْأُولَى بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِيَةَ بِثَلَاثٍ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 265سلسلة 904 »
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ يُجْزِهِ أَعَادَ عَلَيْهَا وَ أَعَادَ عَلَى مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَى شَيْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَى عَلَيْهَا وَ لَمْ يُعِدْ عَلَى مَا بَعْدَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْيَهُ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص:
266سلسلة 905 »
* * *
(362)و من رمى جمرة بست حصيات، و ضاعت عنه واحدة،أعاد عليها بحصاة، و إن كان من الغدو لا يجوز له أن يأخذ من حصى الجمار فيرمي بها.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 267»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 266سلسلة 906 »
* * *
(363 ) و من علم أنّه قد نقص حصاة واحدة، و لم يعلم من أي الجمار هي، أعاد على كلّ واحدة منها بحصاة. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍحَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ.«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 266سلسلة 907 »