حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و دوم

متن درس خارج حج 322

حج 322

(365) و لا بأس أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصّبيّ.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْيَانُ يُرْمَى عَنْهُمْ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سسسلسلة914»‌

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 915»

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 916»

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الْيَعْقُوبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 917»

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْكَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ يُرْمَى عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 918»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ يُحْمَلُ إِلَى‌ الْجِمَارِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ فَالْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 268سلسلة 919»

فی الحدائق : و يظهر من موثقة إسحاق استحباب حمل المريض إلى الجمرة و الرمي‌بحضوره،  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 309»

فی الریاض :و في الموثق: «إن المريض يحمل إلىٰ الجمرة و يرمى عنه» قال:

لا يطيق ذلك، قال: «يترك في منزله و يرمى عنه»  و حمل الحمل فيه علىٰ‌الاستحباب  «رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج‌7، ص: 158»»

اقول : من مجموع الاحادیث یستفاد ان  العاجز عن الرمی لابد من حمله  الی الجمار اذا اطاق .

*    *   *

(366) و ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة.يبدأ بالتّكبير يوم النّحر من بعد الظّهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّالث من أيّام التّشريق، و في الأمصار عقيب عشر صلوات، يبدأ عقيب الظّهر من يوم النّحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثّاني من أيّام التّشريق، و يقول في التّكبير: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للّه على ما أولانا و رزقنا من بهيمة الأنعام».  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 268»

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَلَاةَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 920»

حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ فِيهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَينَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّكْبِيرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ وَ كَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ

‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 921»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ- يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًى فَلَيْسَ عَلَيْكَ تَكْبِيرٌ وَ التَّكْبِيرُ- اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 922»‌

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 923»

قَوْلُهُ ع التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ يُرِيدُ ع تَأْكِيدَ السُّنَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ  :

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 269سلسلة 924»

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا