متن درس خارج حج 335
حج 335
(390 )فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. و إذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف،و سعت بين الصّفا و المروة، و قصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، و قد تمّت متعتها.فإذا فرغت من المناسك، و طهرت تمّمت الطّواف. و إن كانت قد طافت الطّواف كلّه، و لم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، و لتسع، و تعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ و قضاء المناسك، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 393سلسلة1371»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 397سلسلة 1381»
فی الحدائق :تتميم [حكم من تجدد لها العذر في الطواف]
هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف، اما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال: المشهور انها ان طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 347»
* * *
(391) و إذا طافت بالبيت بين الصّفا و المروة و قصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، و خافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة و طواف النّساء، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا، و السّعي بين الصّفا و المروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها، ثمَّ ترجع الى منزلها.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 398سلسله 1384»
* * *
(392) فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة، و بقي عليها طواف النّساء، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. و إن كانت قد طافت منه أربعة أشواط و أرادت الخروج، جاز لها أن تخرج و إن لم تتمّ الطّواف. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 397سلسلة1382»