متن درس خارج حج 339
حج 339
الثانی :
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 411سلسلة 1428»
الثالث :
رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 411سلسلة 1429»
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 411سلسلة 1430»
واعلم ان فی جواب الامام (ع) :« لَا يُجْزِي ذَلِكَ» وجوه ثلاثة :احدها: عدم الاجزاء عن کل واحد من المنوب عنه والنائب کما کان کذلک فی سؤال الراوی وعلی هذا یکون الحدیث من الاحادیث الدالة علی ان نیابة الصرورة غیر جائز بل لابد من ان یکون غیر صرورة قد یأتی تفصیل البحث فیه ان شاءالله . ولو کان معناه ذلک فالحج باطل عن المنوب عنه لکون النائب صرورة فالنیابة باطلة واما البطلان عن النائب لعدم نیة الحج من قبل نفسه ولابد من النیة فی العبادات ویجوز استنباط هذا الاحتمال من الجواهر ( راجع جواهر الکلام ج 17 ص 365 ) .
ثانیها :عدم الاجزاء عن المنوب عنه .
وثالثتها : عدم الاجزاء عن النائب
قد ذکر الوجهین الاخیرین فی التهذیب وقال فی عدم الاجزاء عن المنوب عنه :
(هذا الحدیث )مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع
وقال فی الوجه الثالث ای عدم الاجزاء عن النائب :
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ الَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ;
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 411سلسلة 1431»
فی المقام حدیث یدل علی اجزاء حج النائب الصرورة عن المنوب عنه وعن النائب :
وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 411سلسلة 1432»
واجاب عنه الشیخ :
لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى