متن درس خاررج حج 340
حج 340
فی المقام حدیث یدل علی ان نیابة الصرورة عن الصرورة لا یجزی :
وَ الَّذِي رَوَاهُ :مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ ع لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 412سلسلة 1433»
اجاب عنه الشیخ هکذا :
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
فی المقام حدیث یدل علی جواز نیابة الصرورة عن الصرورة والاجزاء عن کل واحد من النائب والمنوب عنه فیناقض تأویل الشیخ والحدیث هذا :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبَرِّ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 412سلسلة 1434»
اجاب عنه الشیخ هکذا :
وَ لَا يَنْقُضُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يُجْزِي عَنْهُمَا مَعاً وَ يُسْقِطُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرْضَ-
وَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الِابْنُ نَوَى بِهَذِهِ الْحَجَّةِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ هُوَ الْحَجُّ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع (هذا اعتراف من الشیخ بان حدیث سعد بن ابی خلف یدل علی ان نیابة الصرورةیجزی وان کان له مال اذ المفروض فی الحدیث ان الابن کان مستطیعا وهذا هو الاضطراب الذی وقع من الشیخ فی تأویل حدیث سعد بن ابی خلف وقد مرمنه خلافه فی ذیل حدیث سلسلة 1430 ) وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي الْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِيَ ثَوَابَ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْفَرْضُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكْ فِي حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 413سلسلة 1435»
الحق فی المقام هو الاحتیاط وهو عدم اجزاء نیابة الصرورة الذی له مال عن الغیر مطلقا وذلک من اجل الابهام فی المراد من الاحادیث المذکورة واختلاف الاصحاب فی المراد منها وعدم حصول الاطمینان بالجمع الذی ذکره الشیخ . مضافا الی ان ذلک مطابق لما ذهب الیه المشهور .
* * * *
(397) و ينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها،
فيقول عند الإحرام: اللّهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، و أجرني في نيابتي عنه. و كذلك يذكره عند التّلبية و الطّواف و السّعي و عند الموقفين و عند الذّبح و عند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، و كانت نيته الحجّ عنه، كان جائزا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ .«تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 418سلسلة 1452»
قال المجلسی : في القاموس: سغب سغبا و مسغبة :جاع «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج5، ص: 205»
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 418سلسلة 1453»
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا . «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 419سلسلة 1454»