حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه بیستم

( سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 20

 

الثالث عشرة: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل أن يتمكن من المسير أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة‌ و أما بعد التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرف بمايخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به   (1)

و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأن النهي متعلق بأمر خارج نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة(2)

و الظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة (3) فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف فلا يجب‌ إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 439»

(1) فی المستمسک :

و بالجملة: يظهر من كلماتهم: التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. و المصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير، فاذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة، و إن لم يخرج الرفقة. و في بعض الحواشي: أضاف إلى ذلك- أعني: التمكن من المسير- أن يكون قبل أشهر الحج، فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة، و إن لم يتمكن من المسير حينئذ و لم تخرج الرفقة، فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين، ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.هذا

و مقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، و أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه، أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها، كما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً، و لا وجوب حصولها بقاء. و كما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. و عليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.

اللهم إلا أن يقال: قوله تعالى: (مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ..) ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب، نظير قوله: «من أفطر وجب عليه الكفارة». …

و على هذا يكفي في إطلاق الوجوب- حدوثاً و بقاء- تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر: أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله، فاذا كان المكلف في علم اللّٰه تعالى ممن يبقى ماله و راحلته و صحته الى أن يصل الى البيت الشريف، و لا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر و يجب عليه الحج، فاذا عجز نفسه- بإذهاب ماله، أو غيره من المقدمات- كان مخالفاً للوجوب المذكور.

و من ذلك يظهر: أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً و بقاء، من جهة: أن الزاد و الراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب، و كذا لو حدث مانع من السفر- من سيل، أو عدو، أو مرض أو غيرها- فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، فلا وجوب حدوثاً و لا بقاءَ، بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر، أو قتل راحلته، أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه، فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه، فيكون حراماً.

و من ذلك يظهر: أن ما ذكره المصنف (ره)، من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير، في محله، لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً، فيتوجه اليه التكليف، فيكون تعجيز نفسه مخالفة له.

و أما ما ذكره الأصحاب: من أن المعيار خروج الرفقة- على اختلاف عباراتهم المتقدمة- فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره المصنف (ره)« مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 106»

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا