(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 32
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ تَفْصِيلَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَ الْعَالِمُ ع فَقَالَ …وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ- وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ «7» بِهِ- أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ- أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ- حَتَّى يَقْوَوْا «8» عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ «وسائل الشيعة؛ ج9، ص: 211»
فظهر مما ذکرنا یجوز اعطاء الزکاة الی الفقیر من باب الفقر ویجوز له ان یحج بها
وهکذا یجوز ان یصرف الزکاة فی الحج بان یُحج غیره بها من باب سبیل الله
فی المقام بقی کلام فی ان صرفها فی الحج من باب سبیل الله مشروط بفقر الحاج او لیس ذلک شرطا بل یجوز وان کان غنیا
فی الحدائق :
ثم إنه هل يشترط في الدفع من هذا السهم الحاجة أم لا؟ ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بل صريحه الأول، حيث قال: و يجب تقييده بأن لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية فيشترط في الحاج و الزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا. انتهى.
و قال العلامة في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل اللّٰه مئونة الزوار و الحجيج: و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهام و من اندراج إعانة الغنى تحت سبيل الخير. انتهى.
و قال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام جده (قدس سرهما): و هو مشكل لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل، و المعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، و إنما صرنا إلى هذا القيد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و مع ذلك فاعتباره محل تردد. انتهى.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج12، ص: 199»
فی العروة :
السابع سبيل الله و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين و كذا إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين- مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة بل مع تمكنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه « العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 316»
والظاهر عدم اشتراط الفقر فی سبیل الله کما ان احداث المسجد من الزکاة فی البلد ة اللتی اهلها اغنیاء یعد عملا فی سبیل الله