(سال تحصیلی1399-1400)
متن درس خارج حج 39
13- و من فقد الاستطاعة أصلا، و كان متمكّنا من المشي، كان عليه الحجّ استحبابا مؤكّدا.(1) و كذلك إن كان معه من النّفقة ما يركب بعضا و يمشي بعضا، يستحبّ له أن يخرج أيضا الى الحجّ. و إن خرج و تسكّع في الطّريق حتى يحج، كان ذلك أيضا جائزا، إلا أنه متى حجّ و الحال على ما وصفناه، ثمَّ وجد بعد ذلك المال، كان عليه إعادة الحج.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 204»
(1) قد مر فی الاستطاعة وجوب الحج علی من یقدر علی المشی عادة کله او بعضه من دون حرج لصدق الاستطاعة ولا یجب علیه اعادة الحج اذ قد مر ان الراحلة شرط فی الاستطاعة لمن یحتاج الیها کما هو الغالب . نعم یستحب الحج علی من لایقدر علی المشی عادة ویحتاج الی الرکوب وعلیه الاعادة اذا وجد المال وذلک من اجل عدم الاستطاعة .
ودلیل المسألة ماروی اه الشیخ فی الاستبصار :
عَنْهُ (ای عن الحسین بن عبید الله ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 140 سلسلة 455»
456
4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 140 سلسلة 456»
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 140 سلسلة 457»
عَنْهُ (ای عن الحسین بن سعید ) عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صمُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 140 سلسلة 458»
وقد مر تفصیل البحث فی الاستطاعة فی مسألة 5 من النهایه وقد بینا عدم التعارض بین الاحادیث وعدم صحة ماذکره الشیخ من الحمل بینها .