(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 65
الی هنا ثبت ان المکی یجب علیه الحج افرادا او قرانا بالمعنی المشهور ولایجوز له ان یتمتع
ولکن فی المقام حدیث 518 من الاستبصار یدل علی الجواز فیعارض الاحادیثة السابقة . فعلینا ذکره اولا ثم ذکر الاقوال فی حل التعارض .
اما الحدیث فی الاستبصار :
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ
(حاصل هذه الفقرة : ان رجلا مکیا خرج الی وراء 48میلا) وهو عند الرجوع مر ببعض المواقیت مثل ذی الحلیفة اوغیرها فسئل الامام هل له ان یتمتع فاجاب الامام ع هو مخیر بین التمتع و الافراد والثانی هو الأفضل . وهذا مخالف لما مر سابقا من ان من کان من اهل مکه لم یجز له التمتع نعم التعارض متوقف علی ان یحج حجة الاسلام واما لو کان المراد منه الحج المندوب کما احتمله الشیخ حسن فی المنتقی علی ما حکاه فی الحدائق : و عندي في ذلك كله نظر للتصريح في حديث ابي جعفر عليه السلام ان مورد الحكم هو حج التطوع و الخبر الأول و ان كان مطلقا إلا ان في إيراد الثاني على أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسى بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع، مع معونة دلالة القرينة الحالية على ذلك، فان بقاء المكي بغير حج إلى ان يخرج و يرجع من ما يستبعد عادة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج14، ص: 408 »فهو خارج عن البحث )
وَ رَأَيْتُ (ای قال موسی بن القاسم : رأیت )مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ
(حاصل هذه الفقرة : ان موسی بن القاسم کان حاضرا فی مجلس ابی جعفر الثانی ای الجواد ع رأی ان رجلا من اهل مکه سئله ع انه یصوم شهر رمضان فی المدینة ثم یخرج فی الشوال الذی هو من اشهر الحج الی الحج اما عن نفسه او عن غیره فکیف حجه فامره ع بالتمتع . والحج عن الغیره ظاهر فی الحج الندبی و الحج عن نفسه یحتمل الامرین من الواجب والمندوب فیدل علی جواز التمتع لاهل مکة فیخالف الا حادیث السابقة والآیة الشریفة )
وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.
( حاصل هذه الفقرة عدم جواز العمرة المفردة فی اشهر الحج لمن هو من اهل مکة بل علیه الحج ولیس فیه الامر بالتمتع او الافراد فهذه الفقرة خارجة عن المقام الذی نحن فیه . )