(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 86
(38) و يلبس ثوبي إحرامه: يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به.
مشروح البحث عن ثوبی الاحرا م موجود فی الحدائق ج 15ص 75-95
وایضا فی الجواهر ج 18 ص 232-245
ونحن نخوض فی البحث عن ثوبی الاحرام مشروحا ان شا الله ونستفید من کلامهما :
فی الحدائق :
الثالث– لبس ثوبي الإحرام للرجل
و وجوبه اتفاقي بين الأصحاب قال في المنتهى: انا لا نعلم فيه خلافا.
و تدل عليه الاخبار: منها-
قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار: «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق، أو الى وقت من هذه المواقيت- و أنت تريد الإحرام- فانتف إبطيك. الى ان قال: و اغتسل، و البس ثوبيك. الحديث». « الوسائل الباب 6 و 15 من الإحرام.»
و في صحيحة معاوية بن وهب قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- و نحن بالمدينة- عن التهيؤ للإحرام. فقال: اطل بالمدينة، و تجهز بكل ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك، حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء، و تلبس ثوبيك، ان شاء الله».« روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 62 و 64 هذه الرواية بطريقين »
و في صحيحة هشام بن سالم قال: «أرسلنا الى ابي عبد الله (عليه السلام)- و نحن جماعة بالمدينة- انا نريد ان نودعك، فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام): ان اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. الحديث». « التهذيب ج 5 ص 63 و ص 303»الى غير ذلك من الاخبار. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج15، ص: 75»
والاخبار المذکورة لا تدل علی الوجوب بقرینة السیاق لقرنها بالمندوبات والی هنا لم نجد حدیثا یدل علی وجوب لبس ثوبی الاحرام
فی کشف اللثام : و أمّا لبس الثوبين فإن كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل، و إلّا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له، مع أنّ الأصل العدم «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج5، ص: 273»
ولکن ما یمنع من لبس المخیط فی الاحرام یدل علیه اذ المحرم لابد له من الثوب اذ العریان ممنوع فاذا منع من المخیط فلابد من غیر المخیط وهو الثوبان اللذان یلبسهما الحجاج ویدل علیه ما رواه :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 69سلسلة ح 227»
ولکنه لایدل علی الثوبین بل یدل علی عدم الخیط بل یکفی ثوب واحد اذا کان غیر مخیط ومن اجل ذلک قال الشهید: و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ «الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 344»
ولکن الامر سهل اذ اعتبار الثوبین یستفاد من الاحادیث المتقدمة مثل »تلبس ثوبیک»و «البس ثوبیک » ومما ذکرنا ثبت اعتبارثوبین وعدم کونه مخیطا .
بعد ما ثبت اعتبار الثوبین فیقع البحث فی کیفیة لبسهما