(سال تحصیلی 1399-1400)
متن درس خارج حج 91
(43)و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها، عند زوال الشّمس. و يكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظّهر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»
255
63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ « تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78»
256
64 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78»
* * *
(44)فإن اتّفق أن يكون في غير هذا الوقت، كان أيضا جائزا.و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. فإن لم تكن صلاة فريضة، صلّى ستّ ركعات من النّوافل، و أحرم في دبرها.فإن لم يتمكّن من ذلك، أجزأه ركعتان. فليصلّهما، و ليقرأ في الأولة منهما بعد التّوجّه الحمد و قل هو الله أحد. و في الثّانية الحمد و قل يا أيها الكافرون « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»
253
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 77»
254
62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 77»
257
65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78»
258
66 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78»
259
67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ «تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 78»
دفع اشکال :قال فی الاستبصار :
548
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ
رَوَى فِي هَذَا الْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِلَّا كَانَ مُتَنَاقِضاً «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 166»