حجدرس خارج

درس خارج – حج جلسه صد و ششم

(سال تحصیلی 1399-1400)

متن درس خارج حج 106

  

المراد من الحرم هو الحرم المعهود حول مکة من الجهات المختلفة مثل التنعیم والحدبیة والجعرانة  و ما احتمله البعض  من کون المراد منه بیت الله الحرام ای الکعبة  لیس بصحیح   والشیخ ایضا فهم الاول اذ قال فی مقام الجمع :

«فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ‌» وهذا الجمع مفروض علی ان الحرم مقدم علی بیوت مکة

                                  *    *     *

 (60)و إن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزّوال. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ …وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176 سلسة ح 583 »

*    *    *

   (61) إذا كان معتمرا، فليقطع تلبيته إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

دلیله ما رواه . مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ … وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 176 سلسة ح 583 »

*   *    *

(62) فإن كان المعتمر ممّن قد خرج من مكّة ليعتمر، فلا يقطع التّلبية إلّا إذا شاهد الكعبة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

فی الحدائق :

و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين‌دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هو مذهب الصدوق. و قيل:ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه.و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.

و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، فإنه‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا