حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و هفتم

    متن درس خارج حج 347

    حج 347

    (410) و لا يجوز لأحد أن يحجّ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، اللّهمّ إلّا أن يكون أباه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عنه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ إِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة1441»

    الظاهر ان الشیخ تعدی من الناصب  الی کل مخالف فی العقیدة  ،ولکن فیه تأمل لاحتمال کون المنع من اجل شدة العداوة فی الناصب  بخلاف غیره من المخالفین .

    فی الجواهر : لا تجوز نيابته عن المسلم المخالف الذي هو كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين الناصب منه و غيره، بل و المستضعف منهم و غيره و الأب و غيره، خلافا للمحكي عن الجامع و المعتبر و المنتهى و المختلف‌و الدروس فجوزوها عن غير الناصب مطلقا لكفره و إسلام غيره و صحة عباداته، و لذا لا يعيدها لو استبصر، و للشيخ فلم يجوزها مطلقا إلا أن يكون أب النائب كالفاضلين هنا و القواعد، ل‍‌صحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه (مر آنفا )  .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 358»

    اقول جواز النیابة عن الغیر یحتاج الی الدلیل والقدر المتیقن من الادلة  هو النیابة عن المؤمن  والدلیل علی الجواز فی الاب الناصب الا انه  یجوز فی الاب غیر الناصب بالاولویة.

    *    *    *

    باب العمرة المفردة‌

    (411) العمرة فريضة مثل الحجّ، لا يجوز تركها. و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، سقط عنه فرضها. و إن لم يتمتّع، كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحجّ، إن أراد، بعد انقضاء أيّام التّشريق، و إن شاء أخّرها إلى استقبال المحرّم . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»

    فی جامع المدارک  للسید الخونساری :

    المقصد الثاني في العمرة و هي واجبة في العمر مرّة على كلّ مكلّف بالشّرائط المعتبرة في الحجّ و قد تجب بالنّذر و شبهه و الاستيجار و الإفساد و الفوات و بدخول مكّة عدا من يتكرّر كالحطّاب و

    الحشّاش و المريض.

    و أفعالها ثمانية: النيّة و الإحرام و الطّواف و ركعتاه و السّعي و طواف النّساء و ركعتاه و التّقصير أو الحلق، و تصحّ في جميع أيّام السّنة و أفضلها رجب و من أحرم بها في أشهر الحجّ و دخل مكّة جاز أن ينوي بها التمتّع و يلزمه الدّم.

    أمّا وجوب العمرة في الجملة فلا إشكال فيه و يدلّ عليه قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» … و لا اشکال أيضا في اشتراط وجوبها بشرائط وجوب الحجّ،  و إنّما الإشكال في أنّه مع استطاعة المكلّف للعمرة و عدمها للحجّ هل تجب بالاستقلال أو يكون وجوبها منوطا باستطاعته للحجّ؟ قد يستظهر من أخبار الباب الأوّل بدعوى إطلاق الأخبار و الآية و يستبعد هذا من عدم التعرّض لخروج العمرة من أصل المال إذا مات المكلّف و لم يأت بالعمرة مع استطاعته لها و عدم التعرّض‌ لوجوبها على الأجير، مع أنّه بعد قضاء العمل قادر على العمرة المفردة فلا يبعد أن يقال بعدم الإطلاق و إنّ الآية و الأخبار في مقام أصل التّشريع كالأمر بالصّلاة و الصّوم و الزّكاة في الكتاب العزيز، … و ممّا يستشكل على الملتزمين بالوجوب أنّهم قائلون بالفوريّة كما أنّهم قائلون بوجوبها في العمر مرّة واحدة فيلزم أن تجب على المستطيع للحجّ قبل أشهر الحرم مرّتين.  «جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌2، ص: 557-558»

    اذاعرفت  من الکلام المذکور من جامع المدارک  اختلاف العلماء فی وجوب العمرة مستقلا فاعلم انه لایبعد کون ظاهرکلام الشیخ   فی عدم الاستقلال والشاهد علیه ایجاد التقابل  بین العمرة التمتع وبین العمرة المفردة وان الاول قبل الحج والثانی بعد الحج .  ولیس من الاستقلال فیه عین ولا اثر . (درمناسک محشی کسی قائل به  وجوب استقلالی  نیست  تنها دونفر احتیاط وجوبی کرده اند. )

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و ششم

     

    متن درس خارج حج 346

    حج 346

    (408) و من كان عنده وديعة، فمات صاحبها، و له ورثة، و لم يكن قد حجّ حجّة الإسلام، جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه، و يردّ الباقي على ورثته، إذا غلب على ظنّه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجّة الإسلام. فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلّا بأمرهم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    قال المحقق :

    لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام‌ و عرف أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة. «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 209»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 416سلسلة 1448 »

    فی موضع آخر من التهذیب بسند آخر عن برید :

    أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَأَعْطِهِمْ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 460سلسلة1598»

    فی الکافی :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالًا فَهَلَكَ وَ لَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ‌

    «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 306»

    ولعل  تقییدالشیخ بغلبة الظن بترک الورثة من اجل وجود قرینة فی الحدیث وهو عدم وجود مال للورثة وانهم فقراء   ومن اجل ذلک یظن انهم یأکون المال ولم یستطیعوا  الحج عن المیت  وهذا کلام متین جدا  .

    قال المجلسی : و اعلم أنه اعتبر المحقق و غيره في جواز الإخراج علم المستودع أن الورثة لا يؤدون، و إلا وجب استئذانهم، و هو جيد. و اعتبر في التذكرة مع ذلك أمن الضرر، و هو حسن.

    و اعتبر أيضا عدم التمكن من الحاكم و إثبات الحق عنده، و إلا وجب استئذانه.

    و حكى الشهيد في اللمعة قولا باعتبار إذن الحاكم في ذلك مطلقا و استبعده.

    و قال في المدارك: مقتضى الرواية أن المستودع يحج، لكن جواز الاستئجار ربما كان أولى، خصوصا إذا كان الأجير أنسب لذلك من الودعي.  « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 419»

    اطلاق الحدیث ینفی القیود المذکورة  والملاک ماذکره  الشیخ .

    *     *    *

    (409) و لا بأس أن تحجّ المرأة عن الرّجل إذا كانت قد حجّت‌حجّة الإسلام، و كانت عارفة. و إذا لم تكن حجّت حجّة الإسلام، و كانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1436»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1437»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِيهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1438»

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَيْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَيْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة 1439»

    وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة 1440»

    قد مر مرارا ان « لَا يَنْبَغِي‌»للنهی  لا الکراهة .

    فی الحدائق : و اما قوله في المدارك-: و لفظ: «لا ينبغي» صريح في الكراهة- فهو مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن، و اما استعمال هذا اللفظ في الاخبار بمعنى التحريم فأكثر من ان يحصى. …فما ذكره الشيخ هو الأوفق بالاحتياط، و لا سيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه اقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولا، سيما مع كونها فقيهة عارفة. و الله العالم. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 253»

    قال المجلسی : قول الشیخ : «و لا يجوز لأحد أن يحج »هذا هو المشهور، و تردد في المعتبر في عدم الجواز، و أنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا، و ادعى عليه الإجماع. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 413»

    فی الجواهر : لا إشكال في انه يصح نيابة من لم يستكمل الشرائط أي شرائط وجوب الحج و إن كان صرورة لإطلاق الأدلة، و خصوص جملة من النصوص  (الوسائل باب6 من ابواب النیابةفی الحج  ) من غير فرق في ذلك بين الرجل و المرأة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة و بالعكس لإطلاق دليل النيابة و خصوص الامرأة،

    قال الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة (قد مر آنفا ): «المرأة تحج عن أخيها و أختها، و قال:تحج عن أبيها»‌

    و سأله معاوية بن عمار  أيضا (قد مر آنفا )«عن الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل فقال: لا بأس»‌

    إلى غير ذلك، خلافا لما عن النهاية و التهذيب و المبسوط و المهذب من عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها، و الاستبصار من عدم جوازه عن الرجال،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 364»

    اقول المشهور الذی تمسک به صاحب الجواهر لا اعتبار به لانه من المتأخرین  والمشهورقبلهم  خلاف ذلک کما مر آنفا عن المجلسی . واما الاحادیث التی تمسک بها فهی اطلاقات یقید بما نقله مصادف  کما مر فی کلام الشیخ  وعلی فرض الاشکال فی الجمع بین الاحادیث  فاشتغال ذمة المنوب عنه  یقتضی عدم الاجزاء والاحتیاط فالمختار ماذهب الیه الشیخ  فی النهایة والتهذیب والمبسوط  من المنع  عن نیابة المرأة الصرورة مطلقا سواء عن الرجل او المرأة .

    *    *    *

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و پنجم

    متن درس خارج حج 345

    حج 345

    (404) و إذا أخذ حجة، فأنفق ما أخذه في الطّريق من غير إسراف، و احتاج الى زيادة، كان على صاحب الحجّة أن يتمّمه استحبابا.فإن فضل من النّفقة شي‌ء، كان له، و ليس لصاحب الحجّة الرّجوع عليه بالفضل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    وجهه واضح اذ فی الاول احسان الی مؤمن  وعون علی التقوی  وفی الثانی الاجرة کله للنائب ولیس لصاحب الحجة شئ .

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ‌عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 414سلسلة1442»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 415‌»سلسلة 1443»

     

    *     *    *

    (405 ) و لا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره و هو بمكّة، إلّا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطّواف بنفسه، و لا يمكن حمله و الطّواف به. و إن كان غائبا، جاز أن يطوف عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 419سلسلة 1455»

    المیل : اربعة الاف ذراع  (ای اثنا کیلومتر).  «المنجد »عشرة امیال :عشرون کیلو متر .

    قد مرالجواز فی المبطون  :

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 123سلسلة 403 »

    *    *    *

    (406) و إذا حجّ الإنسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن، فإن ثواب ذلك يصل الى من حجّ عنه من غير أن ينقص من ثوابه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    للمسألة صورتان  : الاولی  حج عن الغیر  ای کان نیته من اول العمل  النیابة عن الغیر  وظاهر کلام الشیخ تلک الصورة   مرجع الضمیر فی « ثوابه » هو المنوب عنه   ویدل علیه :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ يَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ حَجَّةٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ كَانَ لَكَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِكَ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 312» وجه الدلالة ان الحجة الکاملة لاسماعیل  وان کان ثواب النائب ازید .

    الثانیة : یحج لنفسه ثم یجعل ثوابه للغیر

    ویدل للثانی :

    رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يَصُومُ يَوْماً أَوْ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَزُورُ‌ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِأَخٍ لَهُ فِي الدِّينِ أَ فَيَكُونُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ فَقَالَ إِنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ‌ . «كتاب المزار (للشيخ المفيد)؛ ص: 207»

    *     *     *

    (407) و إذا حجّ الإنسان عمّن يجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعا منه بذلك، فإنّه يسقط عن الميّت بذلك فرض الحجّ. . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 279»

    ماوجدت نصا له ولعله من باب انه اراد الحج  الذی هو مطلوب عند الشارع  عن المیت الا انه توهم انه تطوع من باب الاشتباه فی التطبیق  بحیث لو علم الواقع  نوی الفرض  وهو لا یضر بل یقع علی الامر الواقع وهو الفرض .

    *     *    *

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و چهارم

    متن درس خارج حج 344

    حج 344

    اما البحث عن النائب اذا مات فی الطریق . قال الشیخ  فی النهایة:

    فإن مات النّائب في الحجّ، و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، و أجزأ عمّن حجّ عنه و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إن‌خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    قال الشیخ فی التهذیب : قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417»

    رَوَى  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّتِهِ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ‌ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّتَهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417سلسلة1450»

    قال المجلسی : «و لا خلاف في الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبر دخول الحرم. و اختلف في أنه هل يستعاد مع الإجزاء ما بقي من الأجرة أم لا؟ المشهور العدم، و لعله أقوى.».  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 421»

    الظاهر ان الشیخ حمل حدیث اسحاق بن عمار علی بعد الاحرام ودخول الحرم  ولایکفی الموت فی الطریق قبل دخول الحرم .  وهکذا  حدیث الحسین بن عثمان کما قال :

    وَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مَا يُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 418سلسلة 1451»

    لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ يَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ صَرِيحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417-418».

    فی المدارک :

    أن النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه، فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. و إلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.

    و اكتفى الشيخ في الخلاف و ابن إدريس  في الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم يعتبرا دخول الحرم. و هو ضعيف، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال أركانه، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام و دخول الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى  و لروايتي بريد بن معاوية  و ضريس ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.

    و لا يقال إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب.

    و يدل على حكم النائب صريحا الإجماع المنقول، و ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته‌ :عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج، قال: «إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول»  و هي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 118»

    اقول المختار  ما اختاره الشیخ  فی النهایة والتهذیب  من عدم الفرق بین من حج عن نفسه اذا مات وبین النائب  اذا مات  ویشترط  فی سقوط الحج  فی الموردین  الاحرام ودخول الحرم . وهو مطابق للاحتیاط .

    واعلم ان مرجع الضمیر فی «ورثته » فی عبارة النهایة :و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إن‌خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278» هو النائب  یعنی انه  یجب علی الورثة رد مابقی من نفقة الطریق علی المنوب عنه   لکن هذا مشروط بما اذا خلف النائب لهم مالا والا فلا .   وظاهره عدم اشتغال ذمة الوارث  بالاداء اذا لم یخلف شیئا .  .

    اقول : اذا لم یخلف النائب شیئا   یکون بقیة النفقة دینا علی المیت  کسائر دیونه  التی لم یقدر علی ادائه  فحکمه فی مکان آخر من الفقه .

    ذهب السید فی العروة الوثقی : الی رد کل ما اخذه الاجیر الی المنوب عنه  اذا مات قبل الاحرام وقبل دخول الحرم  حیث قال :

    1 مسألة إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة‌ إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة‌ و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات‌من المشي و نحوه نعم لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب إليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته فإنه لا إشكال في أنه لا يستحق الأجرة على ما أتى به و دعوى أنه و إن كان لا يستحق من المسمى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه و المفروض أنه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة و يجب عليه الإتيان‌به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشي‌ء على التقديرين‌ . «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 507»ثل

    الظاهر ما ذهب الیه الشیخ لان عمل النائب محترم  واقدم علیه لاتیان العمل للمنوب عنه . فلابد له من اجرة المثل .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و سوم

    متن درس خارج حج 343

    حج  :343

    (403) فإن مات النّائب في الحجّ، و كان موته بعد الإحرام و دخول الحرم، فقد سقطت عنه عهدة الحجّ، و أجزأ عمّن حجّ عنه و إن مات قبل الإحرام و دخول الحرم، كان على ورثته، إن‌خلّف في أيديهم شيئا، مقدار ما بقي عليه من نفقة الطّريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    قاعدة البحث تقتضی تقدیم البحث عن  موت من حج عن نفسه فی الطریق  اولا ثم البحث عن موت النائب فی الطریق ثانیا  ولکن الشیخ فی النهایة عکس  اذ بحث الاول فی ص 284 والثانی فی ص 278 . نعم بحث مرتبا فی التهذیب  وبحث عن موت الاصیل فی التهذیب  ص 407  وعن موت النائب فی التهذیب  ص 417 .

    اقول : لابد من البحث اولا فی من حج عن نفسه فمات قبل المناسک  ثم البحث عن النائب اذا مات قبل المناسک  لوحدة  الحکم بینهما  عند الشیخ کما اشار الیه فی التهذیب  : قال : قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ  وَ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَنَاسِكِ

    اما البحث عن موت من حج عن نفسه :

    قال الشیخ فی النهایة : و من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَكَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 407سلسلة 1416»

    ظاهر کلام النهایة والحدیث المذکور عدم الفرق بین من استقرعلیه الحج من السنوات السابقة واهمل فی اتیان الحج . ام لا  ففی الموردین یسقط الحج عن ذمته اذا مات بعد الاحرام ودخول الحر ولم یسقط عنه قبل ان یحرم .

    قال الشیخ الانصاری : (و لو مات) المكلّف (بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ) عمّا وجب عليه في الحجّ، فلا يقضى عنه مع الاستقرار بلا خلاف ظاهرا.  و يدلّ عليه الأخبار، مثل مصحّحة بريد العجلي (قد مر آنفا ) . «كتاب الحج (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 64»

    فی الحدائق :

    [من مات بعد الإحرام و دخول الحرم]

    – لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته.

    و يدل عليه‌ : ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن بريد العجلي … (قد مر آنفا )

    و في الصحيح عن ضريس عن ابي جعفر عليه السلام «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق؟ فقال: ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، و ان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام».  «الوسائل الباب 26 من وجوب الحج و شرائطه.» …و إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، و لا بين ان يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين. اما لو مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فالمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عنه، و نقل عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الاجتزاء به لمجرد الإحرام. و لا اعرف لهذا القول دليلا…. فإن الأصح هو القول المشهور، لان الواجب هو الحج الذي هو عبارة عن جميع تلك المناسك، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بالإتيان به كذلك، قام الدليل على خروج هذه الصورة المتفق عليها بين الأصحاب للأخبار المذكورة، بقي ما عداها على حكم الأصل.. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 149-151»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و دوم

    متن درس خارج حج 342

    حج 342

    (400) و إذا أمره أن يحجّ عنه بنفسه، فليس له أن يأمر غيره بالنّيابة عنه. فإن جعل الأمر في ذلك اليه، جاز له أن يستنيب غيره فيه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    ظاهر «بنفسه » هو تقیید العمل بالنائب الخاص  ومن اجل ذلک لیس له أن یأمر غیره بالنیابة  ولوأمره ان یحج عنه  من دون التقیید  فلامانع من أن یأمر غیره بها  .

    فی المقام سؤال : ما الفرق  بین الاجیر وبین الطریق  وقد مر فی المسألة السابقة (399) ان الطریق

    لا دخل له ولو مع الاشتراط فلو شرط طریقا فیجوز العدول  عنه  اذ الغرض هو إتیان الحج   والطریق غیر دخیل  فیجوز ان یقال ان النائب لا فرق فیه بین  زید او عمرو اذ  الغرض اتیان الحج  وهو حاصل   .

    وفی المقا م حدیث یصح الاستدلال به للجواز : روی اهمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417سلسلة 1449»

    الجواب عن السؤال : ان اتیان الحج له مراتب من حیث  القبول ودرجات الکمال  وتقوی الفاعل والنائب له دخل فی القبول  والکمال «انما یتقبل الله من المتقین ». فالتقیید بالنائب الخاص له غرض عقلایی .  ولیس ذلک مثل الطریق  الذی یعلم عدم دخله فی العمل .

    واما الجواب عن الحدیث :

    قال المجلسی : قال الوالد العلامة طيب الله مرقده: لعل هذا إذا لم يتعلق الغرض بخصوص الأول، و عرف من الدافع أن مقصوده تصدي أي نائب كان. انتهى.

    و قال في الدروس: لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض، و عليه تحمل رواية عثمان بن عيسى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 420» مضافا الی ان الحدیث

    غیرظاهر  فی الاجارة کما فی کلام السید الخویی و السید الخمینی فی فی التعلیقة  علی العروة .

    قال السید الخمینی: لا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة، بل و لا كون الحجّة للمعطي، فلايبعدحملها على إعطاء شي‌ء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره‌  «العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 390»

    ولکن الاشکال  فی الظهور ممنوع اذ ظاهره فی الاجاره کما فهمه المجلسی و  الشهید والسید الیزدی فی العروة وغیرهم . مختارنا مختار الشیخ

    *    *   *

    (401 ) و إذا أخذ حجة عن غيره، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى، حتى يقضي التي أخذها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    وذلک من أجل ان ان الزمان مضیق  ولا یجوز الاتیان الا بحجة واحدة .

    *    *    *

    (402) و إذا حجّ عن غيره، فصدّ عن بعض الطّريق، كان عليه ممّا أخذه بمقدار ما بقي من الطّريق. اللّهم إلّا أن يضمن الحجّ فيما يستأنف، و يتولّاه بنفسه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    فی التهذیب :

    يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِيعِ الْمَسَافَةِ وَ الْقِيَامِ بِجَمِيعِ الْمَنَاسِكِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ يَقْطَعِ الْبَاقِيَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ أُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّرِيقِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ جَمِيعِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ الْوَفَاءَ بِهِ فِيمَا بَعْدُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 417»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و یکم

    متن درس خارج حج 341

    حج 341

    (398) و من أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعا، فليس له أن يحجّ عنه مفردا و لا قارنا. فإن حجّ عنه كذلك، لم يجزئه، و كان عليه الإعادة. و إن أمره أن يحجّ عنه مفردا أو قارنا، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعا، لأنه يعدل الى ما هو الأفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    واعلم ان جوازالعدول من الافراد الی التمتع انما هو فی غیر قاطنی مکه  وحوله الی ثمانیة واربعین میلا

    والا فلایجوز العدول کما ینص به الشیخ عن قریب  و ایضا لوکان المنوب عنه خارجا عن الحدالمذکور وعلیه حجة الاسلام  وامر ان یحج عنه حجة الاسلام مفردا  خارج عن البحث  لعدم جواه  شرعا والاجارة غیر مشروعة و انما البحث فی من هو خارج عن الحد المذکور فی غیر حجة السلام  حیث یجوز له التمتع و الافراد والتمتع افضل .

     

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 415سلسلة 1446 »

    وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لَا يُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ .«‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 416 سلسلة«سلسله 1447»

    فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ حَدِيثٌ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لَا يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مِنْ قَاطِنِي مَكَّةَ وَ الْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ .

    *     *     *

    (399) و من أمر غيره أن يحجّ عنه على طريق بعينها، جاز له أن يعدل عن ذلك الطّريق الى طريق آخر.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 278»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 415سلسلة 1445»

    فی الحدائق :

    لو شرط عليه الحج على طريق مخصوص، فهل يجوز له المخالفة أم لا؟

    أقوال: أحدها- جواز العدول مطلقا، و هو المنقول عن الشيخ و المفيد‌ في المقنعة، و هو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه، و العلامة في الإرشاد و ثانيهما- انه لا يجوز له العدول مع تعلق الغرض بتلك الطريق المعينة. و هو اختيار المحقق في الشرائع، بل الظاهر انه المشهور بين المتأخرين. و ثالثها- انه لا يجوز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض….

    استدل الشيخ على ما ذهب اليه‌ بما رواه في الصحيح عن حريز بن عبد الله (قدمر آنفا )…و الرواية- كما ترى- صحيحة ظاهرة بل صريحة في ما ادعاه، و لا معارض لها في الباب .  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 269-271

    ویجوز الجمع بین الاقوال : ان کان ذکر الطریق الخاص  لاجل الوصول الی حصول امرمطلوب کالعبور بمیقات افضل مثل ذی الحلیفة  اویقع الحج بلدیا کما اعتبره بعض ففی ذلک لابد من الذهاب من الطریق الذی عینه صاحب المال  ولعل ذلک مراد المحقق والمتأخرین . لکن فی الموردین ایضا لا دخل للطریق وانما الدخیل المیقات  الخاص والبلد الخاص  وهما غیر الطریق .ومفروض کلام الشیخ والحدیث فی الطریق

    الحق هو القول الاول  و القولان  الاخران  لیسا بصحیح  اذ ترک التفصیل دلیل علی الاطلاق و لو کان الغرض دخیلا لذکر الامام (ع) فترکه دلیل علی عدم دخله .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهلم

    متن درس خاررج حج 340

    حج 340

    فی المقام حدیث یدل علی ان نیابة الصرورة عن الصرورة لا یجزی :

    وَ الَّذِي رَوَاهُ :مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ ع لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 412سلسلة 1433»

    اجاب عنه الشیخ هکذا :

    فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.

    فی المقام حدیث یدل علی جواز نیابة الصرورة عن الصرورة والاجزاء  عن کل واحد من النائب والمنوب عنه فیناقض تأویل الشیخ  والحدیث هذا  :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبَرِّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 412سلسلة 1434»

    اجاب عنه الشیخ هکذا :

    وَ لَا يَنْقُضُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يُجْزِي عَنْهُمَا مَعاً وَ يُسْقِطُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرْضَ-

    وَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الِابْنُ نَوَى بِهَذِهِ الْحَجَّةِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ هُوَ الْحَجُّ فِي مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع (هذا اعتراف  من الشیخ  بان حدیث سعد بن ابی خلف یدل علی ان  نیابة الصرورةیجزی وان کان له مال اذ المفروض فی الحدیث ان الابن کان مستطیعا  وهذا هو الاضطراب الذی وقع من الشیخ فی تأویل حدیث سعد بن ابی خلف وقد مرمنه  خلافه  فی ذیل حدیث سلسلة 1430  ) وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي الْحَجَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِيَ ثَوَابَ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْفَرْضُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رَوَاهُ :‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ يُشْرِكْ فِي حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةَ وَ الْخَمْسَةَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 413سلسلة 1435»

    الحق  فی المقام هو  الاحتیاط  وهو عدم اجزاء  نیابة الصرورة الذی له مال  عن الغیر مطلقا وذلک من اجل الابهام فی المراد من الاحادیث المذکورة  واختلاف الاصحاب فی المراد منها  وعدم حصول الاطمینان بالجمع الذی ذکره الشیخ . مضافا الی ان ذلک مطابق لما ذهب الیه المشهور .

    *    *    *   *

    (397) و ينبغي لمن يحجّ عن غيره أن يذكره في المواضع كلّها،

    فيقول عند الإحرام: اللّهمّ ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان، و أجرني في نيابتي عنه. و كذلك يذكره عند التّلبية و الطّواف و السّعي و عند الموقفين و عند الذّبح و عند قضاء جميع المناسك، فإن لم يذكره في هذه المواضع، و كانت نيته الحجّ عنه، كان جائزا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 418سلسلة 1452»

    قال المجلسی : في القاموس: سغب سغبا و مسغبة :جاع  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌5، ص: 205»

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ‌عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 418سلسلة 1453»

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 419سلسلة  1454»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و نهم

    متن درس خارج حج 339

    حج 339

    الثانی :

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 411سلسلة 1428»

    الثالث :

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 411سلسلة 1429»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 411سلسلة 1430»

    واعلم ان  فی جواب الامام (ع) :« لَا يُجْزِي ذَلِكَ‌»  وجوه  ثلاثة  :احدها: عدم الاجزاء عن کل واحد من  المنوب عنه والنائب  کما کان کذلک فی سؤال الراوی  وعلی هذا یکون الحدیث من الاحادیث الدالة  علی ان نیابة الصرورة غیر جائز بل لابد من ان یکون غیر صرورة  قد یأتی تفصیل البحث فیه  ان شاءالله . ولو کان معناه ذلک فالحج باطل عن المنوب عنه لکون النائب صرورة فالنیابة باطلة  واما البطلان عن النائب لعدم نیة الحج من قبل نفسه ولابد من النیة فی العبادات  ویجوز استنباط هذا الاحتمال من الجواهر ( راجع جواهر الکلام  ج 17 ص 365 ) .

    ثانیها :عدم الاجزاء عن المنوب عنه .

    وثالثتها : عدم الاجزاء عن النائب

    قد ذکر الوجهین الاخیرین  فی التهذیب  وقال  فی عدم الاجزاء عن المنوب عنه  :

    (هذا الحدیث )مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ ذَلِكَ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع

    وقال فی الوجه الثالث ای عدم الاجزاء عن النائب :

    وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع لَا يُجْزِي ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ الَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ;‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 411سلسلة 1431»

    فی المقام حدیث یدل علی  اجزاء حج النائب الصرورة عن المنوب عنه وعن النائب :

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ‌صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 411سلسلة 1432»

    واجاب عنه الشیخ :

    لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و هشتم

    متن درس خارج حج 338

    حج 338

    احادیث المسألة :

    الاول :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ‌كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 410سلسلة 1427»

    فی معنی الحدیث ابهام  : اذ فیه  احتمالان : احدهما : ان مرجع الضمیر فی «عنه » هو المیت  فیکون المعنی هکذا :  «فَإِنْ‌كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عن المیت  حَتَّى يَحُجَّ النائب  مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ ای الحجة  تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ‌  »  وعلی هذ الاحتمال یقع الاضطراب والتنافی اذ الفقرة الاولی تدل علی عدم الاجزاء عن المیت اذا کان النائب له مال  والفقرة الثانیة تدل عی الاجزاء اذا کان له مال .

    ثانیهما : ان مرجع «عنه » هو النائب  فیکون المعنی هکذا : «فَإِنْ‌كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي الحج النیابی عن حج  النائب نفسه   حَتَّى يَحُجَّ النائب  مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ ای الحجة النیابی تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (للمیت ) مَالٌ‌  » هذا الاحتمال مخالف لظاهرالحدیث  اذ ظاهره  ان المرجع  هو المیت بقرینة صدر الحدیث  اذ یستلزم کون القید بعدم المال فی الصدر لغوا

    وظاهره هو التفصیل بین فقدان المال والوجدان   والفرق فی الحکم بینهما  اللهم الا ان یقال ان صدر الحدیث مربوط بالاثم لا الاجزاء یعنی لولم یکن للنائب مال فالنیابة جائز والا فهو غیر جائز  والنائب آثم  و عِجز الحدیث  مربوط بالاجزاء  یعنی فی الصورتین تجزی عن المنوب عنه . ولکن هذالحمل بعید جدا .

    واعلم ان کلام الشیخ  فی التهذیب  فی النائب الذی له مال  مضطرب  تارة ذهب الی  عدم الاجزاء عن المنوب عنه استنادا الی حدیث سعدبن ابی خلف  ویأتی نص کلامه فی ذیل حدیث سلسلة 1430  وتارة اخری ذهب  الی الاجزاء استنادا  الی حدیث  سعد بن ابی خلف  ویأتی نص کلامه  فی ذیل حدیث سلسلة 1434 .

    واستظهر صاحب المدارک الاجزاء اذا کان للنائب مال  من حدیث سعد ابن ابی خلف   حیث قال :

    قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير و الحال هذه، و هو إنما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص.و ربما ظهر من صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، …و المسألة محل تردد. . «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 88»

    وهذا هو الاحتمال الثانی قدمر سابقا  واشکلنا علیه واورد علیه فی الجواهر  بعد نقل کلامه وقال :

    لعله حمل‌قوله (عليه السلام): «و هو يجزي»‌إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن و إن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: «إذا لم يجد» إلى آخره. و فيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يجزي عنه» و خلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 328 »

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا