حج

  • درس خارج – حج جلسه صد و شانزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 116

    (65) و أفضل ما يحرم الإنسان فيه من الثّياب ما يكون قطنا محضا بيضا. فإن كان غير بيض، كان جائزا.إلا أن تكون سودا، فإنّه لا يجوز الإحرام فيها، أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزّعفران و ما أشبهه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 217 »

    قوله : وأفضل الخ  :

    وفی الجواهر : و يستحب أيضا أن يحرم في الثياب القطن بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب، و كفى بذلك حجة لمثله، مضافا إلى التأسي به (صلى اللّٰه عليه و آله)، لما عرفت من انه أحرم (صلى اللّٰه عليه و آله) في ثوبي كرسف  (ای القطن )قد سمعت‌قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار: «كان ثوبا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اللذان أحرم فيهما يمانيين، عبري و أظفار،(العُبر بالضمّ: قبيلة ، وظفار كقطام: مدينة باليمن قرب صنعاء. شرح فروع الكافي؛ ج‌5، ص: 11تألیف  مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم – ايران، اول، 1429 ه‍ ق) و بهما كفن»‌ «الوسائل- الباب- 27- من أبواب الإحرام- الحديث 2.» … و أفضلها البيض التي تظافرت الأخبار  بالأمر بلبسها، و كونها خير الثياب و أحسنها و أطيبها و أطهرها   «الوسائل- الباب- 14- من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.»«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 282- 281»

    وهذاالمقدار یکفی لاثبات الندب مضافا الی السیرة المستمرة فی ثیاب الحجاج  الکاشف عن رجحانه عند الشرع .

    قوله : فان کان غیر بیض :

    ویدل علیه :

    ما رواه محمد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌

    أَيُّوبَ عَنْ شُعَيْبٍ أَبِي صَالِحٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ بُرْدٌ أَخْضَرُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 339»

    قوله : الا ان تکون سودا…

    ویدل علی عدم جواز السواد  فی الاحرام :ما رواه :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا يُحْرِمُ فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا يُكَفَّنُ بِهِ الْمَيِّتُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 66»لان ظاهر النهی هو الحرمة .

    فی الجواهر حمل الحدیث علی الکراهة  حیث قال : الظاهر في إرادة الكراهة و لو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به، فهو في نفسه حينئذ غير صالح لإثبات الحرمة …فما عن المبسوط و النهاية و الخلاف و الوسيلة لا يجوز الإحرام فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة، كما عن ابن إدريس حمله على ذلك، و اللّٰه العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 424»

    یجوز القول ان التکفین قرینة علی حمل «لایکفن به المیت » علی الکراهة وفقرة  «لایحرم به » باق علی ظهوره  اذ  فی المقام نهیان مستقلان   دون النهی الواحد بل یجوز القول بالفرق وان کان النهی واحد ا کما فی «اغتسل للجمعة وللجنابة ». حیث ان الامر حمل عل التدب فی الجمعة  لوجود القرینة الخارجیة  دون الجنابة .والاحوط ما ذهب الیه الشیخ من المنع .

  • درس خارج – حج جلسه صد و پانزدهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 115

     

    اقول  والصناعة تقتضی تخصیص العموم بالموارد الاربعة  او الخمسة  کما ذکره الشیخ  وذهب الیه فی النهایة  والتهذیب  والخلاف   وذلک من ان  اجل   حدیث معاویة بن عمار  الذی قد مر فی رقم 596   ولکن  ذکر العود فی غیره وذکر الکافور فی  باب غسل المیت  وایضا النهی عن الریاحین  فی الاخبار المذکورة فی الوسائل    اباء بعض العمومات

    عن التخصیص  و یقوی احتمال ان یکون الحصر فی الاربعة  فی حدیث معاویة بن عمار حصرا اضافیا لا حقیقیا

    و اختلاف اقوال  الفقهاء  وایضا اختلاف اقوال الشیخ فی کتبه   شاهد آخر علیه  . مضافا الی ان المکروه  فی حدیث معاویة بن عمار فی الادهان الطیبة دون غیرها  ولعل للدهن خصوصیة  .  فالاحتیاط یقتضی منع  المحرم من مطلق الطیب کما ذهب الیه المشهور .

    قوله :والصید

    ویدل علیه الکتاب :

    الاول : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ (المائدة :1)

    چند فرمان :

     

    1. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به پيمان‌ها و قرارداد‌ها وفا كنيد! خواه پیمان بنده با خدا باشد؛ از این رو شامل تمام حلال وحرام و واجب و حرام می‌‌شود؛ چون همة آن‌ها نوعی پیمانی است که خدا بر عهدة بنده قرارداده و یا پیمان بنده با بنده باشد.2. جنین در رحم چهارپایان بر شما حلا ل است و با ذبح مادر جنین هم حلال می‌شود.3. چند چیز حرام است که توضیح آن در آیة 3 همین سوره خواهد آمد. 4. صید حیوان بر کسی که در حال احرام است جایز نیست. (احرام عبارت است از گفتن لبیک و پوشیدن لباس مخصوص برای انجام عمره و یا حج.) خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مى‏كند.

     

     

    الثانی : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزيزٌ ذُو انْتِقامٍ  (المائده :95 )

    اى مؤمنان در حال احرام، شكار نكنيد، و هركس از شما عمداً آن صید را به قتل برساند، بايد كفاره‏اى معادل آن از چهارپايان بدهد. ( به جای کشتن شتر مرغ، شتر قربانی کند. به جای کشتن گورخر گاو قربانی کند. و به جای کشتن آهو و روباه، گوسفند قربانی کند.)[1]البته معادل بودن آن باید توسط دو نفر عادل تأیید شود. این معادل باید به کعبه برسد. (اگر کشتن صید در احرام عمره اتفاق بیفتد، محل ذبح معادل‌‌، مکه است. و اگر در احرام حج اتفاق بیفتد، محل ذبح معادل، منی می‌باشد.) و اگر کسی قدرت خرید معادل ندارد، باید روزه بگیرد تا كيفر كار خود را بچشد. خداوند گذشته را عفو كرده است، ولى هركس تكرار كند، خدا از او انتقام مى‏گيرد؛ و خداوند، توانا و صاحب انتقام است.

    البته صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حلال است؛ تا در حال احرام از آن بهره‏مند شويد؛ ولى مادام كه محرم هستيد، شكار صحرا براى شما حرام است؛ و از (نافرمانى) خدايى كه به سوى او محشور مى‏شويد، بترسيد!

    یاد آور می‌شود که کشتن صید از روی خطا در جریمة مالی، همانند عمد است، هرچند گناه مرتکب نشده است.[2]

     

    [1]. مفاد روایاتی معتبر در تهذیب، ج 5، ص 341، ح 118.

    [2]. مفاد روایات ائمه:.

  • درس خارج – حج جلسه صد و چهاردهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 114

     

    فی النهایة :و لا يجوز له أن يمسّ شيئا من الطّيب. و الطّيب الذي يحرم مسّه و شمّه و أكل طعام يكون فيه: المسك و العنبر و الزّعفران و الورس و العود و الكافور. فأمّا ما عدا هذا من الطّيب و الرّياحين، فمكروه. يستحبّ اجتنابه، و إن لم يلحق في الحظر بالأوّل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 219»

    فی الحدائق ::[ما يحرم على المحرم من الطيب]

    – اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يحرم على المحرم من الطيب، فنقل عن الشيخ المفيد، و الصدوق في المقنع و السيد المرتضى، و ابي الصلاح، و سلار، و ابن إدريس: القول بالتعميم لكل طيب، و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد، حيث قال: و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و أغلظها خمسة أجناس: المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس. و قال في النهاية:

    و يحرم من الطيب خاصة المسك و العنبر و الزعفران و الورس و الكافور و العود، فاما ما عدا هذا من الطيب و الرياحين فمكروه. و به قال ابن حمزة. و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم و قال في التهذيب «ج 5 ص 299‌»

    و اما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء:

    المسك و العنبر و الزعفران و الورس، قال: و قد روى: و العود. و عن ابن البراج: انه حرم المسك و الكافور و العنبر و العود و الزعفران. و الى القول‌بالعموم ذهب المحقق و العلامة و أكثر المتأخرين. و هو المشهور بين الأصحاب. : « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 413»

    قال الشیخ بعد نقل الاحادیث المذکورة فی باب 106  فی الاستبصار هکذا :

     

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَى الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الطِّيبَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَعْظِيماً لَهَا وَ تَفْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا وَجَدْنَا أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا

    599‌

    10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ‌

    فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ يُبَاشِرُ‌

    ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُجْتَازاً فِي طَرِيقٍ فَتُصِيبُهُ الرَّائِحَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا عَلَى الْجَوَازِ‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص:178-181‌»

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و سیزدهم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن درس خارج حج 113

       

    قوله :والطیب

    ویدل علیه  ما فی الاستبصار :

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 178

    أَبْوَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ‌

    106 بَابُ الطِّيبِ‌

    590‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ‌

    591‌

    2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ مِنَ الطَّعَامِ‌

    592‌

    3 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 179‌

    هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ‌

    593‌

    4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ‌

    594‌

    5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 595‌

    6 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ‌

    596‌

    7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ‌

    597‌

    8 وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 180‌

    قَالَ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ‌

    598‌

    9 عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ‌

  • درس خارج – حج جلسه صد و دوازدهم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن رس خارج حج 112 

    ویدل علیه ایا فی التهذیب

    1109‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 323

    22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 324

    1114‌

    27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 325

    1115‌

    28 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 325

    1116‌

    29 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326

    1118‌

    31 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326

    1119‌

    32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    1120‌

    33 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327

    1123‌

    36 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ‌

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327

    1125‌

    38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

  • درس خارج – حج جلسه صد و یازدهم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 111

     

    واعلم ان  التلذذ  من النساء محرم علی المحرم  بای نوع منه  ویدل علیه ما فی الاستبصار :

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 191

    118 بَابُ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى‌

    641‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌

    642‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 192‌

    وَ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

    643‌

    3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِياً لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ‌

    119 بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ‌

    644‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    645‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    646‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 193‌

    مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً لَا يُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ لَمْ يَكُنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً إِلَّا مِنْ حَيْثُ فَعَلَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ فِيهِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً‌

     

  • درس خارج – حج جلسه صد و دهم

    ( سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 110

    ویدل علیه ما فی التهذیب :

    227‌

    35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 70‌

    بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ‌

    قال المجلسی: و في النهاية: درع المرأة قميصها، و أدرعها أي لبسها. : « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 322»

    228‌

    36 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ‌

     قال المجلسی : و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق، و يستفاد من الروايات أن معنى قلب الثوب تنكيسه و جعل الذيل على الكتفين، كما ذكره ابن إدريس.

    و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا، و اجتزأ العلامة في المختلف بكل من الأمرين. أما التنكيس فلما تقدم، و أما جعل الباطن ظاهرا، فلقوله عليه السلام” و لا يدخل يديه”، فإن هذا النهي إنما يتحقق مع القلب بالتفسير الثاني، و لخبر محمد بن مسلم، و الاحتياط يقتضي الجمع بينهما. : « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 322»

    229‌

    37 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِيصَهُ عَلَى عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ يَنْكُسَهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 69»

    قوله ره : والنساء :

    ویدل علیه مارواه فی التهذیب :

    1003‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 297‌

    فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ‌

    1004‌

    2 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ‌

    1005‌

    3 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 296»

  • درس خارج – حج جلسه صد و نهم

    (سال تحصیلی1399-1400)

    متن  درس خارج حج  109

    ان مفاد  ح 1426 وح 1425 وح 1423 هو صیام الولی عنه مطلقا  من دون فرق بین الصغیر والکبیر .  ودلیل التفصیل هو ح 1424 حیث فرق بین الصغیر والکبیر .

    والظاهر ان الهدی فی مال الولی دون الطفل لانه الامر بالحج  فعلی هذا اذا لم یتمکن الولی من الذبح  عن الصبی فعلیه  الصوم عن الصبی .  ولیس علیه الذبح فی مال الصبی .

    (2)الظاهرا ن ان ایقاف الصبی  فی الموقفین معا  واحضاره فی المشهد  واجب کما هو   ولکن ظاهر الاحادیث     نحو 1425  « ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي الْمَوَاقِفِ …»  وان کان   ظهور کلمة «ینبغی » فی النهایة یوهم الاستحباب ولکن فی المقام بقرینة الاحادیث یحمل علی الوجوب  .

                                                        *    *    *

    باب ما يجب على المحرم اجتنابه و ما لا يجب‌

     (64)إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد،حرم عليه لبس الثّياب المخيطة و النّساء و الطّيب و الصّيد، لا يحل له شي‌ء من ذلك. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية، إن كان متمتعا، أو مفردا أو بالإشعار، أو التقليد، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة، و غير المخيطة، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته، و النساء، نظرا، و لمسا، و تقبيلا، و وطيا و عقدا له و لغيره، يستوي المحرّمات و المحللات في ذلك، و الطيب على اختلاف أجناسه، و الصيد، و لحم الصيد، و الإشارة إليه، و الدلالة عليه. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 542

  • درس خارج – حج جلسه صد و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 108

     (63) و يجرّد الصّبيان من فخّ إذا أرادوا الحجّ بهم، و يجنّبون كلّ ما يجتنبه المحرم، و يفعل بهم ما يجب على المحرم فعله. و إذا فعلوا ما يجب فيه الكفّارة، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم. فإن كان الصّبيّ لا يحسن التّلبية، أو لا يتأتّى له، لبّى عنه وليّه. و كذلك يطوف به و يصلّي عنه، إذا لم يحسن ذلك. و إن حجّ بهم متمتعين، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا. و إذا كانوا كبارا، جاز أن يؤمروا بالصّيام. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216»

    ویدل علیه ما فی التهذیب :

    قَالَ الشَّيْخُ  (ای المفید )رَحِمَهُ اللَّهُ وَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ‌

    1421‌

    67 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّبْيَانِ مِنْ أَيْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يُجَرِّدُهُمْ فِي فَخٍّ‌

    هل المراد من التجرید هو الاحرام اوالتجرید من المخیط  والاحرام من المیقات .

    قال المجلسی : و المراد بالتجريد الإحرام، كما صرح به المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه، و فخ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة.( فخ قریب الی  مسجد التنعیم  وفیه شهداء الفخ . )

    و قد نص الشيخ و غيره على أن الأفضل الإحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الإحرام بهم إلى أن يصيروا إلى فخ. و ذكر المحقق الشيخ علي أن المراد بالتجريد التجريد من المخيط خاصة، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم، و ضعفه المتأخرون عنه.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 404»

    1422‌

    68 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع مِثْلَ ذَلِكَ‌

    1423‌

    69 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ- قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَدِّمُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرٍّ ثُمَّ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُسْعَى بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 409»

    قال المجلسی : (و بطن مر) و يقال له مر الظهران، و مران، موضع على مرحلة من مكة أو أزيد بقليل  «روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌5، ص: 40 »

     الظاهر ان المرحلة ثمانیة فراسخ .

    وایضا فی التهذیب:

    وَ يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ

    رَوَى 1424‌

    70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ-

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 410‌

    لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ‌

    1425‌

    71 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُجَاوِرِينَ وَ أَرَدْنَا الْإِحْرَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِيّاً فَقَالَ مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِيدَةَ فَلْتَسْأَلْهَا كَيْفَ تَفْعَلُ بِصِبْيَانِهَا قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِي الْمَوَاقِفِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ مُرُوا الْخَادِمَ أَنْ يَطُوفَ بِهِ الْبَيْتَ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ‌وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً

    رَوَى ذَلِكَ

    1426

    72 مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَصُومُ عَنِ الصَّبِيِّ وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعاً‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 409»

  • درس خارج – حج جلسه صد و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 107

     

    لابد من ذکر الاحادیث اولا  ثم القول فیه :

    فی الاستبصار :

    105 بَابُ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ‌

    586‌

    1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ‌

    587‌

    2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ‌

    588‌

    3 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ‌

    589‌

    4 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ قَالَ بِحِيَالِ الْقَصَّارِينَ‌

    قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 178‌

    الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ لَا تَضَادَّ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ نَحْمِلُهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَمَلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ حِينَ ظَنَّ أَنَّهَا مُتَنَافِيَةٌ وَ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ لَيْسَتْ مُتَنَافِيَةً وَ لَوْ كَانَتْ مُتَنَافِيَةً لَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحاً‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 177»

    وفی الفقیة مضافا الی ما فی الاستبصار : وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 455»

    ثم قال  الصدوق : هذه الاخبار كلها صحيحة، متفقة ليست بمختلفة، و المعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اي ميقات من هذه المواقيت شاء، و يقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، و هو موسع عليه. و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.  «من لا یحضره الفقیة ج 2 ص 277

    فی الحدائق :

    أقول: الوجه هو رجحان ما ذكره الشيخ (رحمه الله) و هو الذي استظهره في المسالك، قال بعد نقل عبارة المصنف: و التفصيل قول الشيخ (رحمه الله تعالى) تنزيلا لاختلاف الاخبار على اختلاف حال المعتمر فان كان قد خرج من مكة للإحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم فلا سبيل الى العمل بمدلول الأخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم فإنه قد لا يكون بين موضع الإحرام و أول الحرم مسافة توجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة، و ان كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم. و هذا هو الأصح. انتهى. و هو جيد.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 97»

    فی الجواهر : يمكن ان يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله و الكل جائز عملا بجميع النصوص و إن اختلفت أفرادها، و لا بأس به بناء على عدم وجوب القطع، أما عليه فلا ريب في ان الأولى مراعاة الاحتياط.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 278»

    تفصیل الشیخ باعتبار المعتمرین  صحیح کما اشار الی وجهه فی المسالک  .

     

دکمه بازگشت به بالا