حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و هفتم

    متن درس خارج حج 337

    حج 337

    باب من حج عن غيره‌

    (396 ) من وجب عليه الحجّ، لا يجوز له أن يحجّ عن غيره إلّا بعد أن يقضي حجّته التي وجبت عليه. فإذا قضاها، جاز له بعد ذلك أن يحجّ عن غيره. و من ليس له مال يجب عليه الحجّ، جاز له أن يحجّ عن غيره. فإن تمكّن بعد ذلك من المال، كان عليه أن يحجّ عن نفسه، و قد أجزأت الحجّة التي حجّها عمّن حجّ عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»ن

    فی الحدائق : و منها- (ای من شرائط النیابة ):

    خلو ذمته عن حج واجب عليه‌بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد، فلو وجب عليه الحج بسبب أحد هذه الأمور لم يجز له ان ينوب عن غيره إلا بعد أداء ما في ذمته. كذا صرح به العلامة في التذكرة، و مثله في غيرها.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 240»

    فی الحدائق : [من عليه حج الإسلام هل يتطوع أو يحج عن الغير؟]

    – ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف- كما قدمنا التنبيه عليه- انه من وجب عليه حجة الإسلام فلا يجوز له ان يحج تطوعا و لا عن غيره.

    و عللوا المنع من التطوع لمنافاته الواجب الفوري المقدور عليه بالتمكن من التطوع. و اما المنع من الحج عن الغير فيبني على التفصيل المتقدم.

    و المقطوع به في كلامهم انه لو خالف و الحال هذه فإنه يحكم بفساد التطوع و الحج عن الغير. .«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 246»

    فی الجواهر :

    من وجب عليه حجة الإسلام و كان متمكنا منها لا يحج عن غيره تبرعا أو ب‍ اجارة بل و لا يحج تطوعا بلا خلاف أجده في الأول منهما، لا لأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده على وجه يقتضي الفساد، فان التحقيق خلافه، … بل ل‍‌خبر سعد بن أبي خلف  «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال»‌(قد یأتی تفصیله  من التهذیب )و صحيح سعيد  سأل أبا عبد الله (عليه السلام) «عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال:نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال»‌(الوسائل ط آل البیت  ج 11  باب 5 من ابواب النیابة ح 3 )

    لكن في المدارك «قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعة و عدم الإتيان بالواجب، و هو انما يتم إذا ورد فيه نهي على الخصوص أو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده الخاص، و ربما ظهر من صحيح سعد بن أبي خلف خلاف ذلك، و المسألة محل تردد» و لعله حمل‌

    قوله (عليه السلام): «و هو يجزي»‌إلى آخره على إرادة بيان الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقا سواء كان له مال أو لم يكن و إن كان يأثم على الأول الذي قد بينه (عليه السلام) بقوله: «إذا لم يجد» إلى آخره. و فيه أنه خلاف ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يجزي عنه» و خلاف قاعدة اقتضاء النهي الفساد، بل هو عند التأمل تفكيك في الخبر، بل يقطع بعدم إرادته،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 328 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و ششم

    متن درس خارج حج 336

    حج 336

    (393 )و المستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت، و تصلّي عند المقام، و تشهد المناسك كلّها، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.و الفرق بينها و بين الحائض، أنّ الحائض لا يحلّ لها دخول المسجد، فلا تتمكّن من الطّواف، و لا يجوز لها أيضا الصّلاة، و الطّواف لا بدّ فيه من الصّلاة، و ليس هذا حكم المستحاضة. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1388»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّي وَ لَا تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1389»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ يَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِيماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ كُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى الْكُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ كُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّي فَإِذَا كَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةَ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسلة 1390»

    *     *     *

    (394) و إذا أرادت الحائض وداع البيت، فلا تدخل المسجد، و لتودّع من أدنى باب من أبواب المسجد، و تنصرف، إن شاء اللّه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1383»

    (395) و إذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطّواف، طيف بها، و تستلم الأركان و الحجر. فإن كان عليها زحمة، فتكفيها الإشارة. و لا تزاحم الرّجال. و إن كان بها علّة تمنع من حملها و الطّواف بها، طاف عنها وليّها، و ليس عليها شي‌ء. و كذلك إذا كانت عليلة لا تعقل عند الإحرام، أحرم عنها وليّها، و جنّبها ما يجتنب المحرم، و قد تمَّ إحرامها. و ليس على النّساء حلق و لا دخول البيت. فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن هناك زحام. و لا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 277»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1385»

    وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً لَا تَعْقِلُ فَلْيُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَيْهَا مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا وَ يُرْمَى عَنْهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1386»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِيَةً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 399سلسلة 1387»

    قوله عليه السلام: لا تغرروا … أي: لا تجعلوها في معرض الغرر و الهلاك. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 386»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و پنجم

    متن درس خارج حج 335

    حج 335

    (390 )فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت، كان حكمها حكم من لم يطف. و إذا طافت أربعة أشواط، ثمَّ حاضت، قطعت الطّواف،و سعت بين الصّفا و المروة، و قصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، و قد تمّت متعتها.فإذا فرغت من المناسك، و طهرت تمّمت الطّواف. و إن كانت قد طافت الطّواف كلّه، و لم تكن قد صلّت الرّكعتين عند المقام، فلتخرج من المسجد، و لتسع، و تعمل ما قدّمناه من الإحرام بالحجّ و قضاء المناسك، ثمَّ تقضي الرّكعتين إذا طهرت. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 393سلسلة1371»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 397سلسلة 1381»

    فی الحدائق :تتميم [حكم من تجدد لها العذر في الطواف]

    هذا كله في ما لو تجدد العذر قبل الشروع في الطواف، اما لو تجدد في أثنائه فللأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) هنا أقوال: المشهور انها ان طافت أربعة أشواط تامة صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 347»

    *     *    *

    (391) و إذا طافت بالبيت بين الصّفا و المروة و قصّرت، ثمَّ أحرمت بالحجّ، و خافت أن يلحقها الحيض فيما بعد، فلا تتمكّن من طواف الزّيارة و طواف النّساء، فجائز لها أن تقدّم الطّوافين معا، و السّعي بين الصّفا و المروة، ثمَّ تخرج فتقضي المناسك كلّها، ثمَّ ترجع الى منزلها.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ فَعَلَتْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسله 1384»

    *     *     *

    (392) فإن كانت قد طافت طواف الزّيارة، و بقي عليها طواف النّساء، فلا تخرج من مكّة إلّا بعد أن تقضيه. و إن كانت قد طافت منه أربعة أشواط و أرادت الخروج، جاز لها أن تخرج و إن لم تتمّ الطّواف. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 276»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 397سلسلة1382»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و چهارم

    متن درس خارج حج 334

    حج 334

    (389) فإذا دخلت المرأة مكّة، و كانت متمتّعة، طافت بالبيت، و سعت بين الصّفا و المروة، و قصّرت. و قد أحلّت من كلّ ما أحرمت منه مثل الرّجل سواء.

    فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها و بين الوقت الذي تخرج الى عرفات. فإن طهرت، طافت و سعت. و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275-276»

     

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1363 »

    هذا الحدیث وامثاله محمول علی من یفوتها الموقفان اذا لم تذهب فی یوم الترویة  الی العرفات کما مرمن الشیخ  فی التهذیب ج 5 ص 170  ویاتی ایضا منه عنقریب .اذ الملاک  عند الشیخ خوف  فوت موقف الناس بعرفات دون یوم الترویة .فاذا لم یخف فوته فمتعتها باقیة الی یوم عرفة .

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1364 »

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 390سلسلة 1365 »

    قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 391‌سلسلة 1366 »

    وَ الْأَصْلُ فِي فَوْتِ الْمُتْعَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لَا مُتْعَةَ لَهُ وَ مَتَى عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً ( تهذیب الاحکام  ج 5 ص 170 ) وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً هَاهُنَا فِي أَمْرِ الْحَائِضِ خَاصَّةً مَا رَوَاهُ:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 391‌سلسلة 1367 »

    فی الحدائق : [حكم الحائض و النفساء إذا ضاق بهما الوقت عن التحلل]

    – المشهور بين الأصحاب ان الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت فإنهما تبقيان على إحرامهما و تنقلان حجهما الى الافراد.

    و ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك، حيث قال: إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت و سعت و قصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت إجماعا، لأن الطواف صلاة  و لأنها ممنوعة من الدخول الى المسجد. و تنتظر الى وقت الوقوف بالموقفين، فان طهرت و تمكنت من الطواف و السعي و التقصير و إنشاء الإحرام بالحج و ادراك عرفة صح لها التمتع، و ان لم تدرك ذلك و ضاف عليها الوقت و استمر بها الحيض الى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا اجمع.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 340»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و سوم

    متن درس خارج حج 333

    حج 333

    (387) و إذا كانت المرأة في عدّة الطّلاق، جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام، سواء كان للزّوج عليها رجعة أو لم تكن. و ليس لها أن تخرج إذا كانت حجّتها تطوّعا، إلّا أن تكون العدّة‌لزوجها عليها فيها رجعة. فأمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها، فلا بأس بها أن تخرج فيها الى الحجّ فرضا كان أو نفلا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

    قوله :  «إلّا أن تكون العدّة‌لزوجها عليها فيها رجعة» الظاهران «الاّ»  غیر صحیح اذ الاستثناء خلاف غرض القائل  اذ المفروض عدم جواز حجها تطوعا  فی العدة الرجعیة  . ولعله «الی » بدل «الاّ»ای عدم جواز الجح تطوعا یمتد مادام العدة  الرحعیة باقیة  ویحتمل ان تکون کلمة «لیس »زائدة .

    واعلم ان البائنة یخرج تطوعا اذ هی بمنزلة المتوفی عنها زوجها لانقطاع عصمة الزوجیة .

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ‌  وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 401سلسله 1397»

    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1398»

    فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ حَجُّهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا كَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي الْعِدَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :‌

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً حَجَّتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تُقْضَى عِدَّتُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1399»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1400»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 402سلسله 1401»

    *     *      *

    (388) و إذا خرجت المرأة، و بلغت ميقات أهلها، فعليها أن تحرم منه، و لا تؤخره. فإن كانت حائضا، توضّأت وضوء الصّلاة و احتشت و استثفرت و أحرمت، إلّا أنها لا تصلّي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنّا منها أنّه لا يجوز لها ذلك، و جازت الميقات، كان عليها أن ترجع الى الميقات، فتحرم منه، إذا أمكنها ذلك. فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها. إذا لم تكن قد دخلت مكّة. فإن كانت قد دخلت مكّة، فلتخرج الى خارج الحرم، و تحرم من هناك. فإن لم يمكنها ذلك، أحرمت من موضعها، و ليس عليها شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 275»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1355

    قوله :«وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ » یعنی با پارچه ای فرجش را می بندد در حالی  که پنبه در داخل فرج  قرارداده است .

    استثفر الکلب بذنبه :جعله بین فخذیه .«المنجد »الکرسف : القطن . «المنجد ».

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1356»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1357»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ-وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 387سلسلة 1358»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 388سلسلة 1359»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 388سلسلة 1360»

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ‌الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 38سلسلة 1362»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و دوم

    متن درس خارج حج 332

    حج 332

    باب مناسك النساء في الحج و العمرة‌

    ( 385)قد بيّنّا فيما تقدّم من أن الحجّ واجب على النّساء كوجوبه على الرّجال. فمتى كانت المرأة لها زوج، فلا تخرج إلّا معه.فإن منعها زوجها من الخروج في حجّة الإسلام، جاز لها خلافه.و لتخرج، و تحجّ حجّة الإسلام. و إن أرادت أن تحجّ تطوّعا، فمنعها زوجها، فليس لها مخالفته. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400 سلسله 1391»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسله1392»

    *   *    *

    (386) و ينبغي أن لا تخرج إلّا مع ذي محرم لها من أب أو أخ أو عمّ أو خال. فإن لم يكن لها أحد ممّن ذكرناه. جاز لها أن تخرج مع من تثق بدينه من المؤمنين.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ‌أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 400سلسلة 1393»

    وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌ .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1394»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْتِينِي الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ قَدْ عَرَفَتْنِي بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ‌.«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1395»

    قال المجلسی : قولها بعملي، أي: يأتي جمال لا تعرفني أكثر من هذا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 390»

    فی الوافی : قد عرفتني على الخطاب معترضة كما يستفاد من الحديث الآتي‌ « الوافي؛ ج‌12، ص: 282»

    قال المجلسی : و الظاهر أن المراد من قوله” المؤمن محرم المؤمنة” إن المؤمن كالمحرم في جواز مرافقته للمرأة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 390»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا وَ قَالَ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا‌. .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 401‌سلسلة1396»

    قوله :  «لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا‌»ای الحج المتطوع  دون الواجب  کما یأتی شرحه .

    *       *   *

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی و یکم

    متن درس خارج حج 331

    حج 331

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 988»

    وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَا حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ‌ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 989»

    فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلَانِ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 990»

    *    *    *

    (383) و من فاته الحجّ، فليقم على إحرامه الى انقضاء أيّام‌التّشريق، ثمَّ يجي‌ء، فيطوف بالبيت، و يسعى بين الصّفا و المروة، و يجعل حجّته عمرة. و إن كان قد ساق معه هديا، فلينحره بمكّة و كان عليه الحجّ من قابل إن كانت حجته حجّة الإسلام. و إن كانت حجّة التّطوّع، كان بالخيار: إن شاء حجّ، و إن شاء لم يحجّ.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 273»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 294سلسله 997»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 294سلسله 998»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 295سلسله 999»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 295سلسله 1000»

     

    فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 296سلسله 1001»

    ایقاظ : الظاهر من ح سلسلة  1000وجوب دم الشا ة  والحلق علی من فاته الحج . ان قلت هذا یعارض ما مر :وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 290سلسله 985»

    اذ ظاهر قوله  :«وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ» کما قال المجلسی : أي: لا يلزمه أحكام منى.  .«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 171»

    قلت :لا تنافی بینهما اذ المراد من ح 985  عدم وجوب احکام منی التی تجب علی الحجاج من رمی الجمار والذبح والحلق  وذلک لاینافی وجوب احکام آخر ولعل ذلک  کفارة علیه . وقیل یحمل الشاة والحلق علی الندب .

    *       *     *

    (384) و من حضر المناسك كلّها و رتّبها في مواضعها. إلّا أنّه كان سكرانا، فلا حجّ له، و كان عليه الحجّ من قابل.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 274»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ ع لَا يَتِمُّ حَجُّهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 296سلسله1002‌»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سی ام

    متن درس خارج حج 330

    حج 330

    (381) و إذا ورد الحاجّ ليلا، و علم: أنّه مضى الى عرفات، وقف بها و إن كان قليلا، ثمَّ عاد الى المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، وجب عليه المضيّ إليها و الوقوف بها، ثمَّ يجي‌ء إلى المشعر الحرام. فإن غلب على ظنّه أنّه إن مضى الى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشّمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد تمَّ حجّه، و ليس عليه شي‌ء. و من أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشّمس، فقد أدرك الحجّ.. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 273»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 289سلسلة981»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 289سلسلة982»

    وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ التَّمَكُّنِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا يَقِفَ الْإِنْسَانُ بِهَا وَ يَقْتَصِرَ عَلَى الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ‌ .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 290‌سلسلة 983»

    *    *    *

    (382) و إن أدركه بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ. و من وقف بعرفات، ثمَّ قصد المشعر، فعاقه في الطّريق عائق، فلم يلحق الى قرب الزّوال، فقد تمَّ حجّه، و يقف قليلا بالمشعر و يمضي إلى منى. و من لم يكن قد وقف بعرفات، و أدرك المشعر بعد طلوع الشّمس، فقد فاته الحجّ، لأنّه لم يلحق أحد الموقفين في وقته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 273»

    فی التهذیب :

    وَ قَدْ مَضَى فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ‌الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 290سلسله 985»

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌ .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 986»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 291‌سلسلة 987»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و نهم

    متن درس خارج حج 329

    حج 329

    (379) و من ترك السّعي متعمّدا، فلا حجّ له. فإن تركه ناسيا،عليه قضاؤه حسب ما قدّمناه. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 272»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ وَ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 286سلسلة»974‌»

    *    *     *

    (380) و من ترك الوقوف بعرفات متعمّدا، أو بالمشعر الحرام، فلا حجّ له. فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، كان عليه أن يعود، فيقف بها ما بينه و بين طلوع الفجر من يوم النّحر.فإن لم يذكر إلّا بعد طلوع الفجر، و كان قد وقف بالمشعر، فقد تمَّ حجّه، و ليس عليه شي‌ء. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 273»

    قال الشیخ فی التهذیب :

    وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضاً أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ غَيْرَ أَنَّا لَا نُخْلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ مَا رَوَاهُ‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ [وَ الْهَضَبَاتُ هِيَ الْجِبَالُ] فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ [يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكَ] .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 287‌ سلسلة 975»

    قال المجلسی : و في الصحاح: الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض، و الجمع هضب و هضاب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 529»

    قد مر معنی الاراک فلانعید .

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 287‌ سلسلة 976»

    وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا يَقِفَ جُمْلَةً

    وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ :‌

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 287‌سلسلة 977»

    لَا يَعْتَرِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ النَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ يُعْلَمُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ‌

    الْحَرٰامِ فَأَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى السُّنَّةِ وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ- بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَرِيضَةٌ الْآيَةُ وَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ أَيْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ .وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى فَلْيَرْجِعْ وَ لْيَأْتِ جَمْعاً وَ لْيَقِفْ بِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 288‌ سلسلة 978»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ يَقِفْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَرَمَى الْجَمْرَةَ وَ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ فَيَقِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 288‌ سلسلة 979»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و بیست و هشتم

    متن درس خارج حج 328

    حج 328

    (376)فمن ترك الإحرام متعمّدا، فلا حجّ له. و إن تركه ناسيا حتّى يجوز الميقات، كان عليه أن يرجع إليه، و يحرم منه، إذا تمكّن منه. فإن لم يتمكّن لضيق الوقت أو الخوف أو ما جرى مجراهما من أسباب الضّرورات، أحرم من موضعه و قد أجزأه. فإن كان قد دخل مكّة، و أمكنه الخروج الى خارج الحرم، فليخرج و ليحرم منه. فإن لم يستطع ذلك، أحرم من موضعه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 272»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ(نام سابقش مهیعة بوده است)  وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 283سلسلة 964»

    قال المجلسی :و في السرائر: المهيعة بتسكين الهاء و فتح الياء مشتقة من المهيع و هو المكان الواسع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 294»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ‌ الْحَرَمَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ وَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ لْيُحْرِمْ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 283سلسلة 965»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 284سلسلة 966»

    فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ النَّهْيَ عَنِ الْجَوَازِ بِالْمِيقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِي الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ يُحْرِمْ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَوْ لَا وُجُوبُهُ وَ تَأْكِيدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا التَّشْدِيدَ وَ لَكَانَ يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

    *    *     *

    (377 ) و من ترك التّلبية متعمّدا، فلا حجّ له. و إن تركها ناسيا، ثمَّ ذكر، فليجدّد التّلبية، و ليس عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 272»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّلْبِيَةُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ)وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَةِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ هِيَ التَّوْحِيدُ وَ بِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُكْثِرُ مِنْهَا‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 284سلسلة 967 » وتمام الحدیث فی ص 91

    *    *      *

    (378) و من ترك طواف الزّيارة متعمّدا، فلا حجّ له. و إن تركه ناسيا، أعاد الطّواف أيّ وقت ذكره.و من ترك طواف النّساء متعمّدا، لم يبطل حجّة، إلّا أنّه لا تحلّ له النّساء، حتى يطوف عنه حسب ما قدّمناه. و ركعتا الطّواف متى تركهما ناسيا، كان عليه قضاءهما حسب ما قدّمناه.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 272»

    قد تقدم الدلیل علی کلها

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا