حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و هفتم

    متن درس خارج  حج 307

    حج 307

    (339) و المرأة ليس عليها حلق، و يكفيها من التّقصير مقدار أنملة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَةِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244سلسلة 824»

    *    *     *

    (340) و إذا أراد أن يحلق، فليبدأ بناصيته من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين و يقول إذا حلق: «اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة». « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    القرن :الزیادة العظمیة التی تنبت فی روؤس بعض الحیوانات . وفی الانسان موضعه من رأسه  «المنجد »

    المراد من العظمین کما فی فقه الرضا :و قد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال …ابتدئ بالناصية و احلق إلى العظمين النابتين الدانيين للأذنين «الفقه – فقه الرضا؛ ص: 394»

    وَ عَنْهُ (علی )ع أَنَّهُ قَالَ يُبْلَغُ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ الشَّاخِصَيْنِ تَحْتَ

    الصُّدْغَيْنِ‌ «دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 329»

    الصدغ : ما بین العین والاذن . «المنجد » به فارسی گیجگاه

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244سلسلة 825»

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الرِّضَا ع أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَةِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِيَةِ فَبَدَأَ بِهَا‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 439»

    الظاهر ان الروایتین واحدة الا ان فی نقل الکافی صرح بان الامام هو الجواد (ع)

    ان قلت ان الحدیث فی العمرة  دون الحج  قلت یجوز الغاء الخصوصیة  والتعدی منها الی الحج  فی البدایة من الناصیة .

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ يَضَعَ الْمُوسَى عَلَى قَرْنِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَ سَمَّى هُوَ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244سلسلة 826»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَيْنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244سلسلة 827»

    *     *    *

    (341 ) و من لم يكن على رأسه شعر، فليمرّ الموسى عليه. و قد أجزأه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244سلسلة 828»

    *    *    *

    (342) و إذا حلق رأسه، فقد حلّ له كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النّساء و الطّيب، إن كان متمتّعا. فإن كان حاجّا غير متمتّع، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف الزّيارة، حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء. فإذا طاف طواف النّساء، حلّت له أيضا النّساء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِيصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 245سلسلة 830 »

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 245سلسلة 831 »

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 245سلسلة 832 »

    فَلَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَتَى حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلًا فَالْحُكْمُ بِهِ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ أَوْلَى لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاكَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى .

    واعلم ان فی النسخة الصحیة فی الکافی  زیادة « قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ »: وهو هکذا :

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 505»

    ومن اجل ذلک اورد علی هذا الجمع :

    فی الریاض : و فيه  (فی جمع الشیخ )بُعد، … هذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.

    و أجاب عنه الشهيد كما قيل بأنه متروك، مؤذناً بشذوذه و مخالفة الإجماع.

    أقول: و يمكن حمل هذه الأخبار علىٰ التقية؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهىٰ ، و منهم الشافعي و أحمد و أبو حنيفة.  «رياض المسائل (ط – الحديثة)؛ ج‌6، ص: 488»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و ششم

    متن درس خارج حج 306

    حج 306

    (338) و من رحل من منى قبل الحلق، فليرجع إليها، و لا يحلق رأسه إلّا بها مع الاختيار. فإن لم يتمكّن من الرّجوع إليها، فليحلق رأسه في مكانه، و يردّ شعره إلى منى، و يدفنه هناك فإن لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 812»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 813»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ‌قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 241سلسلة 814»

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًى يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 815»

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: كانوا يستحبون أي أهل البيت، أو الصحابة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 87»

    فی الحدائق : قوله (عليه السلام): «كانوا يستحبون ذلك» … ظاهر السياق أن الإشارة إنما هي إلى الدفن.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 236»

    کلمة «یکره» ظاهرة فی المنع والنهی  والشاهد علیه فقرة « فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 816»

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 817»

    ظاهر کلام الشیخ ی التهذیب  استحباب رد الشعر الی منی  حیث قال :

    وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ مِنًى وَ لَمْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَ الْأَوْلَى  .

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 242سلسلة 818»

    فی الحدائق  ذهب الی وجوب ارسال الشعر الی منی .  وقال : بهذه الروایة استدل علی الاستحباب  وفیه : أن الرواية المذكورة مع قطع النظر عن عدم قيامها بالمعارضة غير صريحة في عدم وجوب البعث، كما طعن عليها به في المدارك، لجواز أن يرى هذه العبارة في المحرم أيضا.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌17، ص: 236‌»

    فی الحدائق : هنا أحكام أربعة:

    (الأول): وجوب الحلق أو التقصير بمنى، و هو مقطوع به في كلامهم، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق.و استدل عليه الشيخ في التهذيب‌(ذکر روایات التی قد مر ذکره  آنفا )

    (الثاني): أنه متى تعذر عليه الرجوع حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره، أما جواز حلق الشعر أو تقصيره في مكانه فلا إشكال فيه.إنما الكلام في أن البعث إلى منى وجوبا أو استحبابا، فقيل بالأول، و هو ظاهر الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع، و ظاهر أبي الصلاح أيضا.

    و قال الشيخ في التهذيب بالاستحباب، و به جزم المحقق في النافع و العلامة في المنتهى.

    أقول: و الذي وقفت عليه من روايات المسألة‌:(مضافا الی ما ذکره الشیخ فی التهذیب  قد مر آنفا )

    ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة  عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال: «و ليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى» الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 2.

    و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يوصي من يذبح عنه و يلقي هو شعره بمكة، قال: ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى».  الوسائل- الباب- 6- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 4….

    (الثالث) أنه متى تعذر البعث سقط و لم يكن عليه شي‌ء و هو موضع إجماع.

    (الرابع) استحباب الدفن في منى، سواء كان الحلق فيها أو خارجها، و عليه تدل صحيحة‌معاوية بن عمار  (قد مر آنفا ) . «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 232 – ص: 236‌»

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجم

    متن درس خارج حج 305

    حج 305

    باب الحلق و التقصير‌

    (336)يستحبّ أن يحلق الإنسان رأسه بعد الذّبح. و إن كان صرورة، لا يجزئه غير الحلق. و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل. اللّهمّ إلّا أن يكون قد لبّد‌شعره. فإن كان كذلك، لم يجزئه غير الحلق في جميع الأحوال.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262-263»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243سلسلة 819»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243 سلسلة 820 »

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243سلسه 821»

    و المُلَبِّدُ: المُحْرِمُ الذي لَبَّدَ رَأْسَه بالخِطْمِيِّ أو الصَّمْغِ(شیره ای که از تنه درخت بیرون می آید وبر آن منجمد می شود ) لئلَّا يَقْمَلَ، و‌في الحَدِيثِ: «مَنْ لَبَّدَ أو عَقَّصَ فعَلَيْه الحَلْقُ»‌  «المحيط في اللغة؛ ج‌9، ص: 316»

    عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس و شده.  «مجمع البحرين؛ ج‌4، ص: 175»

    قال المجلسی : و ظاهره استحباب الحلق للصرورة، و التعين على الملبد و العاقص.  «»ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 89»

    الظاهر ان کلمة  «ینبغی » عند الشیخ  للوجوب لا الندب  مراده ان التخییر بین الحلق والتقصیر فی من حج سابقا انما هو فی غیر الملبد  والعاقص   واما هما فعیله الحلق  فی جمیع الاحوال کما تدل علیه فقرة :« في جميع الأحوال ». وایضا قال فی التهذیب : ‌وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ يُجْزِهِ التَّقْصِيرُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ وَ مَتَى اقْتَصَرَ عَلَى التَّقْصِيرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 244»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 243سلسلة 822»

    ترحمه ص  اولا للمحلقین مرتین ثم للمقصرین یدل علی ان الحلق افضل ان قلت هذا کان فی العمرة قیل یتعدی منها الی الحج .

    *    *   *

    (337 ) و من ترك الحلق عامدا أو التّقصير إلى أن يزور البيت، كان عليه دم شاة. و إن فعله ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء، و كان عليه إعادة الطّواف  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 263»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ‌   «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 240سلسلة 809»

    المراد من کلمة «لاینبغی » هو عدم الجواز  لا الکراهة  .

    واعلم ان ما اصطلح  علیه عند المتأخرین  من ظهور کلمة «ینبغی » فی الاستحباب  وکلمة «لاینبغی » فی الکراهة  فی الاحادیث غیر صحیح بل هما ظاهرتان فی الوجوب والحرمة  عند الشیخ وغیره  کما ان هذا المورد نموزج من ذلک وله نظائرة کثیرة کما مر .

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 240سلسلة 810»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌ .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 241‌سلسلة 811 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهارم

    متن  درس خارج حج 304

    حج 304

    (332) و من لم يتمكّن من شراء هدي، إلّا يبيع بعض ثيابه التي يتجمّل بها، لم يلزمه ذلك، و كان الصوم مجزئا عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْياً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً‌  . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 238سلسلة 802»

    *     *    *

    (333) و يجزي الهدي عن الأضحيّة. و إن جمع بينهما، كان أفضل. و من لم يجد الأضحيّة، جاز له أن يتصدّق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، نظر إلى الثّمن الأوّل و الثّاني و الثّالث، و جمعها ثمَّ يتصدّق بثلثها، و ليس عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 238سلسلة 803 »

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ‌

    الْمُكَارِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ ع إِلَيْهِ انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 238سلسلة 805»

     

     

    *    *    *

    (334) و من نذر للّه تعالى أن ينحر بدنة، فإن سمّى الموضع الذي ينحرها فيه، وجب عليه الوفاء به، و إن لم يسمّ الموضع، لم يجز له أن ينحرها إلّا بفناء الكعبة «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 239سلسلة 806»

    *    *     *

    (335 ) و يكره للإنسان أن يضحّي بكبش قد تولّى تربيته، و يستحبّ أن يكون ذلك ممّا يشتريه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    لم نجد له حدیثا  ولعله من اجل انسه به .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و سوم

    متن درس خارج حج 303

    حج 303

    (329) و لا يجوز أن يحلق الرّجل رأسه، و لا أن يزور البيت، إلا بعد الذّبح، أو أن يبلغ الهدي محلّه. و هو أن يحصل في رحله‌فإذا حصل في رحله بمنى، و أراد أن يحلق، جاز له ذلك. و متى فعل ذلك ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261-262»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ-وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 235سلسله 794»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 474»

    یدل علی ان الوکالة فی الذبح کاف فی جواز التقصیر وزیارة البیت . ولایشترط الذبح قبل التقصیر .

    *    *      *

    (330) و من وجبت عليه بدنة في نذر أو كفّارة، و لم يجدها، كان عليه سبع شياه. فإن لم يجد، صام ثمانية عشر يوما إمّا بمكّة أو إذا رجع إلى أهله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 237سلسلة 800»

    *        *      *

    ( 331)  و الصّبيّ إذا حجّ به متمتّعا، وجب على وليّه أن يذبح عنه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 262»

    فی التهذیب: وَ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا‌كَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْغَنَمِ قَالَ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 237سلسلة 801 »

    *    *   *

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و دوم

    متن درس خارج حج 302

    حج 302

    (327) و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحّيه .و لا بأس بإخراج السّنام منه. و لا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحّاه غيره.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 226سلسلة 765»

    وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 226سلسلة 766»

    وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى أَيَّامَهَا قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 227سلسلة 767»

    قال المجلسی :قوله: و هذه مسألة شهاب هذا كلام ابن أبي حمزة، و المراد أنه إنما صدر ما رويناه عنه عليه السلام في جواب سؤال شهاب، أو المعنى أن شهابا أيضا سأل عن هذا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 60»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجُ شَيْ‌ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 227سلسلة 768»

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 227سلسلة 769»

    *    *   *

    (328) و يستحبّ أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي و الأضاحي، بل يتصدّق بها كلّها. و لا يجوز أيضا أن يعطيها الجزّار. و إذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك، تصدّق بثمنه.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 227سلسلة770»

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِي الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطِيَ جِلَالَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلَائِدَهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 228سلسلة771»

    وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّيْ‌ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلْ يُخْرَجُ بِالشَّيْ‌ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجْ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 228سلسلة772»

    وَ لَيْسَ يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ :‌مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 228سلسلة773»الجراب :وعاء من

    جلد  .«المنجد »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و یکم

    متن درس خارج حج  301

    حج 301

    (326) و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و ادّخارها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْكُلَ لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَ نُقَدِّدَهُ وَ نُهْدِيَ إِلَى أَهَالِينَا‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 225سلسلة 762»

    قال المجلسی :قوله: و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام، فقد قيل: ادخارها بعد ثلاثة أيام كان محرما فنسخ.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 58»

    قدّ اللحم :جعله قطعاوجففه . «المنجد»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ ادَّخِرُوا‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 226‌سلسلة 763»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 226‌سلسلة 764»

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَ أَنَّ مَا يَبْقَى الْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ

    فی علل الشرائع :

    باب العلة التي من أجلها نهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم أطلق في ذلك‌

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي‌نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص نَهَى أَنْ يُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌  «علل الشرائع، ج‌2، ص: 439‌»

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ‌ «علل الشرائع، ج‌2، ص: 439‌».

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصدم

    متن درس خارج حج 300

    حج :300

    (324) و من السّنّة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته، و من الأضحيّة و يطعم القانع و المعترّ: يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعترّ ثلثه، و يهدي لأصدقائه الثّلث الباقي  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (الحج :36 )فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ .‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 223سلسلة 751»

    قال المجلسی :و في النهاية: …المعتر هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. انتهى. : « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 52»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ هُوَ وَ عَلِيٌّ ع وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ ص أَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 223سلسلة 752»

    قال المجلسی : في القاموس: حسي زيد المرق شربه شيئا بعد شي‌ء. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 53»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاكِينُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ يَنْبَغِي لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَغْنَى مِنَ الْقَانِعِ يَعْتَرِيكَ فَلَا يَسْأَلُكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 223سلسلة 753»

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْيِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ كَمَا يَأْكُلُ فِي هَدْيِهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 754»

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: من هديه أي: هدي السياق. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 54»  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 54».

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَ كَشَفُوا شَيْئاً مِنْهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ كُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 224سلسلة 755»

    الجزّار: الذبّاح .«المنجد »

    قال المجلسی :و في القاموس: العرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان، و من الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. انتهى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 54»

    *     *       *

    (325 ) و قد بيّنّا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلّا إذا كان مضطرّا. فإن أكل منه من غير ضرورة، كان عليه قيمته. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    قد مر تفصیل البحث فیه فی مسألة 312   فی رقم سلسلة الحج 291   فی ص 259من النهایة .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و نهم

    متن درس خارج حج 299

    حج 299

    فی الجواهر :  ذکر قولین : احدهما وجوب الترتیب  وهو محکی النهایة والتهذیب والاستبصار  بل نسب الی اکثر المتأخرین  والثانی الاستحباب  وهو المحکی عن الخلاف   وذکر ادلة الطرفین وضعف  ادلة الاستحباب واستدل  للوجوب بالایة  «ولا تحلقوا رؤسکم  حتی یبلغ الهدی محله » والشهرة وغیر ذلک . (راجع الجواهر من ص 247 – 250 »

    قی الحدائق قد بحث بحثا منظما وذهب الی الوجوب  ونذکر تفصیل کلامه للفوائدالکثیرة :

    [هل الترتيب بين المناسك يوم النحر واجب أو مستحب؟]:

    اختلف الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب، قولان:

    و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الاستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما.

    و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف.

    و يدل على الوجوب‌ رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله (عليه السلام) فيها: «إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك»‌  «الوسائل- الباب- 1- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 1.» لدلالة ألفا على الترتيب.و رواية جميل بن دراج  عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قد مر آنفا فی او البحث )

    و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته  عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا رميت الجمرة فاشتر هديك» الحديث.  «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 1.»و موثقة عمار الساباطي  عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:«سألته- …عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح و يعيد الموسى، لأن الله تعالى  يقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»(البقرة:196 ).  «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 8.»و رواية سعيد السمان  قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور». الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 5.

    و صحيحة أبي بصير  عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا بأس أن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى، فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن و ينطلقن إلى مكة، إلا أن يكون أردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن». « الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 7.»

    و صحيحة سعيد الأعرج  قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

    جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل، قال: نعم- إلى أن قال-:

    ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن» الحديث.  «الوسائل- الباب- 17- من أبواب الوقوف بالمشعر- الحديث 2.»و رواية موسى بن القاسم عن علي  قال: «لا يحلق رأسه و لا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه و يزور متى شاء»‌ . «الوسائل- الباب- 39- من أبواب الذبح- الحديث 9.»إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.و ظاهر آية «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» هو وجوب ترتيب الحلق على الذبح أو التوثق من الهدي في رحله بمنى الذي هو قائم مقام الذبح، و به فسرت الآية كما تقدم، و يعضده أيضا أنه المعلوم يقينا من فعلهم (عليهم السلام) و لا يعلم يقين براءة الذمة إلا‌ بمتابعتهم، لعدم الدليل الواضح على التخصيص المجوز للخروج عن ذلك كما ستعرفه إنشاء الله تعالى.

    احتج القائلون بالاستحباب‌ : بما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج و ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قد مر الحدثان آنفا فی اول البحث ) و أجاب الشيخ عنهما بالحمل على حال النسيان، و الأقرب الحمل على الجهل هو عذر شرعي قد تكثرت الأخبار  به و لا سيما في باب الحج.

    و بذلك يظهر قوة القول بوجوب الترتيب، لاتفاق الآية و الروايات المتقدمة على وجوب الترتيب بلا إشكال معتضدا ذلك بملازمتهم (عليهم السلام) على ذلك زيادة على أوامرهم، و بأنه هو الأحوط في الدين. (الحدائق : ج 17  ص 241-245»

    قد مر انهما تدلان علی الوجوب  الا فی النسیان او الجهل بالحکم مختارنا هو الوجوب  فلایجوزخلاف  الترتیب عالما وعامدا  لان ادلة الوجوب تامة  مضافا الی انه موافق للاحتیاط  نعم لایضر اذا کان ناسیا او جاهلا بالحکم .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نود و هشتم

    متن درس خارج حج 298

    حج 298

    (323) و ينبغي أن يبدأ أيضا بالذّبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذّبح. فإن قدّم الحلق على الذّبح ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 261»

    واعلم ان الشیخ بحث عن هذه المسألة فی التهذیب مرتین احدهما فی ج 5 ص 222  وهو مطابق لما فی النهایة  ومرة اخری  فی ج 5 ص 235

    اما البحث الاول :

    المراد من کلمة «لاینبغی » هو الوجوب  والشاهدعلیه ذیل کلامه حیث  قید عدم البأس بالنسیان ولو کان الجواز مطلقا لماکان للتقیید وجه .

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَبْدَأُ بِمِنًى بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ‌ « الأحكام؛ ج‌5، ص: 222سلسلة 749»

    ظاهر الحدیث  هو وجوب تقدیم الذبح علی الحلق  فی الهدی .

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ‌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 222سلسلة 750 »

    قال المجلسی : ظاهره شمول العمد و الجهل، و لا يبعد أن يقال: ظاهره الجهل، كما لا يخفى.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 51»

    اقول : ظاهره  النسیان والجهل  ولایعم العمد والعلم .

    واما البحث الثانی :

    قال فی التهذیب ج 5 ص 235  :

    وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورَ الْبَيْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَجْعَلَهُ فِي رَحْلِهِ :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ-وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ‌ .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 235سلسلة ‌794»

    قال المجلسی :و في القاموس: قمطه شد يديه و رجليه، كما يفعل بالصبي في المهد.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 42»

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌795»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ- يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌796»

    فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ عَامِدِينَ أَوْ نَاسِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ النِّسْيَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :‌

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ ص‌لَا حَرَجَ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 236سلسلة ‌797»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ‌.« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 237سلسلة ‌798»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا