حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و هفتم

    متن درس خارج حج 277

    حج 277

    (296 ) و أفضل ما يكون الهدي البدن. فإن لم يجد، فمن البقر.فإن لم يجد ففحلا من الضّأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز.فإن لم يجد إلّا شاة، كان ذلك جائزا عند الضّرورة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 679»

    و في القاموس: وجي‌ء هو بالضم فهو موجوء و وجئ دق عروق خصيتيه و لم يخرجهما، أو هو رضهما.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 14»

    التیس :الذکر من المعز .«المنجد »

    *      *    *

    (297) و لا يجوز الهدي إذا كان خصيّا،  و لا التّضحية به أيضا.(1)  فإن كان موجوءا لم يكن به بأس. و هو أفضل من الشّاة (ای الانثی منها )، و الشّاة أفضل من الخصيّ.  (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»

    الخصی :الذی سلت خصیتاه  ونزعتا «المنجد » یعنی خصیتینش را در آورده اند.

    الشاة: الواحد من الغنم للذکر و الانثی  «المنجد »

    (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع …الْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرُهُ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 490»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع …سَأَلْتُهُ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ لَا‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 205سلسلة 686»

    واعلم ان الحدیثین یمنعان غن الخصی فی التضحیة المندوبة  والهدی الواجب اذ  کلمة «یضحی » یستعمل  فی الهدی الواجب والمتطوع .

    (2)وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ …الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَيْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ وَ الْمَوْجُوءُ خَيْرٌ مِنَ النَّعْجَةِ وَ النَّعْجَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْزِ.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 205سلسلة 686»

    المراد من المعز فی الحدیث هو الانثی  ای النعجة خیر من المعز الانثی  اذ قد مر فی المسألة السابقة :« 296» ان التیس ای الذکر من المعز مقدم  علی الشاة .

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّعْجَةُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا كَانَتْ سَمِينَةً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِيِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْكَبْشُ السَّمِينُ خَيْرٌ مِنَ الْخَصِيِّ وَ مِنَ الْأُنْثَى وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِيِّ وَ عَنِ الْأُنْثَى فَقَالَ الْأُنْثَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْخَصِيِّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 206سلسلة 287»

    النعجة : الانثی من الضأن .

    *    *    *

    (298)و أفضل الهدي و الأضاحي مِنَ الْبُدْنِ و البقر ذوات الأرحام، (ای الانثی ) و من الغنم الفحولة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 257»«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 14»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ يُجْزِي الذُّكُورَةُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَايَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَةُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 680»

    قال المجلسی :  المراد بذوات الأرحام الإناث منها. و قال في النهاية: البدنة تقع على الجمل و الناقة و البقرة، و هي بالإبل أشبه، و سميت بدنة لعظمها و سمنها. انتهى.

    و اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في أن الهدي يجب أن يكون من النعم الثلاثة، و كذا الأضحية. و لا خلاف أيضا في استحباب الإناث من الإبل و البقر، و الذكورة من الغنم و المعز.

    و قال في المنتهى: و لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 14-15»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 204سلسلة 681»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و ششم

    متن درس خارج حج 276

    (295) و أيّام النّحر بمنى أربعة أيّام: يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده.و في غيره من البلدان ثلاثة أيّام: يوم النّحر و يومان بعده.هذا لمن أراد أن يتطوّع بالأضحية. فأما هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّنّاه. « النهایة في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى (ای یوم الاضحی  )كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ‌ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسة 673»

    فی کشف اللثام فی شرح  : «قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ‌ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ‌   » . ظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار، و يجوز كونه قضاء . «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌6، ص: 209»

    فی الجواهر : و الظاهر و لو بقرينة ما قبله إرادة اليوم الثالث من يوم النحر لا الثالث بعده كما استظهره في كشف اللثام  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 223»

    لم یتضح  وجه القرینة بل  الحق ما فهمه کشف اللثام  والشاهد علیه انه لوکان المراد ما فهمه  صاحب الجواهر  فالسؤال لغو اذ الامام  (ع) بین ان الاضحی فی الامصار ثلاثة ومعلوم ان بدایته یوم النحر فلا وجه  للسؤال  واما بناء علی ما فهمه   الکاشف فللسؤال عمن کان مسافرا و لم یتفق له ان یضحی فی الثلاثة هل له ان یضحی فی الیوم الرابع  فاجاب (ع) بنعم  ولعل  ذلک استثناء للمسافر و لغیره من ذوی الاعذار الذی لم یتفق له ان یضحی فی الثلاثة .

    وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 674»

     

    وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 675 »

    فی الجواهر : و أما‌الخبر «الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها»‌فأقصاه الإطلاق المحمول على التفصيل في غيره،. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 225»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 676 »‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 203سلسة 677 »نا

    ظاهر ح 676و677  التنافی  للحدیثین  السابقین  ای 673 و674 .ولکن الشیخ  قال :

    فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّوْمُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ- بِمِنًى إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ‌بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغُدُوِّ‌  .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 204‌678»

    قال في المدارك:  الأجود حمل روايتي محمد بن مسلم  (ای 677)و كليب الأسدي  (ای 676) على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، و في منى في يوم النحر، أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 13»

    ویرد علی المدارک انه  لاشک ان یوم النحر فی منی افضل من الیومین الاولین من ایام التشریق ولکن لایختص ذلک بمنی بل فی الامصار ایضا  کذلک  کما دل علیه 675: «الأضحى ثلاثة أيام و أفضلها أولها» المحمول اطلاقها علی الامصار کما مر من الجواهر آنفا  .

    (3)فأما هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّنّاه.

    قد مر الکلام  فیه فی مسألة : 278     .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و پنجم

    متن درس خارج حج 275

    حج 275 (برای پیش مطالعه )

    (294) و لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ إلّا بمنى. و ما ليس بواجب، جاز ذبحه أو نحره بمكّة. و من ساق هديا في الحجّ، فلا يذبحه أيضا إلّا بمنى.(1) و إن ساقه في العمرة، فلينحره بمكّة قبالة البيت بالحزورة.  (2) « النهایة في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    وقبل شرح المسألة  ینبیغی  الاشارة  الی ما مر سابقا فی کلام الشیخ فی النهایة  حیث قال :

    (277) الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. و من ليس بمتمتّع، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به، كان له فيه فضل كبير و ثواب جزيل. و إن لم يفعل، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

    وفی مسألة 294  ذکرامران : احدهما  : ان محل الهدی الواجب لیس الا بمنی  وما لیس بواجب  جاز ذبحه فی مکة

    ثانیهما :  الهدی الذی ساقه فی الحج مثل القران یذبح بمنی  ولو کان الحج مندوبا . ولا یصح الوجوب فی القرآن اذ قد مر عدم سقوط تکلیف النائی بالقران .(راجع ضروب الحج )

    الجزورة    والجزورة  علی وزن قسورة  موضع بمکة عند باب الحناطین کما عن النهایة «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار  ج 8 ص 495 »

    (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي‌رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 201 سلسلة  670»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسلسلة 671»

    فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْيَهُ الْوَاجِبَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ كَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِكَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الْحُكْمُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ

    (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً فَأَيْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَكَّةَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا قَالَ كُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 202سلسلة 672 »

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي الْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 237799»

    ظاهره فی العمرة لوجود التفصیل بین الاشعار وعدمه  اذ فی الحج  لاتفصیل و لابد من ذبحه او نحره بمنی

    فی الجواهر : و يجب ذبحه بمنى عند علمائنا في محكي المنتهى و التذكرة و عندنا في كشف اللثام، و هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب في المدارك، و قال الصادق عليه السلام في‌خبر إبراهيم الكرخي  (قد مر آنفا )  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 120»بل یمکن ان یقال ان السیرة المتشرعة القطعیَة قائمة علیه .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و چهارم

    متن درس خارج حج 274

    حج 274

    (293 ) فإن كان المتمتّع مملوكا و كان قد حجّ بإذن مولاه، كان مولاه مخيّرا: بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصّيام، أيّ ذلك فعل، فقد أجزأه. ( 1) فإن لحق العبد عتق قبل انقضاء الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي، و لم يجزأه الصّيام، إلّا إذا لم يجد ذلك. و إن لم يصم العبد الى أن تمضي أيّام التّشريق، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه و لا يأمره بالصّيام. و ان أمره، لم يكن به بأس. و إنّما يكون مخيّرا قبل انقضاء هذه الأيّام. (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    (1) یدل علیه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 200سلسلة 665»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 200سلسلة 666»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ‌عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ‌ .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 200سلسلة 667»

    (2) ویدل علیه :

    وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 201سلسلة 668»

    فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ لِأَنَّهُ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجُّهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا لَمْ يَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ لَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ فَقَالَ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 201سلسلة 669»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و سوم

    متن درس خارج حج 273

    حج 273

    (287) و من ظنّ أنّه إن صام يوم التّروية و يوم عرفة، أضعفه عن القيام بالمناسك، جاز له أن يؤخّر صوم هذه الأيام الى بعد انقضاء أيّام التشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    ما وجدنا نصا فی المقام والظاهر ان دلیله  ضیق وقت المناسک  وسعة وقت الصوم  الی آخر ذی الحجة . مضافا الی ان المناسک هو الاصل والصوم فرع اذ هو بدل عن الهدی و لو لم یکن المناسک فالصوم منتف من اصله .

    *     *      *

    (288) . و من صام هذه الثّلاثة أيّام بعد أيّام التّشريق فلا يصمهنّ إلّا متتابعات.

    و كذلك إن قدّم صومهنّ على ما ذكرناه من الرّخصة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 232سلسلة 784»

     

    وهذا الحدیث یدل علی ان الاصل فی صیام  الثلاثة الایام هو التتابع الا ما اخرجه الدلیل .

    *     *     *

    (289) و من لم‌يصم هذه الثّلاثة أيّام، و خرج عقيب أيّام التّشريق، فليصمها في الطّريق. فإن لم يتمكن من ذلك، صام مع السّبعة أيّام إذا رجع الى أهله. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ لَا يُتَابِعُ الصَّوْمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطَّرِيقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 231سلسلة 782 »

    *     *    *

    (290) و لا بأس بتفريق صوم السّبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى فَزِعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 233سلسلسلة 787»

    *    *   *

    (291) و من لم يصم الثّلاثة أيام بمكّة، و لم يصمها أيضا في الطّريق حتّى رجع إلى أهله، و كان متمكّنا من الهدي، فليبعث به إلى مكّة، فإنّه أفضل من الصّيام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    ‌فی التهذیب :واما ما رواه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 235لسلة 792»

    فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ الْهَدْيِ وَ لَا مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَى لَمْ يَصُمْ بِمَكَّةَ وَ لَا فِي الطَّرِيقِ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ ثَمَنِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَوْ كَانَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

    واعلم ان مفاد الحدیث  هو وجوب البعث دون الفضل  ولعل  وجه الحمل علی الفضل  هو مقتضی الجمع  بین  مایدل من الاخبار علی وجوب الصوم علی من لم یجد الهدی فی ایام الذبح  کما مر وبین  هذه الروایة  الدالة علی بعث الهدی . واعلم ان  محل الحدیث فی  کلام الشیخ  فی ذی الجة  قبل دخول هلال المحرم  اذ قد مر فی المسألة 279   عدم الصوم علیه  بعد دخول المحرم بل یجب علیه شاة  .

    فی الحدائق :و هو محمول على ما إذا قدم اهله بعد انقضاء ذي الحجة الذي هو زمان للصوم- كما تقدم- و لم يصمها في الطريق. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 141 » اهر والظاهر ان حمله غیر وجیه .

    *     *   *

    (292  ) و من صام ثلاثة أيّام ثمَّ أيسر، أو وجد ثمن الهدي، فالأفضل أن يشتري الهدي. و إن صام ما بقي عليه، كان أيضا جائزا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 256»

    قدمر حکم المسألة  فی المسألة 278   والمختار عندنا  ان الملاک لیس هو الصوم  بل وجدان الهدی  او ثمنه  ایام الذبح  فان ایسر فی ایام الذبح فعلیه الذبح  او الودیعة عند المکی  سواء صام الثلالثة ام لم یصمها  .

    وان لم یجد فی ایام الذبح  فمقتضی الجمع بین الطائفتین هو التخییر وافضلیة الهدی کما مر فی المسألة 291

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و دوم

    متن درس خارج حج 272

    حج 272

    (285) فإن فاته صوم يوم التّروية، فلا يصومنّ يوم عرفة، بل يصوم الثّلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التّشريق متتابعات.. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

     

    یدل علیه  ما رواه  عبد الرحمن الحجاج علی مافسره الشیخ من النهی عن صوم یوم عرفة وحده   .

    فی الجواهر : و لو فاته يوم التروية أخره الى ما بعد النفر بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، لإطلاق ما دل على وجوب التتابع، و إطلاق ما دل على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 172»

    *    *   *

    (286) و قد رخّص في تقديم صوم الثّلاثة أيّام من أوّل العشر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 235سلسله 793 »

    فی الحدائق :

    قال الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط: «قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة»….و نقل في المختلف عن شيخه جعفر بن سعيد (قدس سره) أنه أفتى بالجواز، و هو صريح عبارته في الشرائع، و قيده بالتلبس بالمتعة، فقال:

    «و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة».و الظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين، و الأصل فيه‌ما رواه الشيخ و الكليني عن زرارة  (قد مر آنفا )« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 137»

    المراد من المتعة عمرة التمتع .

    فی الجواهر :

    و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة كما في القواعد و النافع ل‍‌

    خبر زرارة أو موثقه  (مر آنفا )المعتضد بإطلاق الآية المفسر في صحيح رفاعة بشهر الحج كله،« الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح- الحديث 1‌»

    … و على كل حال فلا ريب في أن الأحوط عدم التقديم و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، خصوصا بعد دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح لما عرفت، نعم لا خلاف في أنه يجوز صومها طول باقي ذي الحجة بل في المدارك أنه قول علمائنا و أكثر العامة لإطلاق الآية المفسرة في‌

    صحيح رفاعة السابق بذي الحجة، و خصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ( قد مر آنفا ) …بل يمكن تحصيل الإجماع منا فضلا عن محكيه على الجواز المزبور بمعنى الاجزاء  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 177»

    المراد من المتعة هو عمرة التمتع :

    فی الجواهر ایضا  :

    و لا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، نعم عن أحمد في رواية جواز تقديمها على إحرام العمرة، و هو خطأ واضح، ضرورة كونه تقديما للواجب على وقته و سببه بلا دليل، بل ظاهر الأدلة خلافه، نعم يتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت جزء من حج التمتع كما صرح به غير واحد، بل قد عرفت النص (الوسائل- الباب- 46- من أبواب الذبح.)و الإجماع على رجحان صومها في السابع مع استحباب أن يكون الإحرام بالحج في الثامن، و لكن مع ذلك اشترط الشهيد التلبس بالحج، و نحوه المصنف في النافع و ثاني الشهيدين، لكونه تقديما للواجب على وقته، و للمسبب على سببه، و هو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت، ثم قال في الدروس: و جوز بعضهم صومها في إحرام العمرة، و هو بناء على وجوبه بها يعني الحج أو الهدي أو الصوم، قال: «و في الخلاف لا يجب الهدي قبل إحرام‌الحج بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحج، و فيه إشكال» و فيه أنه لا حاجة الى البناء المزبور بعد ظهور الدليل في ذلك و إن لم نقل بالوجوب، و لعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ (رحمه الله) ضرورة عدم المانع من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل .«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 179»

    ظاهر الدلیل  عدم اعتبار تلبس بالمتعة  فضلا عن التلبس بحرام الحج  الا ان الاجماع قائم علی الاول  فنلتزم به دون الثانی .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتاد و یکم

    متن درس خارج حج 271

    حج 271

    (282 ) فإن جاوز بمكّة، انتظر مدّة وصول أهل بلده الى البلد أو شهرا، ثمَّ صام بعد ذلك السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ” فِي الْمُقِيمِ إِذَا صَامَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ ثُمَّ يُجَاوِرُ يَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ”  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 41سلسلة 121»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 234سلسلة 790

    قال المجلسی : و في القاموس: الصدر اليوم الرجوع، و الاسم بالتحريك، و منه طواف الصدر، و بالتحريك أيضا الرابع من أيام النحر.

    و في النهاية: الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصده، و منه الحديث” للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر” يعني: بمكة بعد أن يقضي نسكه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 72»

     

    *     *     *

    (283) و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة في أيّام التّشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 132سلسلة ح 429»

    *     *    *

    (284)و من فاته صيام يوم قبل يوم التّروية، صام يوم التّروية و يوم عرفة، ثمَّ صام يوما آخر بعد انقضاء أيّام التّشريق. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 231سلسلة ح 780»

    وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 231سلسلة ح 781»

    فی المقام حدیث یوهم التعارض لما ذکر :مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَا يَصُومُ التَّرْوِيَةَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 231سلسله 783»

    قال الشیخ:فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى صَوْمَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَفَى ذَلِكَ إِذَا صَامَ مَعَهُ- يَوْمَ عَرَفَةَ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ (نفس المصدر)

    فی الحدائق :

    المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع- أنه لو لم يتفق له صوم قبل يوم التروية فإنه يقتصر على يوم التروية و يوم عرفة ثم يصوم الثالث بعد النفر، و مرجعه إلى أن المرتبة الثانية بعد تعذر الصوم الأفضل الذي دلت عليه الاخبار المتقدمة هو أن يكون كذلك.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 128»

    فی الجواهر :

    و كيف كان ف‍ لو لم يتفق صوم اليوم قبل يوم التروية اقتصر على يوم التروية و يوم عرفة ثم صام الثالث بعد النفر كما هو المشهور بل عن ابن إدريس و غيره الإجماع عليه، و هو الحجة في اغتفار الفصل بالعيد و أيام التشريق في التوالي، مضافا الى‌خبر عبد الرحمن بن الحجاج  المنجبر بما عرفت (قد مر آنفا )و خبر يحيى الأزرق أو موثقه (قد مر آنفا ) «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 169»

    هل یشترط بعد التشریق فورا ام یجوز الفصل ؟

    والحق هو الفور کما هو ظاهر الجواهر کما مر لاغتفار الفصل بالعید وأیام التشریق  واشتراط التوالی فی غیره   مضافا الی انه هو مقتضی الاحتیاط .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هفتادم

    متن درس خارج حج 270

    حج 270

    (279) و من لم يقدر على الهدي و لا على ثمنه، وجب عليه صيام عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجع الى أهله. و صوم‌ثلاثة أيّام: يوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة. فإن فاته صوم هذه الثّلاثة أيام، فليصم يوم الحصبة، و هو يوم النّفر، و يومان بعده متواليات. فإن فاته ذلك أيضا، صامهنّ في بقيّة ذي الحجّة. فإن أهلّ المحرم، و لم يكن قد صامهنّ، وجب عليه دم شاة، و ليس له صوم  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254-255»

    یوم الحصبة :هو الثالث عشر :

    فی التهذیب :

    114‌

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ‌لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ فَلْيَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ قُلْتُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَةُ قَالَ يَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نَقُولُ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ‌

    قال المجلسی : قال المحقق و غيره: و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.

    و قال في المدارك: بل الأظهر جواز صوم يوم النفر، و هو الثالث عشر، و يسمى” يوم الحصبة” كما اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابه و ابن إدريس،للأخبار الكثيرة، و إن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق، كما يدل عليه صحيحة رفاعة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 257»

    115‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ قَالَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌

    116‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 38-39»

    *   *   *

    (280) فإن مات من وجب عليه الهدي، و لم يكن معه ثمنه، و لا يكون قد صام أيضا، صام عنه وليّه الثلاثة أيّام،  (1) و ليس عليه قضاء السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    (1)مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40سلسلة ح 117 »

    (2 ) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40سلسلة 118 »

    *    *    *

    (281) و رجع الى أهله، كان عليه بقيّة الصيام من السبعة أيّام. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 255»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40 سلة ح 119 »

    قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لَا بُدَّ مِنَ الصِّيَامِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 40»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و نهم

    متن  درس خارج حج 269

    یرد علی ما اختاره وما جمعه امور :

    الاول :لاتنافی بین ح 109 و110  وبین ح 111  فلایحتاج الی الجمع اذ الاولان  فی من عنده ثمن الهدی ولکن لم یصب الهدی  فعلیه بالایداع عند بعض اهل مکة  واما ح 111 فی من فقد الهدی والثمن فی ایام النحر ثم وجد بعد النفر من منی   وحکمه کفایة الصوم بل وظیفته الصوم ومثله ح 112 . واماح 113 فمحمول  علی عدم مضی أیام الذبح .فالذبح متعین .فالحاصل مما ذکرنا ان صوم ثلاثة ایام لیس له دخل فی المقام بل الدخیل بقاء وقت الذبح وعدمه  ففی الاول یتعین الذبح  وفی الثانی یتعین الصوم .

    واعلم الظاهر ان المراد من «یوم النفر »  فی ح 111 النفر من منی لا النفر من مکة  کما احتمله فی الجواهر  والشاهد علیه  ح 112 حیث صرح :«یوم خرج من منی » .

    الثانی : فی الوافی  اورد علی حمل الشیخ حیث قال : و ينافيه ما في التهذيب فيما أورده بالإسناد الثاني بعد قوله فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثلاثة الأيام. .{ ومتن الحدیث هکذا :

    الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي وَ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ لَا بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 483»سلسلة 1721»}و قال في الفقيه و إذا لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه يصوم الثلاثة لأن أيام الذبح قد مضت فالصواب إبقاؤه على إطلاقه و لا دلالة في الخبر الآتي  (ای 112 )على تقييده كما ظنه‌  «الوافي؛ ج‌14، ص: 1177)

    اقول  :ان الایراد وارد . مضافا الی ماذکر ان  ظاهر «یصوم »هو السوال عن شروع الصوم. ووجه  اجزاء الصوم فی ح (112)  هو مضی زمان الذبح لا صوم الثلاثة .

    والحاصل الظاهر من (ح 109 و110 و111 ) ان المتمتع  اذا وجد الهدی او ثمنه فی ایام الذبح  ای قبل النفر  وهو یوم النحر ویومین بعده  فعلیه الهدی او خلف الثمن  والاّ یتبدل تکلیفه الی الصوم ولیس علیه الذبح  وهذا هو المستفاد من تعلیل « فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ‌» وما ذکره الشیخ الطوسی (ره) من حمل ح (111)علی « من صام ثلاثة ایام » مخالف لظاهرالحدیث اذ ظاهر «یصوم »هو السوال عن شروع الصوم و مضی زمان الذبح هو دلیل اجزاء الصوم فی ح (112) و لیس لصوم ثلاثة ایام تأثیرا فی الاجزاء .وح (113) یحمل علی عدم مضی أیام الذبح .

    فی الجواهر :ينبغي أن يعلم أن من فقد الهدي و وجد ثمنه قيل و القائل المشهور، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، بل قد يشهد له التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس بناء على أصله و المصنف يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة فان لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة و قيل و القائل ابن إدريس ينتقل فرضه الى الصوم، و هو الأشبه عند المصنف بأصول المذهب و القواعد  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 164»

    واعلم ان صاحب الجواهر اختار قول المشهور من اجل احادیث الباب  وجعل  خلافه اجتهادا فی مقابل النص .  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 164»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و هشتم

    متن درس خارج حج 268

    حج 268

    (278) و من وجب عليه الهدي، و لا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه، خلّفه عند من يثق به، حتّى يشتري له هديا، و يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجّة. فإن أصابه هو في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة، جاز له أن يشتري و يذبح. و ان لم يصبه، فعل ما ذكرناه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

    فی التهذیب :

    109‌

    رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ‌

    110‌

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ يَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَذْبَحْ عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ‌

    فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ

    111‌

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ‌

    فَلَيْسَ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ‌

    الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ الْعَشَرَةِ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    112‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ‌

    113‌

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ‌

    فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ الْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْهَدْيَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 37-38»

    حاصل کلام الشیخ ان واجد الهدی فی ایام النحر یذبح وواجد الثمن ان لم یتمکن من الهدی اودع عند بعض اهل مکه لیشتری الی  آخر ذی الحجة فیذبح  وان لم یتمکن ففی العام القابل فی ذی الحجة .

    ومن لم  یجد الهدی وثمنه فی ایام النحر (ای العاشر والحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر ) ثم وجد الهدی او ثمنه  ففیه تفصیل فان صام الثلاثة الایام  فهو مختار بین اتمام السبعة  وبین الذبح الا ان الثانی افضل  وان لم یصم الثلاثة  فعلیه الهدی متعینا .

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا