درس خارج

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و هفتم

    متن درس خارج 177

    حج 177

    (2) ویدل علیه فی التهذیب :

    1097‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ‌بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَر

    ‌1098‌

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 318-319»

    تفسیر کلمة الفرج :

    ما المراد من کلمة « الفرج »و«دون الفرج »

    هل  المراد من الفرج  هو القبل  وماسواه یقع فی عنوان غیر الفرج حتی الدبر  اوالمراد منه الاعم من القبل والدبر فیکون المراد  من دون الفرج ماسواهما مثل التفخیذ مثلا .

    الظاهر من اخبار 1092 و1093 و1095 هوالمواقعة فی القبل   اذ ظاهرکلمات  الغشیان والجماع  والافضاء  هو ذلک .. فالدخول فی الدبر داخل فی مادون الفرج ولیس علیه حج من قابل  وانما علیه البدنة فقط . ولا أقل من الشک فالمتیقن هو القبل  .

    وتنقیح البحث یحتاج الی الخوض فی کلمات الاصحاب لیتضح الحال :

    روی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ‌.  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌1، ص: 112»

    قال المجلسی بعد نقل هذه الروایة :

    قال الشيخ البهائي رحمه الله: لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ و نحوه. و يمكن أن يحمل الفرج على ما يشمل القبل و الدبر. و قد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب إليه في الاستبصار و النهاية من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأة في دبرها، و قد ورد بذلك رواية ضعيفة، و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الأصحاب.«ملاذ الأ خيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌1، ص: 455-456»»

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌1، ص: 154سلسلة ح 437»

    قال المجلسی فی ذیل الحدیث المذکور :

    أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، و لا ريب في فسق الواطئ و وجوب تعزيره.

    و اتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة و ما تحت الركبة. و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الجواز  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌2، ص: 18»

    فی الحدائق :

    [حكم الوطء في دبر المرأة و الغلام]

    – اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في حكم الوطء في دبر المرأة و كذا دبر الغلام:

    (اما الأول)- فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة فيه على الفاعل و المفعول بل نقل جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عن المرتضى (رضي الله عنه) انه قال:

    «لا اعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل و المفعول به و ان لم يكن انزل، و لا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، و لا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذا إجماع من الكل، و اتصل لي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبر‌لا يوجب الغسل تعويلا على ان الأصل عدم الوجوب أو على خبر يذكر انه في منتخبات سعد أو غيره، و هذا مما لا يلتفت اليه» انتهى.

    و نقل عن الشيخ في الاستبصار و النهاية و سلار عدم الوجوب، و هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في الفقيه حيث روى فيه (ج 1 ص 47)ما يدل على عدم الوجوب و هو صحيحة الحلبي :  (قد مر آنفا ) و لم ينقل شيئا من اخبار الغسل، و هو ظاهر ثقة الإسلام في الكافي أيضا حيث روى فيه  مرفوعة البرقي :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 47»و لم يورد ما ينافيها.

    «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 4»

    فی الحدائق ایضا :ان المتبادر من الفرج- كما قدمنا ذكره- هو القبل  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 8»

    قال العلامة : و قال في الجنابة في المبسوط: إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما يجب الغسل عليهما و الثانية لا يجب عليهما و هذا يدل على تردّده في ذلك.  «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌1، ص: 324»

    ومما ذکرنا ظهر ان  حکم الفرج والدبر عند الشیخ لیس واحد بل بینهما فرق .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و ششم

    متن درس خارج حج 176

    حج 176

    (155)  إذا جامع المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة، فإن كان جماعه في الفرج، كان عليه بدنة و الحجّ من قابل، سواء كانت حجّته حجة الإسلام أو كانت تطوّعا، و تكون حجّته الأولى له، و الثّانية تكون عقوبة . فإن كان قد استكره امرأته على الجماع، كان عليه كفّارة أخرى و إن طاوعته، كان على كلّ واحد منهما بدنة و الحجّ من قابل. و ينبغي أن يفترقا، إذا انتهيا الى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، إلى أن يقضيا المناسك. و حدّ الافتراق ألّا يخلوا بأنفسهما إلّا و معهما ثالث.  (1)و إن كان جماعه فيما دون الفرج، كان عليه بدنة و لم يكن عليه الحجّ من قابل. (2) و إن كان جماعه في الفرج بعد الوقوف بالمشعر الحرام، كان عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل. (3) و إن كان مجامعته ناسيا، لم يكن عليه شي‌ء.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1092‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي عَنِ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا (ای فی الحج القابل )الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا مَنَاسِكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ‌

    1093‌

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ قَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ‌ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ‌

    1095‌

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا (سیأتی توضیحه بعد ذلک )وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    1096

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ- عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 317-318 »

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و پنجم

    متن درس خارج حج  175

    حج 175

    (152) و كلّ ما يجوز للمحلّ ذبحه أو نحره في الحرم، كان أيضا ذلك للمحرم جائزا مثل الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج الحبشيّ. (بوقلمون ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    فی الخلاف : الدجاج الحبشي ليس بصيد،و لا يجب فيه الجزاء…..و أما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.« الخلاف؛ ج‌2، ص: 413»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1278‌

    191 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِيعاً‌

    1279‌

    192 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ‌

    يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1280‌

    193 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِيِّ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَصُفُّ فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 367»

    قال المجلسی : و لا خلاف في جواز ذبح الدجاج الحبشي و إن كان وحشيا، و أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى: إنه يجوز ذبحه للمحرم و المحل في الحرم و غيره بلا خلاف. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 326»

    *    *    *

    (153) و كلّ ما يدخله المحرم الحرم أسيرا من السّباع، أو اشتراه فيه، فلا بأس بإخراجه، مثل السّباع و الفهود أو ما أشبههما. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَى الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ كُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ- الْحَرَمَ أَسِيراً فَلَكَ أَنْ تُخْرِجَهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 367سلسلة ح 1281»

    *    *    *

    (154) و إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الميتة و الصّيد، أكل الصّيد فداه، و لا يأكل الميتة. فإن لم يتمكّن من الفداء، جاز له أن يأكل الميتة. و إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم، أو ذبحه محلّ في الحرم، لم يجز أكله، و كان حكمه حكم الميتة سواء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230»

     

    واعلم ان البحث فی الاضطرار بین المیة  وبین  لحم الصید  الذی ذبحه غیر المحرم  الذی یحرم علی المحرم اکله . لا فیما اذا کان الصید حیا فقتله المحرم اذ هو ایضا میتة  سیأتی شرحه .

    ویدل علیه فی الاستبصار :

    135 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْدِ‌

    713‌

    1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ افْدِهِ‌

    714‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ‌

    715‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ‌

    فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَيْتَةَ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‌

    716‌

    4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ‌

    717‌

    5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ بَلْ يُخَلِّيهِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 209-210»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و چهارم

    متن درس خارج حج 174

    حج 174

    (151) و لا بأس أن يقتل الإنسان جميع ما يخافه في الحرم، و إن كان محرما مثل السّباع و الهوام (حشرات )و الحيّات و العقارب. و يرمي الغراب رميا، و لا يجوز له قتله. و من قتل أسدا لم يرده، كان عليه كبش.  (1)و لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ و البرغوث و ما أشبههما في الحرم. (2 ) فإن كان محلا، لم يكن به بأس.  (2)» النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    (1)ویدل علیه فی التهذیب :

    1272‌

    185 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ‌

    (قید جواز قتل السباع  والحیات وغیرها بما اذا ارادالمحرم لا مطلقا  وبهذا یقید الاخبار المطلقة )

     

    1273‌

    186 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْبَيْتَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ‌

    ص مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَةَ ( حیوانی است شکاری همانند باز )رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ‌

    (قال المجلسی : توهي أي: تخرقه أو تحل رباطه، فيذهب ما فيه.

    قال في القاموس: الوهي الشق في الشي‌ء، وهي كوعي و ولي تخرق و انشق و استرخى رباطه. انتهى. و الإضرام على أهل البيت لأنها تجر الفتيلة إلى جحرها فتحرق البيت.

    قوله: إلى الحجر أي: الحجر الأسود للاستلام. … الأسود : الحية العظيمة. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 323» الغدر :شاید مراد از آن   شرور وخطرناک  باشد.)

    المستفاد من هذ الحدیث (1273) جواز قتل الافعی  والعقرب والفأرة  والاسود الغدر مطلقا سواء اراده ام لم یرده . ولکن اطلاقه یقید ب ح 1274 :

    1274‌

    187 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَةَ وَ الْفُوَيْسِقَةَ وَ يَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُنَّ يُرِيدُكَ‌

    1275‌

    188 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ‌

    فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365»

     

    (2 )  قد مر عنه البحث سابقا  فراجع رقم المسألة 83  من هذا الکتاب ورقم الدرس  حج 124  والنهایة  ص 219

    3 ویدل علیه  فی التهذیب :

     

    1276‌

    189 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ‌ (ای للمحل )

    1277‌

    190 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ‌  (ای للمحل ) «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، 366»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و سوم

    متن درس خارج حج 173

    حج 173

    (147) و من أصاب جرادة، فعليه أن يتصدق بتمرة. فإن أصاب جرادا كثيرا، أو أكله، كان عليه دم شاة. و من قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرّز منه، بأن يكون في طريقه و يكون‌كثيرا، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    706‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ‌

    707‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    708‌

    3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌

    709‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ الْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ (تنکّب : از خود دور کردن )مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمْ‌.

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً

    710‌

    5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 207-208»

    *    *    *

    (148) و كلّ صيد يكون في البحر فلا بأس بأكله طريّه و مالحه. و كلّ صيد يكون في البرّ و البحر معا، فإن كان ممّا يبيض و يفرّخ في البحر، فلا بأس بأكله، و إن كان ممّا يبيض و يفرّخ في البرّ، لم يجز صيده و لا أكله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    ویدل علیه الآیة : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة:96)

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ وَ يَأْكُلَهُ طَرِيَّهُ وَ مَالِحَهُ وَ يَتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ قَالَ فَلْيُخَيِّرِ  (الظاهر فلیختر  کما فی شرح الکافی )الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الْآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الطَّيْرِ يَكُونُ فِي الْبَحْرِ وَ يُفْرِخُ فِي الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة ح 1270»

    *     *      *

    (149)و من قتل زنبورا أو زنابير خطأ، لم يكن عليه شي‌ء. فإن قتله عمدا، فليتصدّق بشي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 365سلسلة ح 1271»

    *     *   *

    (150) و جميع ما قدّمناه من الصّيد، يجب فيه الفداء، ناسيا كان من أصابه أو متعمّدا، كان عالما أو جاهلا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 229»

    قد اتضح ذلک من الموارد العدیدة التی  قد مرت  فی المباحث السابقة .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و دوم

    متن درس خارج حج 172

    حج 172

    (145) و المحلّ إذا كان في الحرم، فرمى صيدا في الحلّ، كان عليه الفداء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ وَ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَةَ جَاءَتِ الصَّيْدَ مِنْ نَاحِيَةِ الْحَرَمِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 362سلسلة ح 1256»

    فی الجواهر :

    وکذا یجب علیه الجزاءلو كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المدارك و غيرها و صريح محكي المنتهى و التذكرة الإجماع عليه، و هو الحجة بعد‌حسن مسمع  أو صحيحه السابق عن الصادق (عليه السلام) (قدمر آنفا )  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 305»

    *     *     *

    (146) و من كان معه صيد، فلا يحرم حتّى يخلّيه، (1) و لا يدخله معه الحرم. فإن أدخله، وجب عليه أن يخلّيه حسب ما قدّمناه.فإن لم يفعل و مات، كان عليه الفداء. (2)فإن لم يكن الصّيد معه حاضرا، بل يكون في منزله، لم يكن عليه شي‌ء.  (3 ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    (1) ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 362»سلسلة ح 1257»

    (الظاهر ان تحقق الاحرام منوط ومشروط باخراج الصید عن الملک قبله اذا عرفت ذلک فاعلم انه تارة  یخرج عن الملک اولا  ثم یحرم  فهذا لابحث فیه  وانه عمل بالشرط قبل الاحرام .واما اذا اخرج بعد الاحرام او لم یخرج اصلا فمقتضی الشرط بطلان الاحرام  اللهم الا ان یقال ان عزمه علی الاحرام الصحیح کاشف عن اخراجه عن الملک آناما قبل الاحرام قهرا  وان شئت قل هو خروج قهری قبل الاحرام  فاحرامه صحیح .

    ومثله ما ذا باع داره  الی زید بشرط الخیار  ثم باعها الی آخر قبل انقضاء الشرط  فالبیع الاخیر یکشف عن اعمال الخیار ورجوع الدار الی ملکه آناما قبل البیع  اذ هو مقتضی لابیع الا فی ملک .

    ولعل هذا وجه کلام الاصحاب فی ان من احرم زال ملکه عن الصید

    قال المجلسی : و قطع الأصحاب بأن من كان معه صيد فأحرم، زال ملكه و وجب إرساله، و أسنده العلامة في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، و استدل عليه بهذه الرواية .  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 315» ولکن الاحتیاط  مطلوب بان یخرج الصید عن ملکه اولا ثم یحرم  .

    واما القول با ن الاحرام فی الفرضین صحیح الا انه آثم  فغیر صیحیح اذ النهی فی العبادات یقتضی الفساد والاحرام من العبادات .

    (2)   راجع المسألة 119 من هذ الکتاب  رقم الدرس حج 154  والنهایة  ص 224

    (3)ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّيْرِ يُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا يَضُرُّهُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 363» سلسلة 1260 »

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و یکم

    متن درس خارج حج 171

    حج 171

    (143) و من ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم، صار لحمه و ثمنه حراما، و لا يجوز له إخراجه منه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    ویدل علیه  فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ وَ الرَّجُلُ فِي الْحِلِّ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 361سلسلة ح 1254 »

    *     *      *

    (144) و من أصاب صيدا و هو محلّ فيما بينه و بين الحرم على بريد، كان عليه الفداء. فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد الى الحرم، كان عليه صدقة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 361سلسلة ح 1255 »

    (البرید :اربعة فراسخ)

    فی الحدائق :

    اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد و الحرم، يعني: الاصطياد بين منتهى البريد و طرف الحرم، و المشهور الإباحة، للأصل، و لان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام، و هما مفقودان فتثبت الإباحة.

    و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و كل من قتل صيدا و هو محل في ما بينه و بين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. و هو ظاهر في القول بالتحريم.

    و استدل له الشيخ في التهذيب‌

    بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (قد مر آنفا )و أجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. و فيه: ان تأويلها‌مع عدم المعارض مشكل. و مجرد ما ادعوه- من ان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام- لا ينافي زيادة فرد آخر إذا دل عليه الدليل مع انه ليس في شي‌ء من تلك الأخبار الدالة ما يدل على الحصر حتى يكون منافيا لهذا الخبر.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 304»

    والحق هو الوجوب  کما ذهب الیه المفید والشیخ لان الدلیل تام . وکلام صاحب الحدائق  متین جدا .

    فی الجواهر :

    و يكره الاصطياد بين البريد و الحرم كما في النافع و القواعد و غيرهما أي خارج الحرم إلى بريد من كل جانب، و يسمى بحرم الحرم على الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل و ما يفهم من الأدلة من انحصار المانع من الاصطياد في الحرم و الإحرام، و فحوى‌

    ______________________________
    (1) الوسائل- الباب- 29- من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

    (2) الوسائل- الباب- 32- من أبواب كفارات الصيد و الباب 30 منها الحديث 1.

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌20، ص: 300‌

    صحيح ابن الحجاج «1» السابق، بل و إطلاق «2» صحيحه و خبره «3» الآخرين المتقدمين السالمين عن المعارض عدا صحيح الحلبي «4» و خبر عقبة «5» السابقين المتضمنين لثبوت الجزاء الذي هو أعم من الحرمة، مع أنهما معارضان بنفيه في النصوص «6» السابقة، فيتجه حينئذ حملهما على الندب كما صرح به غير واحد من المتأخرين جمعا بين النصوص، فما عن الشيخين و ابن حمزة و القاضي من المنع عنه واضح الضعف، و من الغريب ما في المدارك فإنه بعد أن حكى عن المتأخرين الحمل على الندب قال: و هو مشكل لانتفاء المعارض، مع أنه نفسه قد ذكر الصحيح المزبور و أفتى به، فليس إلا الغفلة عنه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 299»

    والظاهر ان کلامه فی الاستدلال بفحوی صحیح ابن الحجاج ونحوه  غیر تام والحق ما ذهب الیه الشیخان وابن حمزة والقاضی و صاحب المدارک  .

    توضیح ذلک ان هناک مسئلتان  احدهما  حرمة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرم  واموضوع فی هذه المسألة توجه الصید الی الحرم سواء کان فی البرید الی الحرم  او  فی خارج البرید  . ثانیهما  حرمة الصید فی البرید  سواء توجه الصید الی الحرم ام لا  والنسبة بین المسألتین  عموم وخصوص من وجه وصحیحة ابن الحجاج راجع الی المسألة الاولی دون الثانیة  .

    دانلود فایل

    ______________________________
    (1) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

    (2) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

    (3) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

    (4) الوسائل- الباب- 32- من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

    (5) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

    (6) الوسائل- الباب- 30- من أبواب كفارات الصيد.

     

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتادم

    متن  درس خارج حج 170

    حج 170

    فی الجواهر :

    و هل يحرم على المحل قتل الصيد و هو يؤم الحرم و يقصده قيل و القائل الشيخ في محكي الخلاف و التهذيب و النهاية و المبسوط نعم يحرم، بل في المدارك نسبته الى الشيخ و جمع، بل في الأول الإجماع عليه …(ثم ذکر الاخبار الدالة علی المنع قد مر آنفا فی الاستبصار)

    و قيل و القائل الصدوق في محكي الفقيه و الشيخ أيضا في محكي الاستبصار و الحلي في محكي السرائر بل المتأخرون كافة يكره، و هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد ضعفهما سندا و لا جابر بعد تبين و هو الإجماع المحكي بمصير معظم من عرفت إلى خلافه، ، …بصحيح ابن الحجاج …فلا ريب حينئذ في أن الأقوى الكراهة

    لكن في محكي التهذيب و النهاية و الاستبصار و المبسوط و المهذب و الإصباح و الجامع أنه لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه لما سمعته من … خبر عقبة بن خالد الخالي عن ذكر الموت في الحرم، و لذا أطلق في محكي التهذيب و الاستبصار مؤيدا ذلك بما في المسالك من حرمة اللحم و أنه ميتة على القولين، …و لكن مع ذلك فيه تردد و إشكال كما في القواعد مما عرفت، و من صحيح ابن الحجاج و غيره مما تقدم الذي لا يخفى قصور المعارض له بعد الاعتضاد بالأصل‌ …

    فالمتجه حينئذ حمل خبر عقبة و صحيح الحلبي على ضرب من الندب، خصوصا بعد خلو خبر عقبة عن الموت في الحرم، و القائل بالضمان لا يقول بعمومه إلا ما سمعته من إطلاق التهذيب و الاستبصار،

    و حرمة لحمه و كونه كالميتة يمكن كونهما تعبدا ل‍‌

    حسن مسمع «1» عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام، مثل الميتة»‌

    الذي حكي الفتوى به عن الشيخ في التهذيب و النهاية و المبسوط و القاضي و ابن سعيد بل قد سمعت ما في المسالك من دعوى اتفاق القولين عليه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص :296- 300»

    تحلیل الاخبار :

    (مفاد ح 701) کراهة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرام .

    ( مفاد 702 )  الرمی فی خارج الحرم  و موته داخل الحرم  سواء کان أمّ الحرم  قبل الرمی ام لا

    فلحمه میتة  وهذا  الحدیث خارج عن الموضوع الذی نحن فیه  من رمی الصید الذی یؤم الحرم قبل الرمی .  و انما هو فی بیان ان  لحمه  میتة  و لیست حرمة اللحم  من اجل کونه متوجها الی الحرم بل من اجل انه مات فی  الحرم  فیعم حدیث مسمع  الحیوان الذی کان ساکنا وغیر متحرک عند الرمی   ثم توجه الی الحرم بعد اصابة الرمی فمات فیه .

    (مفاد ح 703 ) کان الصید متوجها الی الحرم  فرماه  فعلیه الفدیة  سواء قتل فی الحرم او الحل  اذ ملاک الفدیة توجه الصید الی الحرم  ولیس القتل فی الحرم دخیلا فی الفدیة .

    واعلم ان ظهور « ما علیه من ذلک شئ »هو السؤال عن اللزوم  والوجوب یعنی هل یجب علیه شئ   وهو قرینة علی ان المراد من «یفدیه » فی الجواب  هو وجوب الفدیة  دون الندب  فالحمل علی الندب کما ذهب الیه فی الجواهر غیر تام   ومن اجل هذا الظهور  حمل الشیخ قوله ع « لیس علیه شئ » فی ح عبد الرحمن بن الحجاج  (704)  علی نفی العقاب   وهذا الحمل وجیه  اذ اطلاق الشئ وان کان یشمل العقاب والکفارة  الاانه یقید بح عقبة بن خالد ( ح 703 ) فیکون نتیجة التقیید  وجوب الکفارة وعدم العقاب .  ولکن المانع  من حمل الشیخ  ما رواه فی الفقیه عن  عبد الرحمن بن الحجاج:

    رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فِيمَا بَيْنَ الْبَرِيدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَ حَيْثُ نَصَبَ وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ الشَّيْ‌ءَ بِالشَّيْ‌ءِ لِتَعْرِفَهُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص:  260سلسلة ح 2361 »

    اذ کلمة الجزاء ظاهرة فی الکفارة .فیقع التعارض بینهما

    فتحصل مما ذکرنا  ان الدلیل  فی حرمة الرمی الی الصید الذی یؤم الحرم  منحصر فی مرسلة ابن ابی عمیر  (ح701 ) وسنده وان کان لابأس فیه من اجل ان المرسل هو مناصحاب الاجماع وان مراسیله کمسانیده  ان الدلالة محل تأمل للشک فی ان المراد من «یکره » هو الحرمة او الکراهة المصطلحة .

    وحدیث مسمع  (ح702 )خارج عن البحث کما مر   وحدیث  عقبة (ح 703) مفاده وجوب الفدیة  ولایدل علی الحرمة اذ لاتلازم بین الکفارة والحرمة  .  وعلی فرض ذلالته فهو یعارض حدیث  عبد الرحمن بن الحجاج   من حیث حرمة الصید ووجوب الکفارة .

    وبعد التعارض  ینتفی  المنع والکفارة  علی ما اختاره المشهور من العمل بالعدم   ولایبعد القول بتقدیم   حدیث عبد الرحمن بن الحجاج للشهرة عند المتأخرین بل المتقدمین اذ الشیخ ایضا قال بالکراهة فی الاستبصار . ولکنه ذهب فی النهایة  الذی هو متأخر عن الاستبصار الی المنع  وشهرة المتأخرین لا یوجب الرجحان  فالتعارض باق فصاحب الجواهر حمل  ح عقبة بن خالد علی الندب

    ولکن المختار عندنا فی المتعارضین هو العمل بالاحتیاط  وهو وجوب الکفارة علیه فنتیجة ما اخترناه من الاحتیاط سواء لما  ذهب الیه الشیخ .

    واما حرمة اللحم فموضوعه  هو الموت فی الحرم سواء امّ الحرم ام لا  وسواء قلنا بالجواز ام بالمنع  کما ذهب الیه الشهید الثانی .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و نهم

    متن درس خارج حج 169

    حج 169

    (142) و لا يجوز لأحد أن يرمي الصّيد و الصّيد يؤمّ الحرم و إن كان محلّا. فإن رماه أو أصابه، و دخل الحرم، ثمَّ مات، كان لحمه حراما، و عليه الفداء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 228»

    ویدل علیه  فی الاستبصار :

    132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ الْحَرَمَ‌

    701‌

    1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ‌

    702‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِراهة  يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ‌

    703‌

    3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ

    اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَفْدِيهِ‌

    704‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‌ءٍ‌

    فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الْعِقَابَ كَمَا يَسْتَحِقُّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ

    705‌

    5 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ‌

    «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 206»

    حاصل هذا الباب  .1-  هو کراهة الرمی  الی صید یرید الحرم لا الحرمة  وظاهر النهایة هو الحرمة .2 وجوب الکفارة .3- حرمة لحمه .

     

    فی الحدائق :

    اختلف الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم، فقيل بالتحريم، ذهب اليه‌ الشيخ و جمع من الأصحاب، و قيل بالكراهة، و اختاره ابن إدريس و أكثر المتأخرين. … ثم انه من ما يتفرع على القولين المذكورين ضمانه لو مات في الحرم و عدمه، فان قلنا بجواز الرمي… فلا ضمان … و ان قلنا‌بالتحريم وجب الفداء …و المشهور انه يحرم لحمه، و به صرح الشيخ و غيره. و ذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. و الظاهر بُعده على تقدير القول بالجواز. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 300»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و شصت و هشتم

    متن درس خارج حج 168

    حج 168

    (141) و من رمى صيدا فأصابه، و لم يؤثّر فيه، و مشى مستويا،لم يكن عليه شي‌ء، و ليستغفر اللّه تعالى.  فإن لم يعلم هل أثّر فيه أو لا، و مضى على وجهه، كان عليه الفداء. (1) فإن أثر فيه بأن دمّاه أو كسر يده أو رجله، ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح، كان عليه ربع الفداء«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 227»

    ویدل علیه فی الاستبصار :

    131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى‌

    698‌

    1 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ‌

    699‌

    2 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ‌

    700‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ (تلو تلو خورد«المنجد ») فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا‌وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْقِيمَةِ إِذَا كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ رَآهُ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَعَرَجَ ثُمَّ مَشَى وَ رَعَى وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ‌

    «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 205-206»

    (1)فی الحدائق :

    لو لم يعلم اثر فيه أم لا‌

    ، و قد صرح الشيخ و جمع من الأصحاب بأنه كسابقه. (ای یجب علیه الفداء) و لم نقف له على مستند. و روايات المسألة خالية منه. و ظاهر المحقق في النافع التوقف فيه، حيث نقله بلفظ «قيل»… قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد: و اما دليل وجوب الفداء و جميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح، و الأصل عدم التأثير، و عدم الوجوب «الحدائق الناضرة  ج 15 ص 273  »

    یجوز الاستدلال بالتعلیل فی حدیث   ابی بصیر ( ح 700 )  حیث قال لانه لایدری لعله هلک .اذ یحتمل ان یؤثر فیه فیهلکه  وهذا کاف فی وجوب الفداء.

    فی الجواهر :

     

    و كذا يضمن الفداء كاملا لو أصابه و لم يعلم أنه أثر فيه أولا كما في القواعد و غيرها و محكي النهاية و السرائر و الجامع و محتمل كلام الحلبيين الذي منه ما عن الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد و لم يعلم حاله ضمن فداءه، و ما عن الجواهر من الإجماع على أنه يضمن الجزاء بل عن ابن فهد في المهذب ما يفهم منه الإجماع على ذلك، بل ربما يفهم من غيره أيضا، و لعله لما سمعته من التعليل في النصوص المزبورة « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 264»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا