حج

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و هفتم

    متن درس خارج حج 357

    حج 357

    (434) و يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالات.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285

     

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1525»

    *    *    *

    (435 ) و يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النّبيّ عليه السلام بالمدينة، فإنّه لا يأمن أن لا يتمكّن من العود إليها. فإن بدأ بمكّة، فلا بدّ له من العود إليها للزّيارة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَأَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْمَدِينَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1526»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1527»

    فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ إِمَّا مِنَ الشَّامِ أَوِ الْيَمَنِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَى أَنَّهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ رَفْعَ الْحَظْرِ فِي ذَلِكَ

    رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي الْبِدَايَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 439سلسلة 1528»

    *   *   *

    (436) و إذا ترك النّاس الحجّ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك. و كذلك إن تركوا زيارة النّبيّ، كان عليه إجبارهم عليها . «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَسَنٍ الْأَحْمَسِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441 سلسلة 1532»

    *   *     *

    (437) و لا بأس أن يستدين الرّجل ما يحجّ به، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه. فإن لم يكن له ذلك، كره له الاستدانة للحجّ  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1533»

    و رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1534»

    فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَجْهٌ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَسْتَدِينُ لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1535»

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 441سلسلة 1536»

    *   *     *

    (438) و يستحبّ الاجتماع يوم عرفة، و الدعاء عند‌مشاهد الأئمّة عليهم السّلام. و ليس ذلك بواجب«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 442سلسلة 1539»

    قَوْلُهُ ع لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ أَيْ لَا فَرْضَ فِي الِاجْتِمَاعِ فِي عَرَفَةَ إِلَّا‌بِمَكَّةَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الدُّعَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ وَ الْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُرَغَّبٌ فِيهِ

    مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَةَ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْأَمْصَارِ يَوْمَ عَرَفَةَ يَدْعُونَ اللَّهَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 479سلسلة 1699»

    *    *   *

    (439) و يستحبّ للرّجل إذا انصرف من الحجّ أن يعزم على العود إليها، و يسأل اللّه تعالى ذلك. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ يَنْوِي الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ زِيدَ فِي عُمُرِهِ‌ .« الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 281»

    وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 444

    سلسلة 1545»

    *    *    *

    (440) و أشهر الحجّ قد بيّنّا أنها شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة.و الأيام المعلومات أيّام التّشريق. و الأيّام المعدودات هي عشر ذي الحجّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 445سلسلة 1550»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي قَالَ عَلِيٌّ ع اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ‌ . « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447 سلسلة 1558»

    والحدیث یدل علی ما یخالف الشیخ  فی تفسیر  الایام المعلومات  والایام المعدودات ولعله اخطاء فی التقدیم والتأخیر .

    وقد مر اکثر من ذلک فی المسائل السابقة .

    *    *    *

    (441 ) و من جاور بمكّة، فالطّواف له أفضل من الصّلاة، ما لم يجاوز ثلاث سنين. فإن جاوزها، أو كان من أهل مكّة، كانت الصّلاة له أفضل«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ بِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ-فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 446سلسلة 1555»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ سَنَةً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَيْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447سلسلة 1556»

    *    *      *

    (442) و لا بأس أن يحجّ الإنسان عن غيره تطوّعا، إذا كان ميّتا، فإنّه يلحقه ثواب ذلك، إلّا أن يكون مملوكا، فإنّه لا يحجّ عنه النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286

    الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 447سلسلة 1560 »

    *   *   *

    (443) و تكره المجاورة بمكّة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ فَقَالَ كُلُّ ظُلْمٍ يَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَكَّةَ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّي أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِكَ كَانَ يُتَّقَى أَنْ يُسْكَنَ الْحَرَمُ‌ . «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 227»

    *    *    *

    (444) و يستحبّ للإنسان إذا فرغ من مناسكه الخروج منها، «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ سَنَةً قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْكَعْبَةِ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 448

    سلسلة 1563 »

    *    *    *

    (445) و من أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام، كان عليه ردّه اليه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 449سلسلة 1568»

    *     *    *

    (446) و يكره للإنسان أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشّمس قبل أن يصلّي الصّلاتين. فإذا صلاهما، خرج إن شاء.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 286»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَكَ اللَّهُ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 452سلسلة 1577»

    *     *    *

    هنا تم الحج بعون الله  فی ذی القعدة 1444  المطابق  خرداد 1402.

     

    دانلود فایل

     

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و ششم

    متن درس خارج حج 356

    حج 356

    فی التهذیب :

    وَ يُسْتَحَبُّ أَيْضاً الْإِتْمَامُ فِي حَرَمِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا السَّلَامُ مُضَافاً إِلَى هَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ رَوَى

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 430سلسلة 1494».

    أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي‌ مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِكَ الْغَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 430سلسلة 1495».

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ زُرِ الطَّيِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 431سلسلة 1496».

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 431سلسلة 1497».

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

    ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص:  431سلسلة 1498».

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِيُّ‌عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ بِالْكُوفَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 431سلسلة 1499».

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 432سلسلة 1500».

    وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي رَوَاهُ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا تَمَامَ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلًا فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا‌

    الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌

    وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ.

    اقوال العلماء :

    قال المجلسی (ره) : و اختلف الأصحاب في إتمام الصلاة في الحرمين و قصرها، فذهب الأكثر إلى التخيير و أن الإتمام أفضل، و عزاه في المعتبر إلى الثلاثة و أتباعهم. و قال ابن بابويه: يقصر ما لم ينو المقام عشرة، و الأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما.

    و قال المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام. و هذه العبارة تعطي منع التقصير، و المعتمد الأول.

    ثم المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة و المدينة، و إن وقعت الصلاة خارج المسجدين، و به قطع الشيخ و المحقق و أكثر الأصحاب.

    و أما مسجد الكوفة و الحائر، فالرواية المعتبرة الواردة بالإتمام فيهما إنما وردت بلفظ حرم أمير المؤمنين عليه السلام، و حرم الحسين عليه السلام، و في هذا اللفظ إجمال. لكن قال المحقق في المعتبر: إنه ينبغي تنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن، و لم يتعرض لحرم الحسين‌عليه السلام، و ينبغي اختصاصه بالحائر أيضا.

    و قال ابن إدريس: يستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس المسجد الحرام و في نفس مسجد المدينة و مسجد الكوفة و الحائر.

    و عمم الشيخ في هذا الكتاب و الاستبصار الحكم في البلدان الثلاثة و الحائر.

    و حكى الشهيد عن المحقق أنه حكم في كتاب له في السفر بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، و قدر بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ..« ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 440» .

    فی الحدائق : [حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة]

    اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم صلاة المسافر في المواضع الأربعة المشهورة، فالمشهور التخيير بين القصر و الإتمام مع أفضلية الإتمام، و لم ينقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد، اما الصدوق فإنه ذهب كما هو مذهب المخالفين إلى مساواة هذه المواضع الأربعة لغيرها من البلدان التي يتحقق السفر إليها في وجوب التقصير ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع المتقدمة إلا انه جعل الأفضل له نية المقام فيها و الصلاة تماما، و سيأتي نقل كلامه في ذلك ان شاء الله تعالى. و أما المرتضى و ابن الجنيد فظاهر كلاميهما المنع من التقصير في هذه المواضع الأربعة و ألحقا بها في ذلك ايضا المشاهد المشرفة و الضرائح المنورة. و الظاهر عندي من الأقوال هو ما عليه الأكثر من علمائنا الإبدال كما استفاضت به اخبار الآل عليهم صلوات ذي الجلال. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌11، ص: 438 »

    ثم باحث صاحب الحدائق بحثا طویلا  وذهب الی المشهور وخالف الصدوق   وابن الجنید والمرتضی   ان شئت تفصیل کلامه فراجع  .

    کلام الصدوق فی الفقیه هکذا :

    وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ ع‌

    قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يُتِمَّ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ‌ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُقَصَّرُ أَوْ يُتَمُّ قَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ‌أَيَّامٍ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 442»

    مختارنا فی المسأله ماذهب الیه المشهوراذ فیه جمع بین الاخبار   والجمع الذی ذهب الیه الشیخ مقبول .وامّا قول الصدوق  فلیس بمرضی  اذ لازمه  طرد الروایات الکثیرة الدالة علی الاتمام  والجمع مهما امکن اولی من الطرح  واما قول من ذهب الی تعین الاتمام  والمنع من التقصیر  مثل المرتضی فهو ایضا لیس بمرضی . اذ فیه طرد الاحادیث التی تدل علی جواز التقصیر .

    والظاهر کما ذهب الیه الشیخ فی النهایة تعمیم الحکم الی بلد مکه والمدینة من دون اختصاص بالمسجدین . واما فی غیر البلدین   استحباب الاتمام  یختص  بمسجد الکوفة  ومشهد النجف  والحائر  دون التعمیم الی البلد کله . والاحوط التقصیر فی  کوفة وبلدة  النجف  وخارج الحائر فی کربلاء.

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و پنجم

    متن درس خارج حج 355

    حج 355

    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1482»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى‌رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1483»

    فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مُنَافَاةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَى أَ لَا تَرَى أَنَّ خَبَرَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ يُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَيْهِ الرِّضَا ع فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع عَلَى الْوُجُوبِ وَ لَمْ يَقُلْ يَنْدُبَنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَيْنِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ يُتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقِيمُ أَوْ يَكُونُ فِي عَزْمِهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْغَدِ وَ يَكُونُ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ وَ يَتَمَيَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ مَتَى عَزَمَ الْإِنْسَانُ فِيهَا عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَ مَتَى كَانَ دُونَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُضَيْنِيِّ قَالَ اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 427سلسلة 1484»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 428سلسلة 1485».

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّمَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى لَمْ يَجْمَعْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ عِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَمْراً عَلَى الْوُجُوبِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِيلُهُ لِأَنَّ فِيهِ رَفْعاً لِلتَّقِيَّةِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِيعاً عَلَى الْمَذْهَبِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ مَا رَوَاه ُ:

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 428سلسلة 1486».

    وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ جَازَ لَهُ أَيْضاً الْإِتْمَامُ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

    عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي‌ع الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ مَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 428سلسلة 1487».

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ وَرَدَ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُتِمَّ الْإِنْسَانُ فِيهِمَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَى هَذَا الْخَبَرِ وَ إِلَى مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 429سلسلة 1488».

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 429سلسلة 1489».

    وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 429سلسلة 1489».

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ‌. .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 430سلسلة

    1491».

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 430سلسلة 1492»

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْصُرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ‌.«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 30سلسلة

    1493»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و چهارم

    متن درس خارج حج 354

    حج 354

    (430) و لا ينبغي لأحد أن يمنع الحاجّ شيئا من دور مكّة و منازلها لأنّ اللّه تعالى قال سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ. و لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآيَةَ- سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ فَقَالَ كَانَتْ مَكَّةُ لَيْسَ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَى بَابِهِ الْمِصْرَاعَيْنِ- مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ الْحَاجَّ شَيْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 420سلسلة 1458»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 420سلسلة 1459»

    *   * *

    (431 ) و من وجد شيئا في الحرم، فلا يجوز له أخذه. فإن أخذه، فليعرّفه سنة. فإن جاء صاحبه، و إلا تصدق به، و كان ضامناإذا جاء صاحبه، و لم يرض بفعله. و إذا وجد في غير الحرم فليعرّفه سنة، ثمَّ هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء، إلّا أنّه ضامن له، إذا جاء صاحبه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا. «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1461»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَقُلْتُ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً قَالَ يَرْجِعُ بِهِ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1462»

    قد مر ان « مَا كَانَ يَنْبَغِي» للحرمة لا الکراهة

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَكُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِي يَجِدُهَا يُعَرِّفُهَا سَنَةً فِي كُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ‌ «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1463»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَةُ لُقَطَتَانِ لُقَطَةُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَةُ غَيْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1464»

    *    *   *

    (432 ) و تكره الصّلاة في ثلاثة مواضع:في طريق مكّة: البيداء، و ذات الصّلاصل، و ضجنان. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي الْجَوَادِّ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 425سلسلة 1475»

    قال المجلسی و في القاموس: ذات الجيش أو أولات الجيش واد قرب المدينة….

    و قال: ضجنان كسكران جبل قرب مكة و جبل آخر بالبادية.

    قوله عليه السلام: بأن تصلي بالظواهر أي: مطلقا، أو في تلك المواضع. و الظاهر أن المراد بالظواهر هنا ليس المرتفعات بين الطرق، بل نفس الطرق العظيمة الواسعة، لظهور التطرق فيها، و لهذا فسرها عليه السلام بالجواد، و هي الطرق الواسعة، و ليس تفسيرا للبين، كما فهمه الأكثر. « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌4، ص: 616»

    فی الحدائق : ذات الصلاصل‌ :جمع صلصال، قال ابن إدريس هي الأرض التي لها صوت و دوي. و بذلك فسرها العلامة في المنتهى «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌7، ص: 213»

    *    *     *

    (433) و يستحبّ الإتمام في الحرمين: مكّة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيّام. فإن لم يفعل و قصّر، لم يكن عليه شي‌ء. و كذلك يستحبّ الإتمام في مسجد الكوفة و الحائر.

    و قد رويت رواية في الإتمام في حرم أمير المؤمنين، عليه السّلام، و حرم الحسين، عليه السلام. فعلى هذه الرّواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنّجف و خارج الحير، إلّا أنّ الأحوط ما قدّمناه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 285»

    هذه المسألة من المسائل الغامظة اختلف فیها العلماء  ونحن نذکر اولا احادیث الباب لیطلع القاری علی الاحادیث  ثم نذکر اقوال العلماء  ثم نذکر المختار فی المسألة :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 425سلسلة 1476»

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 425سلسلة 1477»

    عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1478»

    فی الحدائق: أنت خبير بما في هذه الاخبار من وضوح الدلالة على القول المشهور و هو المؤيد المنصور، و التقريب فيها أن كون الإتمام فيها من الأمر المذخور و من مخزون علم الله إنما يتجه على القول المذكور من أفضلية التمام بمجرد الوصول إليها من غير توقف على نية الإقامة، و لو خص ذلك بما كان عن نية الإقامة لم تتجه المزية لهذه المواضع على غيرها حتى يدعى انه من مخزون علم الله و انه من الأمر المذخور، فان المسافر حيثما أقام وجب عليه التمام فالإتمام دائر مدار الإقامة في هذه أو غيرها، و من الظاهر ان هذه المزية إنما تتوجه على ترتب الإتمام على مجرد وصولها و دخولها لمزيد مشرفها…. و ان الإتمام في هذه المواضع من الأسرار المختصة بأهل البيت (عليهم السلام) و شيعتهم التابعين لهم و الناسجين على منوالهم، و هو خاص بهم لم يوفق له سواهم من أعدائهم المخالفين، و انه من ما ادخره الله تعالى لهم و صار مخزونا عن غيرهم حيث لم يوفقوا له و لم يطلعهم الله تعالى عليه.. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌11، ص: 439»

    مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1479»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1480»

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 426سلسلة 1481»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و سوم

    متن درس خارج حج  353

    حج 353

    باب آخر من فقه الحج‌

    (424 ) إذا وصّى الرّجل بحجّة، و كانت حجّة الإسلام، أخرجت من أصل المال. و إن كانت نافلة، أخرجت من الثّلث. فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ به عنه من موضعه، حجّ عنه من بعض الطّريق. فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا، صرف في وجوه البر.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403سلسلة 1405»

    وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 403سلسلة 1405»

    وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441سلسلة 2918 »

    وَ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ‌«من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 441سلسلة 2922 »

    قال العلامة :

    من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله، و لا يسقط بالموت تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج‌2، ص: 101

    *   *   *

    (425) و من نذر أن يحجّ اللّه تعالى، ثمَّ مات قبل أن يحجّ، و لم يكن أيضا قد حجّ حجّة الإسلام، أخرجت عنه حجّة‌الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه. فإن لم يكن المال إلّا بقدر ما يحجّ به عنه حجّة الإسلام، حجّ به. و يستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

    رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ نَذَرَ فِي شُكْرٍ لَيُحِجَّنَّ رَجُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ تَعَالَى بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَكَ وَ حَجَّ وَلِيُّهُ عَنْهُ النَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 406سلسلة 1413»

    قَوْلُهُ ع فَلْيَحُجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا نَذَرَ عَلَى جِهَةِ التَّطَوُّعِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ‌:

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَى اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَيُحِجَّنَّهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَى اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّةُ عَلَى الْأَبِ يُؤَدِّيهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي نَذَرَ فِيهِ فَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ يَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَيَحُجُّ عَنْ أَبِيهِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 406سلسلة 1414»

    قال المجلسی :  اعلم أنه اتفق الأصحاب على وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل، و اختلف في حجة النذر، فذهب جمع من الأصحاب- و منهم ابن إدريس و المحقق و من تأخر عنه- إلى وجوب إخراجها من الأصل أيضا كحجة الإسلام.

    و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و هنا بوجوب إخراجها من الثلث لهذه الرواية، …

    و قال في المدارك: يمكن المناقشة في هذا الاستدلال، بأن مورد الرواية خلاف محل النزاع، لأن موردها من نذر أن يحج رجلا، أي: يبذل له ما يحج به، و هو خلاف نذر الحج.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 397»

    اقول :  من ذهب الی خروج المنذورة من اصل المال فدلیله انه دین  کما قال  فی الشرایع : «و الوجه التسوية لأنهما دين‌ ». «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 210»

    وهذ الدلیل علیل واجتهاد فی مقابل النص  ولو سلمنا انه دین  فخصصت القاعدة فی المقام لاجل النص .  . فالحق الاخراج من الثلث  کما ذهب الیه فی النهایة والمبسوط والتهذیب .

    ومناقشة صاحب المدارک لیست بصحیحة اذ الظاهر ان معنی الحدیث ان النذر  من اسباب الخروج من الثلث سواء نذر ان یحج  او ان یحج غیره .

    *    *   *

    (426 ) من وجبت عليه حجّة الإسلام، فخرج لأدائها، فمات في الطّريق، فان كان قد دخل الحرم، فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن قد دخل الحرم، كان على وليّه أن يقضي عنه حجّة الإسلام من تركته.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    قد مر المسألة ودلیلها  فی ذیل المسألة 403  فراجع .

    *    *    *

    (427 ) و من أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة من وجه بعينه. فلم يسع ذلك المال الحجّ في كلّ سنة جاز أن يجعل مال سنتين لسنة واحدة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تَجْعَلْ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ . «‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1418»

    *      *   *

    (428 ) و من أوصى أن يحج عنه، و لم يذكر كم مرّة و لا بكم من ماله، وجب عليه أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء يمكن أن يحجّ به. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1419»

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ‌ءٌ‌«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 408سلسلة 1420»

    *   *   *

    (429 ) و من أحدث حدثا في غير الحرم، فلجأ الى الحرم، فليضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتى يخرج، فيقام عليه الحدّ. فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه إقامة الحدّ، أقيم عليه فيه«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 284»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَكِنْ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ‌اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ يَعْنِي فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَى

    الظّٰالِمِينَ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 419سلسلة 1456»

    دانلود فابل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و دوم

    متن درس خارج حج 352

    حج 352

    (418) فإن وجد من نفسه خفّة بعد أن بعث هديه، فليلحق بأصحابه. فإن أدرك مكّة قبل أن ينحر هديه، قضى مناسكه كلّها، و قد أجزأه، و ليس عليه الحجّ من قابل.و إن وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الحجّ، و كان عليه الحجّ من قابل. و إنما كان الأمر على ذلك، لأن الذّبح إنّما يكون يوم النّحر. فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي، فقد فاته الموقفان، و إن لحقهم قبل الذّبح، يجوز أن يلحق أحد الموقفين. فمتى لم يلحق واحدا منهما، فقد فاته أيضا الحجّ. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

    وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ هَدْيَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ وَ يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ-قَالَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ‌ . «تهذیب الأحكام؛ ج‌5، ص: 422سلسلة1466»

    *     *    *

    (419) و من لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه، و يواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه و يذبحوا عنه، ثمَّ يحلّ بعد ذلك. فإن ردّوا عليه الدراهم، و لم يكونوا وجدوا الهدي، و كان قد أحلّ، لم يكن عليه شي‌ء. و يجب عليه أن يبعث به في العام القابل، و يمسك ممّا يمسك عنه المحرم الى أن يذبح عنه .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

    قد مر الدلیل علیه آنفا فی حدیث سلسلة 1465فی اول الباب : وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً.

    *    *    *

    (420) و إن كان المحصور معتمرا، فعل ما ذكرناه، و كانت عليه العمرة فرضا في الشّهر الدّاخل، إذا كانت واجبة. و إن كانت نفلا، كان عليه العمرة في الشّهر الدّاخل تطوّعا. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282»

    یدل علیه حدیث سلسلة 1465 قد مر فی اول الباب : ولکن لیس فیه التقیید بالشهر الداخل .

    ونص الحدیث : وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً سلسلة 1465

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: إن أقام مكانه في الكافي: أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، و إذا برأ- إلى آخره.و هو الظاهر، و التقييد بالعمرة لأن الوقت فيها موسع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 432»

     

    *    *     *

    (421) و أمّا المصدود، فهو الذي يصدّه العدوّ عن الدّخول إلى مكّة، كما صدوا رسول اللّه، صلى الله عليه و آله. فإذا كان ذلك، ذبح هديه في المكان الذي صدّ فيه، و يحلّ من كلّ‌ شي‌ء أحرم منه من النّساء و غيره.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 282

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي رَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423

    سلسلة1467»

    و یدل علیه  ح سلسلة 1465 قد مر فی اول الباب اذ فیه   فرق بین الحسین حیث اشتکی والنبی حیث صد فی الاول لم یحل له النساء حتی یطوف بالبیت  ویسعی  بخلاف الثانی یحل له النساء من دون  اشتراط الطواف والسعی .

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424 سلسلة 1472»

    *      *    *

    (422 ) و المحصور إن كان قد أحصر، و قد أحرم بالحجّ قارنا، فليس له أن يحجّ في المستقبل متمتّعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ يُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْنَا هَلْ يَتَمَتَّعُ فِي قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423سلسلة 1468»

    *    *    *

    (423) و من أراد أن يبعث بهدي تطوّعا، فليبعثه، و يواعد أصحابه يوما بعينه، ثمَّ ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثّياب و النّساء و الطّيب و غيره، إلّا أنّه لا يلبّي. فإن فعل شيئا ممّا يحرم عليه، كانت عليه الكفّارة، كما يجب على المحرم سواء. فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحلّ. و إن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه بإشعاره و تقليده.فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه، ثمَّ إنّه قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 283

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ يُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِي الْمَسِيرِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1471»

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ- يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ نَحَرَ بَدَنَةً وَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1472»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِيّاً ع كَانَا يَبْعَثَانِ بِهَدْيِهِمَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 424سلسلة 1473»

     

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَةٍ وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً- يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 425سلسلة 1474»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاه و یکم

    متن درس خارج حج 351

    حج 351

    باب المحصور و المصدود

    (417) المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطّريق، فلا يقدر على النّفوذ إلى مكّة. فإذا كان كذلك، فإن كان قد ساق هديا، فليبعث به الى مكّة، و يجتنب هو جميع ما يجتنبه المحرم الى أن يبلغ الهدي محلّه. و محلّه منى يوم النّحر، إن كان حاجّا.و إن كان معتمرا، فمحلّه مكّة بفناء الكعبة.

    فإذا بلغ الهدي محلّه، قصر من شعر رأسه، و حلّ له كلّ شي‌ء إلّا النّساء، و يجب عليه الحجّ من قابل، إذا كان صرورة. و إن لم يكن صرورة، كان عليه الحجّ من قابل استحبابا، و لم تحلّ له النّساء الى أن يحجّ في القابل، إن كان ممن يجب عليه ذلك، أو‌يأمر من يطوف عنه طواف النّساء، إن كان متطوّعا. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281-282»

    واعلم ان من المستحبات فی الاحرام الاشتراط  ای  ان یشترط المحرم عند الاحرام  ان عرض عارض من الاتمام  ان تحله الله  وقدمر تفصیل البحث فی حج رقم 92 فی النهایة ص 213  وقد مر هل لهذا الاشتراط اثر فی الحصر ام هو مستحب ولا اثر له  فیهما   وبعبارة اخری :

    هل لهذا الاشتراط ثمرة  من عدم الاحلال عند ترکه فی الحصر او سقوط الحج فی القابل عند الاشتراط  ؟

    قال الشیخ فی التهذیب :

    فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ  وقد ذکر احادیث فی هذا الباب ان شئت فراجع  فالاشتراط لیس له اثر فی الاحلال  وعدمه .

    اذا عرفت ذلک فعلیک بادلة  المحصور والمصدود. :

    احادیث المحصورو المصدود :

    عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 464سلسلة 1621» وایضا فی سلسلة 1467»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ وَ إِذَا كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 423سلسلة  1470»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ‌ مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّى تَنْقَضِيَ مَنَاسِكُهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ قَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حَيْثُ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع كَانَ مَحْصُوراً‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 421سلسلة 1465»

    قال المجلسی : «قوله عليه السلام: و لا يجب عليه الحلق» أي: يكفيه التقصير هاهنا، و أما الحلق فإنما يتعين عليه إذا كان ذهب بنفسه و قضى المناسك، أو إذا تمكن منها و لو من قابل.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 431»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و پنجاهم

    متن درس خارج حج 350

    حج 350

    (414) و أفضل العمرة ما كانت في رجب، و هي تلي الحجّ في الفضل. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280

    مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَ أَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 536

    ویدل علیه  ایضا ح سلسلة 1502  وقد مر فی ذیل المسألة 411.

    *   *   *

    (415) و يستحبّ أن يعتمر الإنسان في كلّ شهر إذا تمكّن من ذلك.و قد روي أنّه يجوز أن يعتمر في كلّ عشرة أيّام. فمن عمل على ذلك، لم يكن به بأس. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 434سلسلة 1507»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ أَوِ الْمَرَّتَيْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ يَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ يَكُونُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 434سلسلة 1508»

    قال المجلسی :«و يدل على جواز الحلف بقوله: و حقك.» ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 456

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435سلسلة 1509»

    وَ عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435سلسلة 1510»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435سلسلة 1511»

    وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ‌.« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435سلسلة 1512»

    فَالْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ عُمْرَةٌ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ إِلَّا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ الَّتِي لَا يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

    *    *     *

    (416 ) و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه محرم بالعمرة المفردة. و إذا دخل الحرم، قطع التّلبية حسب ما قدّمناه. فإذا دخل مكّة، طاف بالبيت طوافا واحدا للزّيارة، و يسعى بين الصّفا و المروة، ثمَّ يقصّر إن شاء، و إن شاء حلق.و الحلق أفضل. و يجب عليه بعد ذلك لتحلّة النّساء طواف، و قد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 281»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِيهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 438سلسلة1523»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ ع أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ‌  .«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 163سلسلة 545»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و نهم

    متن درس خارج حج 349

    حج 349

    (413) و إن دخل مكّة بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ، جاز له أن يقضيها، و يخرج الى بلده أو أيّ موضع شاء. و الأفضل له أن يقيم حتى يحجّ، و يجعلها متعة. و إذا دخلها بنيّة التّمتّع، لم يجز له أن يجعلها مفردة، و أن يخرج من مكّة، لأنّه صار مرتبطا بالحجّ «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 280»

    فی الحدائق : المسألة التاسعة [هل يخرج المعتمر في أشهر الحج من مكة؟]

    – المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ان من دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج فليس له ان يتمتع بها و ان كان في أشهر الحج فان له ان يتمتع بها، و ان شاء ذهب حيث شاء و الأفضل ان يقيم حتى يحج و يجعلها متعة و نقل عن ابن البراج ان من اعتمر بعمرة غير متمتع بها الى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى ان أدرك يوم التروية، فعليه ان يحرم بالحج و يخرج إلى منى و يفعل ما يفعله الحاج، و يصير بذلك متمتعا. و من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له ان يقضيها و يخرج الى اي موضع شاء ما لم يدركه يوم التروية.« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 333».

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِيَ مُتْعَةٌ‌ .« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 436‌

    سلسلة1514»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ .«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة1515»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّةً فِي عَامِهِ ذَلِكَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً‌.«‌ تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة1516»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ النَّاسِ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة 1517»

    وَ مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ‌عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِيَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 436سلسلة 1517»

    فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً عَلَى أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ دُخُولِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَكُونُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ .

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 437سلسلة 1519»

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 437سلسلة 1519»

    فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لَا يَكُونُ‌إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .

    المختار ما ذهب الیه الشیخ  والمشهور وقول ابن براج نادر لایقال به .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه سیصد و چهل و هشتم

    متن درس خارج حج 348

    حج 348

    احادیث المسألة :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ ثُمَّ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ وَ قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَةِ إِنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ كَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّةً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةً مَكِّيَّةً‌  «تهذيب «الأحكام؛ ج‌5، ص: 433سلسلة 1502»

    قال المجلسی  : يدل على أن المراد بقوله تعالى” أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ” أوقعوهما تأمين، كما ذكره جماعة من المفسرين.

    قوله عليه السلام: و حجته ناقصة مكية أي: لا يمكنه التمتع بهذه العمرة، إذ هي لما لم تقع في أشهر الحج لم يجز للتمتع فالحج إفراد، و لما لم يحرم له من الميقات فهو ناقص . «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب

    الأخبار؛ ج‌8، ص: 453»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ‌. « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 433سلسلة 1503»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ .تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 433‌

    سلسلة 1504»

    وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ‌  .«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 434‌سلسلة 1505»

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ يَعْنِي الْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتُمِرَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( سیأتی عن قریب  کفایة العمرة المفردة عن العمرة التمتع فی اشهر الحج ) وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (ای فی غیر اشهر الحج ) فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ الْمُتْعَةِ

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ‌.«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 434‌سلسلة 1506»

    *    *       *

    (412) و من دخل مكّة بالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها الى الحجّ. فإن أراد التّمتّع كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحجّ.

    قد مر دلیل المسألة آنفا  فی حدیث سلسلة 1505بتفسیر من الشیخ  مضافا الی ذلک یدل علیه :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَقَضَى‌ عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَهُ الْحَجُّ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً وَ قَالَ لَيْسَ يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ‌ .« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 435سلسلة1513»

    مراده ان العمرة فی غیر اشهر الحج  لا یصلح للتمتع .

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا