حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و هفتم

    متن درس خارج حج 267

    حج 267

    باب الذبح‌

    (277) الهدي واجب على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ. و من ليس بمتمتّع، فلا يجب عليه ذلك. فإن تطوّع به، كان له فيه فضل كبير و ثواب جزيل. و إن لم يفعل، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 254»

    فی التهذیب ::

    يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِي الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْيَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَى غَيْرِهِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

    662‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ‌

    فی المصدر :  ثم اقام بمکة حتی یحضر الحج من قابل .(الکافی ط الاسلامیة  ج 4 ص 487)

    قوله : إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ : ای الاعمال التی وقعت منه عمرة مفردة

    (ان قلت  ان من شرائط التمتع  وقوع العمرة والحج فی اشهر الحج  فما معنی «ومن تمتع فی غیر اشهر الحج »

    قلت  جاء فی العروة هکذا : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع- فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل قولان اختار الثاني في المدارك لأن ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها و بعض اختار الأول‌ لخبر الأحول عن أبي عبد الله ع: في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة‌ (الفقیه  ج 2 ص 458 سلسلة 2963) و قد يستشعر ذلك من‌خبر سعيد الأعرج (قد مر آنفا )‌.و مقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين‌  «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 542»حاصل الجواب انه صارت عمرة مفردة . )

    (فی الوافی : الأضحى جمع أضحاة و هي الأضحية حاصل الحديث أن المتمتع يجب عليه الهدي و غير المتمتع لا يجب عليه الهدي و الأضحية ليست إلا على أهل الأمصار ممن لم يحضر الحج دون من حضر‌  «الوافي؛ ج‌13، ص: 1103»)

    663‌

    وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ‌

    فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَيْهِ وَ رُغِّبَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    664‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى عُمْرَتِهِ فِي رَجَبٍ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعاً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ‌

    وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْكِيدَ الْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ء:  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 199-200»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و ششم

    متن درس خارج حج 266

    حج 266

    تبصرة : هل الاصابة بالجمرة معتبرة  ام یکفی مجرد الرمی :

    ینبغی نقل کلام الاصحاب اولا ثم النظر فیه ثانیا :

    1- و إصابة الجمرة بها بما يفعله. « شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 234»

    2- لو شك هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.  «قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 439»

    ظاهره اعتبار الاصابة.

    3- فی المدارک : قوله: (و إصابة الجمرة بها بفعله).

    هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» (الفقيه 2: 285- 1399) قال في الدروس: و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى و قيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض  انتهى.  (الدروس: 124.)  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 8»

    ظاهره اعتبار الاصابة و ظاهرالدروس  عدم اعتبار الاصابة بالجمرة بل کفایة حولها . وایضا ظاهر ابن بابویة عدم الاعتبار.

    4- وایضا فی المدارک : و ينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة، و لعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه،«مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 9»

    5- فی الحدائق :   جید ما اختاره المدارک من اعتبار الاصابة   وایضا قال و لو شك في الإصابة أعاد، لعدم تحقق الامتثال الموجب للبقاء تحت عهدة الخطاب. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌17، ص: 13-14»

    5-  فی الجواهر قوی عدم اعتبار الاصابة اولا ثم تردد  حیث قال :

    يمكن كون المراد بها(الجمرة ) المحل بأحواله التي منها الارتفاع ببناء أو غيره أو الانخفاض، لكن ستسمع ما في خبر أبي غسان  بناء على إرادة الإخبار بحيطان فيه عن الجمار «الوسائل- الباب- 2- من أبواب رمي جمرة العقبة- الحديث 5.»كما هو محتمل، بل لعله الظاهر، إلا أنه محتمل البناء على المعهود الغالب، فتأمل جيدا، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 107»

    قد عرفت الاقوال  وان الاکثر علی اعتبار الاصابة .

    اقول  ویجوز الاستدلال علی اعتبار الاصبابة بالحدیثین :

    احدهما مارواه : ‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى قَالَ يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 266سلسلة 906»

    تقریب الاستدلال : « رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصَى » ظاهر الوقوع  انه رمی بست واصابت الجمرة  ورمی بواحدة ولم تصب الجمرة  بل اصابت الحصی  المجتمع حول الجمرة  لا انه  سقط من یده فی الحصی من دون رمی  .فقال ع  بعدم کفایة الواحدة التی اصابت الحصی  ولزوم الاعادة حتی تصیب الجمرة .   والشاهد علی ان المراد من «وقعت » هو الرمی  ، فقرة  :« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي مَحْمِلٍ قَالَ يُعِيدُهَا‌» اذ المراد منها  : انه رمی الجمرة ولکنها لم تصبها  بل اصابت المحمل .  وبعبارة اخری ان معنی «وقعت » فی الفقرتین  هو الرمی من دون اصابة الجمرة ففی الاول اصابت الحصی التی حول الجمرة  وفی الثانی اصاب المحمل   وفی کلیهما امر بالاعادة  فلو کان اصابة الحصی المجتمع فی حول الجمرة کافیة  لم یأمر ع بالاعادة .

    وثانیهما ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا فَزَادَ وَاحِدَةً فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَرْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ‌حَصَاةٌ فَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيِّهِنَّ هِيَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً فَيَرْمِي بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 266سلسلة 907 »

    تقریب الاستدلال بفقرتین منها  :

    الاول : « وَ إِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَكَانَهَا » ظاهره انه  رمی بحصاة  ولکن لم تصب الجمرة بل اصابت  فی المحمل  فامر ع  بالاعادة  فلو کان نفس الرمی  کافیا ولم تعتبرالاصابة   لما امر ع بالاعادة  واستدل بهذه الفقرة صاحب المدارک کما مر کلامه آنفا .   وقال الاردبیلی  فی ذیل الحدیث : و تدل على وجوب الإصابة. « مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 360».

    الثانی :  « فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ أَجْزَأَكَ‌» جعل ملاک  الاجزاء  وقوع الحصاة علی الجمار . دون الاعم من الجمار وماحولها.

    فالحاصل مما ذکرنا اعتبار الاصابة وعدم اجتزاء اصابة ما حوله .. هذا کله مضافا الی انه هو السیرة المستمرة   ومضافا الی انه موافق للاحتیاط .  فالمختار لزوم الاصابة .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و پنجم

    متن درس خارج حج 265

    حج 265

    (273 ) و يكره أن تكون صمّا. و يستحبّ أن تكون برشا و يكون قدرها مثل الأنملة منقّطة كُحليّة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    الصم : الصلب  . البرش  :الحصة المشتملة علی الوان مختلفة

    الصم : سفت . البرش :  دارای رنگ های گوناگون . مراد از «کَحلیة»روشن نشد. شاید مراد این است

    خالدار سرمه ای باشد.

    فی التهذیب :

    ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَصَى الْجِمَارِ قَالَ كُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 197سلسلة 655»

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ يَكُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سُوداً وَ بِيضاً وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ قَالَ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَى يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ أَعْلَى الْجَمْرَةِ وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 197سلسلة 656»

    (فی الوافی : الخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة و اجعلهن …على يمينك كلهن يعني الثلاث جميعا و لا ترم على‌الجمرة يعني لا تلق عليه بل إليه‌ . «الوافي؛ ج‌13، ص: 1077»)

    *    *    *

    (274 ) و يكره أن يكسر من الحصى شي‌ء بل يلتقط بعدد ما يحتاج اليه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَى وَ لَا تَكْسِرْ مِنْهُ شَيْئاً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 197سلسلة 657»

    *   *   *

    (275 ) و يستحبّ أن لا يرمي الإنسان الجمار إلّا على طهر. فإن رماها على غير طهر، لم يكن عليه إعادة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    فی التهذیب :

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 197سلسلة 658»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 197سلسلة 659»

    هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَ إِنْ رَمَاهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ رَوَى:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 198سلسلة 660»

    *    *   *

    (276) فإذا أراد رمي الجمار‌فليرمها حذفا: يضع كلّ حصاة منها على بطن إبهامه، و يدفعها بظفر السّبّابة، و يرميها من بطن الوادي. و ينبغي أن يرمي يوم النّحر الجمرة القصوى بسبع حصيات يرميها من قبل وجهها. و يستحبّ أن يكون بينه و بين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمس عشر ذراعا، و يقول حين يريد أن يرمي الحصى: «اللّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي و ارفعهنّ في عملي». و يقول مع كلّ حصاة: «اللّهمّ ادحر عنّي الشّيطان. اللّهمّ تصديقا بكتابك و على سنّة نبيّك، صلّى اللّٰه عليه و آله، اللهمّ اجعله حجّا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا».«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253-254»

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ وَ الْحَصَى فِي يَدَيْكَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي ثُمَّ تَرْمِي فَتَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ وَ جُنُودَهُ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرُ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْمَى الْجِمَارُ عَلَى طُهْرٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 198سلسلة 661 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و چهارم

    متن درس خارج حج 264

    حج 264

    (271) فإذا بلغ وادي محسّر، و هو واد عظيم بين جمع و منى، و هو الى منى أقرب، فليسع فيه حتّى يجاوزه. و يقول: «اللّهم سلّم عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني فيمن تركت بعدي». فإن ترك السعي في وادي محسّر، فليرجع و ليسع فيه، إن تمكّن منه، و إن لم يتمكّن، فليس عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ‌ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص:

    470»  وتهذیب الاجکام  ج 5 ص 192  سلسلة 637

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَعَى فِيهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195سلسلة 648»

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ دِينَاراً يَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَهُ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ …«الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 312»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ الِانْصِرَافِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَسْعَى‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195سلسلة 649»

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 470»

    *   *   *

    (272) و ينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جمع. و إن أخذه من مني أو من بعض الطّريق، كان أيضا جائزا. و يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخيف و من حصى الجمار. و لا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم

    «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 253»

    650‌

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ  (ای المزدلفة )فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ‌

    651‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ‌

    652‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌

     

    653‌

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ‌

    654‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِكَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَى‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 195-196»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و سوم

    متن درس خارج حج 263

    حج 263

    (269) و لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر الا بعد طلوع الشّمس و إن أخّر غير الإمام الخروج بعد طلوع الشّمس لم يكن به بأس .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 193سلسلة 641 »

    *    *   *

    (270 ) و لا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر.فإن خرج قبل طلوعه متعمّدا، كان عليه دم شاة. و إن كان خروجه ناسيا أو ساهيا، لم يكن عليه شي‌ء. و مرخّص للمرأة و الرّجل الذي يخاف على نفسه، أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر. .« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»‌

    فی التهذیب :

    642

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ‌

    643‌

    وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ‌عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ الْجِمَارَ وَ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لَا بَأْسَ‌

    فَمَحْمُولٌ عَلَى الْخَائِفِ وَ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَ غَيْرِهِنَّ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

    644‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَيُّ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ لْيَمْضِ وَ لْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ وَ يَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ لْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى فَإِنْ أَتَى مِنًى وَ لَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ وَ لْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلَى مِنًى وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِكَ‌

    645‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً‌

    646‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ‌

    647‌

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّى تَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الْعُظْمَى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ يُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ يَمْضِينَ إِلَى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ وَ يَطُفْنَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى مِنًى وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ أُسَامَةَ مَعَهُنَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 193-195»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و دوم

    متن درس خارج حج 262

    حج 262

    (266) فإذا أصبح يوم النّحر، صلّى الفجر، و وقف للدّعاء، إن شاء قريبا من الجبل، و إن شاء في موضعه الذي بات فيه. و ليحمد اللّٰه تعالى و ليثن عليه، و ليذكر من آلائه و حسن بلائه ما قدر عليه.و يصلّي على النّبيّ صلى اللّٰه عليه و آله. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْبِحْ عَلَى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَيْثُ تَبِيتُ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي ثُمَّ أَفِضْ حَيْثُ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 191سلسلة 635»

    الثبیر هی الشمس کما فی الحدیث  :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ الشَّمْسَ …  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 192»سلسلة 637 »سیأتی الحدیث بتمامه فی مسألة (268 )

    *   *    *

    (267 ) و يستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 191 سلسلة 636»

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: أن يطأ المشعر الحرام أي: يصعد إلى المسجد الذي في المشعر.و اختلف الأصحاب في تفسير المشعر، فقال الشيخ: إنه جبل هناك يسمى” قزح”، و فسره ابن الجنيد بما قرب من المنارة.

    و قال في الدروس: و الظاهر أنه المسجد الموجود الآن.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 549»

    *    *    *

    (268 ) فإذا كان قبيل طلوع الشمس بقليل، رجع الى منى. و لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشّمس. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ أَفِضْ حِينَ يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ وَ تَرَى الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ يَعْنُونَ الشَّمْسَ كَيْمَا نُغِيرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُفِيضُونَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَ إِيضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَةِ فَأَفِضْ بِذِكْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ وَ مِنًى وَ هُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ فَاسْعَ فِيهِ حَتَّى تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 192»سلسلة 637 »

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 192سلسلة 638 »

    وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 192سلسلة 639 »

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 193سلسلة 640 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصت و یکم

    متن  درس خارج حج 261

    حج 261

    (265 ) و حدّ المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض و الى وادي محسّر. فلا ينبغي أن يقف الإنسان إلا فيما بين ذلك. (1) فإن ضاق عليه الموضع، جاز له أن يرتفع الى الجبل  (2)« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 252»

    (1 ) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى الْحِيَاضِ وَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَيْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 190 سلسلة 633»

    قال المجلسی  :و المأزم بالهمزة الساكنة و كسر الزاي كل طريق ضيق بين جبلين، و منه سمي الموضع الذي بين جمع و عرفة مأزمين، قاله الجوهري. و قال في القاموس: المأزم، و يقال المأزمان مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكة و منى. انتهى.

    و كان المراد بقوله” و إلى وادي محسر” بيان أن الحياض هي التي في وادي محسر، و أجمع الأصحاب على هذا التحديد..«ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 547»

    وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ فَسَكَتَ فَقَالَ‌أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدُّهَا مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ إِلَى الْجَبَلِ إِلَى حِيَاضِ مُحَسِّرٍ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 190 سلسلة 634»

    (2)  سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِمِنًى وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ قُلْتُ فَإِذَا كَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ قُلْتُ فَإِذَا كَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَتَقَدَّمْ‌فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ أَسْهِلْ عَنِ الْهَضَبَاتِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِيهِ‌   «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 180سلسلة  604 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و شصتم

    متن درس خارج حج 260

    حج 260

    626‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ انْزِلْ بَطْنَ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ‌

    الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ وَ يَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا يُجَاوِزَ الْحِيَاضَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ يَقُولَ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ‌

    (قال المجلسی  :قوله عليه السلام:” و لا يجاوز الحياض” أي حياض وادي محسر فإنها حد عرفة من جهة منى  «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 127»)

    627‌

    فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِي الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِي الشِّعْبِ‌

     

    (قال المجلسی : قوله عليه السلام: صلاهما في الشعب أي: شعب المشعر و هو داخل في المشعر، فلا حاجة إلى تأويل الشيخ رحمه الله.

    و في الصحاح: الشعب بالكسر الطريق في الجبل. انتهى.

    و قال في المدارك: لو منعه مانع عن الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت‌

    صلى في الطريق، و لا ريب في ذلك، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة و في الطريق اختيارا. و قال الشيخ في الاستبصار: إنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر، و هو ضعيف.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 544-545»)

    فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ عَاقَهُ عَنِ الْمَجِي‌ءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

     

    628‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ‌

    629‌

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ‌

    630‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً وَ قَالَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص‌

    631‌

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ‌.

    632‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 188-190 »

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و نهم

    متن درس خارج حج 259

    حج 259

    باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و نزول منى‌

    (261) إذا غربت الشّمس من يوم عرفة فليفض الحاجّ من عرفات إلى المزدلفة. و لا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشّمس. فمن أفاض قبل مغيبها متعمّدا، كان عليه بدنة، ينحرها يوم النّحر بمنى. فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما إمّا في الطّريق أو إذا رجع الى أهله. و إن كانت إفاضته قبل مغيب الشّمس على طريق السّهو أو يكون جاهلا بأنّ ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

    فی التهذیب :

    618‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَجَلِيِّ وَ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ‌

    619‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُفِيضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ‌

    620‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ‌

    621‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 186-187 »

    *    *     *

    (262) فإذا أراد أن يفيض، فليقل: «اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنيه أبدا ما أبقيتني، و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك. و أعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير و البركة و الرّحمة و الرّضوان و المغفرة. و بارك لي فيما أرجع اليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير. و بارك لهم فيّ». « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِيهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِيَ الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 187سلسلة 622»

    *    *    *

    (263 ) و اقتصد في السير و سر سيرا جميلا. فإذا بلغت الى الكثيب الأحمر عن يمين الطّريق، فقل: «اللّهمّ ارحم موقفي، و زد في عملي، و سلّم لي ديني، و تقبّل مناسكي»« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251»

     

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ مِنْ حَيْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ- عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عَمَلِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص187سلسلة 623»

    قال المجلسی الاول  : الکثیب الاحمر : تل سرخى كه در دست راست راه واقع است «لوامع صاحبقرانى؛ ج‌8، ص: 434»

    *      *   *

    (264 ) و لا يصلّي المغرب‌و العشاء الآخرة إلّا بالمزدلفة. و إن ذهب من اللّيل ربعه أو ثلثه.فإن عاقه عائق عن المجي‌ء إلى المزدلفة الى أن يذهب من اللّيل أكثر من الثّلث، جاز له أن يصلّي المغرب في الطّريق. و لا يجوز ذلك مع الاختيار. و ينبغي أن يجمع بين الصّلاتين بالمزدلفة بأذان واحد و إقامتين. و لا يصلّي بينهما نوافل. بل يؤخّر نوافل المغرب الى بعد العشاء الآخرة. و إن فصل بين الفرضين بالنّوافل، لم يكن مأثوما، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 251-252»

    عاقه عاق ای منعه مانع .

    یدل علیه فی التهذیب :

    624‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ‌

    625‌

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و پنجاه و هشتم

    متن درس خارج حج  258

    حج 258

    (3 ) :

    مُحَمَّدُ بْنُ  يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 177 سلسلة 595»

    (4):

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 177-178 سلسلة 596»

    قال المجلسی : قوله عليه السلام:” أن تصلي بغيرها” أي الصلوات كلها،  «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 116»

    *   *      *

    باب الغدو الى عرفات‌

    (259 ) يستحبّ للإمام أن لا يخرج من منى إلّا بعد طلوع الشّمس.من يوم عرفة.  (1)و من عدا الإمام يجوز له الخروج بعد أن يصلّي الفجر بها، و موسّع له أيضا الى طلوع الشّمس. و لا يجوز له‌أن يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوع الشّمس. (2) و من اضطرّ الى الخروج قبل طلوع الفجر، جاز له أن يخرج و يصلّي في الطّريق. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 249-250 »

     

    (1) یدل علیه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 178سلسلة 598»

    (2) یدل علیه :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 178سلسلة 597»

    (3) یدل علیه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَكَانُوا يُصَلُّونَ الْغَدَاةَ بِمِنًى وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَيْثُ تُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 179سلسلة 599»

     

     

    (260 فإذا توجّه الى عرفات، فليقل: اللّهمّ إيّاك قصدت و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت. أسألك أن تبارك لي في رحلي، و أن تقضي لي حاجتي، و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي».  و يكون على تلبيته على ما ذكرناه الى زوال الشّمس فإذا زالت، اغتسل و صلّى الظهر و العصر جميعا،  يجمع بينهما، ثمَّ يقف بالموقف و يدعو لنفسه و لوالديه و لإخوانه المؤمنين.و الأدعية في ذلك كثيرة لم نوردها هاهنا مخافة التّطويل.و يستحبّ أن يضرب الإنسان خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة. و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز.  (1)و لا يرتفع الى الجبل الا عند الضّرورة الى ذلك. و يكون وقوفه على السّهل. و لا يترك خللا إن وجده، إلّا سدّه بنفسه و رحله.  و لا يجوز الوقوف تحت الأراك و لا في نمرة و لا في ثويّة و لا في ذي المجاز. فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات. فمن وقف بها، فلا حجّ له. و لا بأس بالنّزول فيها، غير أنّه إذا أراد الوقوف، دعاء الى الموقف فوقف هناك. (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 250-251 »

    (1) ویدل علیه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَدَوْتَ إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّي وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ وَ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 179 سلسلة 600»

    (2 ) ویدل علیه :

    وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَى الْأَرْضِ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 180سلسلة 603 »

    فَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ إِلَى الْجَبَلِ :

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَثُرَ النَّاسُ …بِالْمَوْقِفِ وَ كَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْجَبَلِ وَ قِفْ فِي مَيْسَرَةِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ يَقِفُونَ إِلَى جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِي بِالْمَوْقِفِ وَ لَكِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ إِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا فَتَقَدَّمْ‌فَسُدَّهُ بِنَفْسِكَ وَ رَاحِلَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْكَ الْخِلَالُ وَ أَسْهِلْ عَنِ الْهَضَبَاتِ وَ اتَّقِ الْأَرَاكَ وَ نَمِرَةَ وَ بَطْنَ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ ذَا الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَا تَقِفْ فِيهِ‌. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 180سلسلة 604 »

    (قال المجلسی : و في الصحاح: أسهل القوم صاروا إلى السهل.و في الصحاح: الهضبة الجبل المنبسط على وجه الأرض، و الجمع هضب و هضاب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 528و529 »)

    الأراك: (كسحاب) و هو موضع بعرفة قرب نمرة. « كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌3،  هامش ص: 389»

    الاراک :كسحاب موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة، و كأنّه حدّ من حدود عرفة فالوقوف به ليس بوقوف فلا يكون مبرء للذمّة (المجمع).  «مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌25،  هامش ص: 267»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا