حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و هفتم

    متن  درس خارج حج 247

    حج 247

    (238) و إن سعى ثماني مرّات و هو عند المروة، أعاد السّعي، لأنّه بدأ من المروة و كان يجب عليه البداءة بالصّفا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    دلیله واضح .

    *    *    *

    (239) و من سعى تسع مرّات و كان عند المروة في التّاسعة، فليس عليه إعادة السّعي، لأنّه بدأ بما بدأ اللّٰه به، و ختم بما ختم به«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    هذا اذا کان سهوا  وقدمر دلیله فی المسألة   (236)

    *   *   *

    (240) و متى سعى الإنسان أقلّ من سبع مرّات ناسيا، و انصرف، ثمَّ ذكر أنّه نقص منه شيئا، رجع، فتمّم ما نقص منه. فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السّعي. و إن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السّعي، وجب عليه دم بقرة. و كذلك إن قصّر أو قلّم أظفاره، كان عليه دم بقرة و إتمام ما نقص من السّعي«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 245»

    فی التهذیب :

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَعُدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةً فَلْيَعُدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 153سلسلة 504»

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ‌يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 154‌سلسلة 505»

    فی الحدائق :

    و جملة من المتأخرين قد طعنوا في هذين الخبرين المنقولين في كلامهم بمخالفة الأصول و القواعد المقررة من وجوه: أحدها- وجوب الكفارة على الناسي، و هو في غير الصيد مخالف لغيرهما من النصوص و الفتاوى. و ثانيها- وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموعها. و ثالثها- وجوب البقرة بالجماع، و الواجب به مع العمد بدنة، و لا شي‌ء مع النسيان. و رابعها- مساواة الجماع في الكفارة بقلم الأظفار، و الحال انهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة. و لأجل هذه المخالفات نقل عن بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الخبرين على الاستحباب….. و أكثر الأصحاب تلقوهما بالقبول مطلقا، و هو الحق الحقيق بالاتباع. فان رد الرواية سيما إذا كانت صحيحة السند بهذه الأشياء مجرد استبعاد، و لا سيما ما يدعونه من عدم الكفارة على الناسي فإنه على إطلاقه محل المنع، فان ذلك سيما في باب الحج انما ورد بالنسبة إلى الجاهل و لكنهم ألحقوا الناسي به. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 286»

    والمختار مختار الشیخ وأکثر الاصحاب  لقبول الحدیثین .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و ششم

    متن درس خارج حج 246

    حج 246

    (237) و من سعى ثماني مرات، و يكون قد بدأ بالصّفا، فإن شاء أن يضيف إليها‌

    ستّا، فعل، و إن شاء أن يقطع، قطع. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»

    المراد  نسی فسعی کما فی التهذیب :من نسی فسعی  ثمانیة اشواط .

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَ اسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً-وَ كَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 152سلسلة 502 »

    فی الحدائق :

    ان صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا تخلو من اشكال (أما أولا) فلأن السعي ليس مثل الطواف و الصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة و واجبة ليكون الثاني نافلة، فإنا لم نقف في غير هذا الخبر على ما يدل على وقوعه مستحبا، قال في المدارك: و لا يشرع استحباب السعي إلا هنا، و لا يشرع ابتداء مطلقا. و (اما ثانيا) فمع تسليم وقوعه مستحبا فان اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة فكيف يجوز ان يعتد به‌و يبنى عليه سعيا مستأنفا، مع اتفاق الاخبار و كلمة الأصحاب على وجوب الابتداء في السعي من الصفا و انه لو بدأ من المروة وجب عليه الإعادة عامدا كان أو ساهيا كما تقدم.

    و بالجملة فالظاهر بناء على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأولة من طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة الأولة، و اما العمل بهذا الخبر فمشكل كما عرفت و العجب من

    السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث لم يتنبه لذلك و جمد على موافقة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 281»

    فی الجواهر :

    قال بعد نقل کلام الحدائق : هو كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ظهوره مع الفتاوى في ذلك، و لا استبعاد في مشروعية هذا السعي من المروة و تخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجية و العمل به، كما لا استبعاد في استحباب السعي هنا و إن كان لم يشرع استحبابه ابتداء. و من الغريب موافقته له في الرياض، فإنه بعد ان حكى التخيير عن أكثر‌الأصحاب قال: «و الاولى و الأحوط الاقتصار على الأول كما هو ظاهر المتن لكثرة ما دل عليه من الأخبار و صراحتها، و عدم ترتب إشكال عليها، بخلاف الثاني فإن الصحيح الدال عليه- مع وحدته، و احتماله ما سيأتي مما يخرجه عما نحن فيه- يتطرق إليه الإشكال لو أبقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا و الختم بها أن الأسبوع الثاني المنضمة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا، و قد مر الحكم بفسادها مطلقا و لو نسيانا أو جهلا، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 433»

    المختار ما ذهب الیه الحدائق والریاض  .و الاحتیاط فی المقام هو طرح الزائد عملا بالاخبارة الآمرة باطراح الزائد . اذ اشکال الحدائق لایخلو عن قوة.

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و پنجم

    متن درس خارج حج 245

    حج 245

    (234) و إن ترك الرّمل بين الصّفا و المروة لم يكن عليه شي‌ء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»

    الرمل بالتحریک :الهرولة .

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 150سلسلة 494»

    *   *    *

    (235) و يجب البداءة بالصّفا قبل المروة و الختم بالمروة. فمن بدأ بالمروة قبل الصّفا، وجب عليه إعادة السّعي لا غير. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»

    فی التهذیب :

    495‌

    20 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ‌

    496‌

    21 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ‌

    497‌

    22 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 151»

    *    *    *

    (236) و السّعي المفروض بين الصّفا و المروة سبع مرّات. فمن سعى أكثر منه متعمّدا، فلا سعي له، و وجب عليه إعادته. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، طرح الزيادة و اعتدّ بالسبعة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»

    فی التهذیب :

    498

    23 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَا السَّعْيُ‌

    499‌

    24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ‌

    500‌

    25 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ‌

    501‌

    26 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 151-152»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و چهارم

    متن ذرس خارج حج 244

    حج 244

    (233) و السّعي بين الصّفا و المروة فريضة لا يجوز تركه. (1) فمن تركه متعمّدا، فلا حجّ له. (2) و من تركه ناسيا، كان عليه إعادة السّعي لا غير. فإن خرج من مكّة ثمَّ ذكر أنّه لم يكن قد سعى، وجب عليه الرّجوع و السّعي بين الصّفا و المروة. (3)فإن لم يتمكّن من الرّجوع، جاز له أن يأمر من يسعى عنه (4)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 244»

    (1)یدل علیه : ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قَالَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ فَأُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 149سلسله 490»

    (2) یدل علیه  ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 150‌سلسلة 491»

    (3 ) یدل علیه ما رواه :

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 150‌سلسلة 492»

    (4 )یدل علیه ما رواه :

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 150‌سلسلة 493 »

    حمل الشیخ  روایة معاویة بن عمار علی من تمکن من الرجوع . وروایة زید الشحام علی من لم یتمکن .الا انه لم یذکر لهذا الجمع شاهدا .

    فی الجواهر :

    و لو كان ناسيا لم يبطل حجه و لا عمرته بل وجب عليه الإتيان به و لو بعد خروج ذي الحجة فإن خرج عاد بنفسه ليأتي به، فان تعذر عليه أو شق استناب فيه بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل عن الغنية الإجماع عليه، مضافا الى الأصل و رفع الخطأ و النسيان و الحرج و العسر، و‌حسن معاوية بن عمار (مر آنفا )…و خبر الشحام  (مر آنفا)المتجه الجمع بينها و لو بملاحظة الفتاوى و الإجماع المحكي و قاعدة المباشرة في بعض الأفراد، و نفي الحرج و قبوله للنيابة في آخر بما عرفت.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 430»

    فی الحدائق :بعد ذکر روایة الشحام :

    و الرواية و ان كانت مطلقة الا ان طريق الجمع بينها و بين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع و هذه على تعذره. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 278»

    والظاهر اتفاق الاصحاب علی التفصیل بین المتمکن  من الرجوع  والعاجز منه  فی وجوب الرجوع فی الاول وعدمه فی الثانی والاستنابة   .فنحن ایضامع الاصحاب .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و سوم

    متن  درس خارج حج 243

    حج 243

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 147‌

    482‌

    7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ إِنَّكَ [أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ] غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ فَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَنْ تَظْلِمَنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي‌

    وَ يُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا وَ الْإِطَالَةُ عِنْدَهُ وَ الْإِكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَى

    483‌

    8 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا‌

    وَ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْإِطَالَةُ عَلَيْهِ وَ الدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ مَا تَيَسَّرَ لَهُ رَوَى

    484‌

    9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع صَعِدَ الْمَرْوَةَ فَأَلْقَى نَفْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ الَّذِي فِي أَعْلَاهَا فِي مَيْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ‌

    485‌

    10 وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ صالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ‌ .

    قال المجلسی :قوله عليه السلام:” موقت” أي مفروض أو معين لا تتأتى السنة بغيره. «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 70»

     

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 148‌

    486‌

    11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ فِي قَفَا أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 145-148»

    *    *     *

    (232) ثمَّ لينحدر إلى المروة ماشيا إن‌تمكّن منه. فإن لم يتمكّن منه، جاز أن يركب. فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، سعى. فإذا انتهى اليه، كفّ عن السّعي و مشى مشيا. فإذا جاء من عند المروة، بدأ من عند الزّقاق الذي وصفناه. فإذا انتهى الى الباب قبل الصّفا بعد ما تجاوز الوادي، كفّ عن السّعي و مشى مشيا.

    و السّعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا. و إن كان راكبا، حرّك دابّته في الموضع الذي ذكرناه. و ذلك على الرّجال دون النساء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243-244 »

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 148

    487‌

    12 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَنَارَةَ وَ هِيَ طَرَفُ الْمَسْعَى فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِكَ (1)وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمَنَارَةَ الْأُخْرَى قَالَ وَ كَانَ الْمَسْعَى أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْيَوْمَ وَ لَكِنَّ النَّاسَ ضَيَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَاصْعَدْ عَلَيْهَا حَتَّى يَبْدُوَ لَكَ الْبَيْتُ فَاصْنَعْ عَلَيْهَا كَمَا صَنَعْتَ عَلَى الصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ‌.

    (1) قال المجلسی :قوله عليه السلام: فاسع ملأ فروجك في النهاية: …، يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 463»

     

    488‌

    13 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الدَّارِ الَّتِي عَلَى يَمِينِكَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِي فَاسْعَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ يَمِينِكَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَيْهِ فَكُفَّ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَةِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْبَابِ الَّذِي قِبَلَ الصَّفَا بَعْدَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 149‌

    مَا تُجَاوِزُ الْوَادِيَ فَاكْفُفْ عَنِ السَّعْيِ وَ امْشِ مَشْياً فَإِنَّمَا السَّعْيُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ‌

    489‌

    14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 148»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و دوم

    متن درس خارج حج 242

    حج 242

    (231 )فإذا أراد الخروج إلى الصّفا، فليكن خروجه من الباب المقابل للحجر الأسود حتّى يقطع الوادي. فإذا صعد الى الصّفا، نظر الى البيت، و استقبل الرّكن الذي فيه الحجر، فحمد اللّه و أثنى عليه، و ذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر.

    و يستحبّ له أن يطيل الوقوف على الصّفا. فإن لم يمكنه، وقف بحسب ما تيسّر له. و ليكبر اللّه سبعا و يهلّله سبعا، و يقول:

    «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد يحيي و يميت، و هو على كلّ شي‌ء قدير» ثلاث مرّات. ثمَّ ليصلّ على النّبيّ، صلّى اللّٰه عليه و آله، و ليدع بالدعاء الذي ذكرناه في كتاب «تهذيب الأحكام» إن شاء اللّٰه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243»

     

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 145

    480‌

    5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ السِّقَايَةَ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْبَابُ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ السِّقَايَةَ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ‌

    قال المجلسی : قوله عليه السلام: صنعه داود المراد داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 458»

     

     

    481‌

    6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 146‌

    مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّى تَقْطَعَ الْوَادِيَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَى الصَّفَا حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَى ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ* وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ … وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ كَبِّرْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ هَلِّلْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَ‍ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِينِي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ تُكَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُعِيدُهَا وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مُتَرَسِّلًا‌.

    قال المجلسی :

    قوله عليه السلام: مترسلا قال الفاضل التستري رحمه الله: في نسختين عندنا من الكافي” مترتلا” و كأنه من الترتيل، و أما في المنتهى فكما في الأصل، و في معناه ما في الدروس من أنه يستحب الوقوف على الصفا بقدر قراءة سورة البقرة مترسلا، و كلاهما بمعنى.

    و في الصحاح: الترتيل في القراءة الترسل فيها و التبيين.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 460»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهل و یکم

    متن درس خارج حج 241

    حج 241

    باب السعي بين الصفا و المروة‌

    (230) إذا أراد الإنسان الخروج الى الصّفا يستحبّ له أن يستلم الحجر الأسود أوّلا، ثمَّ يأتي زمزم فيشرب منها، و يصبّ على بدنه دلوا من مائه. و يكون ذلك من الدّلو الذي بحذاء الحجر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243»

    476‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَأْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِينَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِينَ نَظَرَ إِلَى زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً (یک دلو بزگ ) أَوْ ذَنُوبَيْنِ‌

    قال المجلسی الثانی  : و في النهاية: الذَنوب :الدلو العظيمة، و قيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انتهى.و المعنى: أنه إنما تركت الأخذ من زمزم ذنوبا أو ذنوبين للتبرك به فأشربه و أصبه على رأسي أو أحمله معي، لئلا يصير سنة متبعة، فيشق على أمتي متابعتي فيه.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 456»

    قال المجلسی الاول : قوله صلى الله عليه و آله:” لأخذت” أظهر بهذا البيان استحبابه و لم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس و لعل مراده صلى الله عليه و آله بالأخذ الأخذ للشرب و الصب على البدن أو الأخذ للرجوع أيضا.  «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌18، ص: 64»

     

     

     

    477‌

    2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلْيَأْتِ زَمْزَمَ فَيَسْتَقِي مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ فَلْيَشْرَبْ مِنْهُ وَ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ‌

    478‌

    3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَيْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِي بِحِذَاءِ الْحَجَرِ‌

    479‌

    4 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَكْضَةُ جَبْرَئِيلَ ع وَ سُقْيَا إِسْمَاعِيلَ وَ حَفِيرَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَضْنُونَةُ وَ السُّقْيَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 144-145 »

     

    قال المجلسی :و في القاموس: الركض تحريك الرجل.و فيه أيضا: المضمون الغالية و بهاء اسم زمزم…..و في القاموس: …طعام طعم بالضم يشبع من أكله.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 457»

    فی النهایة :«احفر المضنونة »ای التی یضن بها لنفاستها وعزتها (یعنی اشیا باارزش وکمیاب را  که دیگران به آن حسد می ورزند  پنهان کن ) المضنونة به معنای کالای با ارزش است که  دیگران به آن حسد می ورزند .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و چهلم

    متن درس خارج حج 240

    حج 240

    (228) اللّهمّ إلّا أن يكون الطّواف نافلة. فإنّه متى كان كذلك و طاف بعد الغداة أو بعد العصر، أخّر الصّلاة إلى بعد طلوع الشّمس أو بعد الفراغ من المغرب. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»

     

    فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 142

    469‌

    141 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ‌

    (لیس فیه ما یدل علی کون الطواف ندبا )

    470‌

    142 وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ ع إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ‌

    ( لو اخذ بهذا الحدیث  فلابد فی رکعتی الطواف الواجب ایضا  عدم الاقامة بعد العصر  وبعد الغداة لاقبال العامة علیه. مضافا الی ان لازمه ترک التوحید والنبوة و الصلاة والزکاة وغیرهما من فروع الدین  لاقبالهم علیها . وهذه اللوازم مما لایمکن الالتزام بها  فالمراد من الحدیث مبهم فیرد علی الامام علیه السلام . )

    471‌

    143 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا‌

    (والظاهر انه من اجل وقوعه  فی وقت صلاة الواجب  ومن اجل ذلک لم یفرق بین کون الطواف نافلة او فریضة  )

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَخْتَصُّ النَّوَافِلَ دُونَ الْفَرَائِضِ مَا رَوَاهُ 472‌

    144 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ‌

    ظاهره یدل علی ان العامة لایصلون رکعتی طواف  التطوع بعد العصر وبعد الغداة  ولکن  مر فی المسألة السابقة انهم یصلون کل صلاة فی الوقتین فی مکة   فراجع المسألة 227 .  اللهم الا ان یقال بعدم المفهوم  فیه  .

    یجوز الاستدلال للشیخ بما رواه عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ تُصَلِّيهِنَّ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 288»اذ تقیید الطواف بالفریضة یدل علی عدم السعة فی طواف التطوع .

    هذا الحدیث کاف فی المقام  مضافا الی الشهرة فی کراهة النوافل  فی الاوقات الخمسة  . کما مر فی المسألة السابقة من صاحب الحدائق .

    *   *    *

    (229) و من نسي ركعتي الطّواف، و أدركه الموت قبل أن يقضيها كان على وليّه القضاء عنه. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 243»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‌     «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 143 سلسلة  473 »

    فی الحدائق :

    قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو مات و لم يأت بهما وجب قضاؤهما على وليه.و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة‌صحيحة عمر بن يزيد (قد مر آنفا )و لم أقف على سواها.و هي مع عدم التصريح فيها بالموت كما هو موضع المسألة قد دلت‌على التخيير بين الولي و غيره من المسلمين  … فإن الرواية قاصرة عن إفادة المدعى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 147»

    استدل السید الخویی  فی المقام  بما رواه : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 123»

    فإن إطلاقه يشمل كل ما وجب على الميت من الصلاة و لا تختص باليومية «موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌29، ص: 118» هذا الاستدل حسن وجید .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و نهم

    متن درس خارج حج 239

    حج 239

    اذا عرفت آراء الاصحاب  فی اتیان الصلاة فی الاوقات الخمسة  فالان نخوض فی بیان دلیل  مسألة

     

    فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 141

    465‌

    137 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ‌

    466‌

    138 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ‌

    وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ الْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ وَ الَّذِي رَوَى كَرَاهَةَ مَا ذَكَرْنَاهُ

    467‌

    139 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا‌

    468‌

    140 وَ عَنْهُ أَيْضاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 141»

    لا تعارض بین الحدیثن  الذین یدلان علی کراهة صلاة طواف الفریضة  عند اصفرار الشمس وعند طلوعها  وبین ما یدل علی جوازها بعد الغداة وبعد العصر  اذ الاوقات مختلفة ویجوز الالتزام بالکراهة فی الاصفرار والطوع وعدمها فی بعد الغداة وبعد العصر .

    والظاهر ان مراد الشیخ من التنافی  التعارض فی بین الحیثین الاخیرین   وما روی عنهم ع  خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّيهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ .

    یجوز القول  بعدم التنافی بین الجواز والکراهة فی الوقتین المذکورین .اذ الکراهة  فی العبادات هو اقل ثوابا

    ولکن الشیخ ذهب الی التنافی والتعارض و حملهما فی الاستبصار علی التقیة :

    فالوجه  فی هذین الخبرین أن نحملهما  علی ضرب من التقیة  لأن ذلک موافق للعامة . (الاستبصار ح 2 ص 237ذیل ح سلسلة 822 )

    واعلم ان  الصلاة فی الاقات الخمسة لیست بمکروه  عندهم   بمکة من دون فرق بین صلاة  طواف الفریضة والنافلة  و غیرها   قال  فی المجموع : ولاتکره الصلاة  فی هذه الاقات  لما روی ابوذر  رضی الله عنه  قال : سمعت رسول الله ص یقول : لاصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس  ولابعد العصر حتی تغرب الشمس  الا بمکة   «المجموع للنووی  ج 4 ص 177  طبع دار الفکر »

    وایضا فی المجموع : قال اصحابنا : لاتکره الصلاة فی هذه الاوقات بمکة  سواء فی ذلک صلاة الطواف  وغیرها  وهو الصحیح المشهور عندهم «المجموع للنووی  ج 4 ص 179  طبع دار الفکر »

    ومماذکرنا ظهر  ان الحمل علی التقیة لا وجه له  . والاولی  الالتزام بالکراهة فی الاصفرار وعند الطلوع  کما بینا

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و هشتم

    متن درس خارج 238

    حج 238

    (226) و إذا كان في موضع المقام زحام، فلا بأس أن يصلّي خلفه. فإن لم يتمكّن من الصّلاة هناك، فلا بأس إن يصلّي حياله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنَ الظِّلَالِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ‌ . «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 140سلسله 464»

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 423»

    *     *       *

    (227) و وقت ركعتي الطّواف، إذا فرغ منه أيّ وقت كان من ليل‌أو نهار، سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد الغداة، «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 242»

    وقبل بیان الدلیل لابد من بیان : مسألة الصلاة فی الاوقات الخمسة اذ بیانه یعین فهم  الروایات الواردة فی المسألة :

    کلام فی  الصلاة فی الاوقات الخمسة  :

    فی الحدائق :

    – اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على كراهة النوافل في الأوقات الخمسة المشهورة في الجملة، و هي عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة و ينتشر شعاعها، و عند غروبها اي حال دنوها من الغروب و اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية، و عند قيامها اي كونها في وسط النهار على دائرة‌

    نصف النهار حتى يتحقق الزوال بأحد أسبابه المتقدمة إلا يوم الجمعة فإن ظاهرهم الاتفاق على استثنائه كما سيأتي ان شاء الله تعالى، و بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، و بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

    و انما اختلفت كلمتهم في تخصيص النوافل المذكورة بالمبتدأة أو عمومها للقضاء و ذوات الأسباب أو أحدهما دون الآخر على أقوال،

    و المشهور تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة و هو المنقول عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد و اليه ذهب المتأخرون .

    و حكم في النهاية بكراهة النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب و لم يفرق بين ذي السبب و غيره.

    و فصل في الخلاف فقال في ما نهى عنه لأجل الوقت و هي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات و البلاد و الأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلى عند قيامها النوافل، ثم قال و ما نهى عنه لأجل الفعل و هي المتعلقة بالصلوات انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به. و جزم المفيد (قدس سره) بكراهة النوافل المبتدأة و ذات السبب عند الطلوع و الغروب على ما نقله في المختلف، و ظاهره في المقنعة التحريم، و قال ان من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها و الى ما ذكره يرجع كلام الشيخ في النهاية.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 303-304»

     

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا