حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و هفتم

    متن درس خارج حج 237

    حج 237

    فی الوافی : هكذا في النسخ التي رأيناها و لعله سقط من الكلام شي‌ء بأن يكون إن كان‌جاوز متعلقا بيوكل و الساقط و إن لم يجاوز ميقات أهل أرضه أو و إلا‌  «الوافي؛ ج‌13، ص: 916»

    فی الحدائق : استجود کلام الوافی «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 145»

    مختارنا :

    المستفاد من الاحادیث فی من نسی صلاة الطواف :  انه ان کان فی مکه فعلیه ان یصلی فی المقام  وان ارتحل  وخرج عن مکه فیصلی حیث ما ذکر  ولیس علیه ان یرجع الی مقام ابراهیم .نعم ان امکن التوکیل  یضا ف الیه التوکیل ایضا والمستفاد منها  ان الرجوع بعد الارتحال  مساوق للمشقة  والشارع لم یرتض بالرجوع من اجلها

    .ویدل علی ما ذکرنا  ح (458)فان الملاک فیه هو الارتحال عن مکه وعدمه  ففی الاول یصلی حیث ذکر وفی الثانی یصلی عند المقام   وفسر فی ح (461 ) ان الرجوع فی صورة الارتحال فیه مشقة  حیث قال :ان کان قد ارتحل فانی لا أشق علیه ولا آمره ان یرجع ولکن یصلی حیث یذکر . واعلم ان المراد من هذا الحدیث لیس هو التفصیل بین المشقة وعدم المشقة حتی لایجب الرجوع   فی الاولی ویجب فی الثانی  کما فهمه الشیخ الطوسی (ره ) لان الامام (ع) اشار الی امرین احدهما عدم وجوب الرجوع  بعد الارتحال  وثانیهما ان المشقة  امر قهری یترتب علی الرجوع  وکلمة  «الفاء» یدل علی ذلک. وان شئت قل ان المشقة تساوق الرحوع .

    فکلام الشیخ ان المدار هو المشقة صیحیح الا انه ره  غفل ان  المشقة  ملازم للارتحال فلایجب الرجوع بعد الارتحل  فتفصیله  بعد الارتحال بین المشقة وعدمها لیس فی محله  .

    وبقی فی المقام امران :

    الامر الاول : وجود التنافی بین  ح (460) اذ فیه  اشعار بل نص علی انه لم یکن علیه الرجوع بل علیه الصلاة حیث ماذکر . وکانه قال لِمَ رجع بعد ما کان وظیفته هو الصلاة عند ما ذکر  ومثله ح (459). وبین ح (462) اذ ظاهره وجوب الرجوع الی المقام .

    قلت : هاتان الطائفتان خارجتان عن  بحث الارتحال   لان معنی الارتحال هو جمع الاثاث  والخروج الی وطن الحاج

    واما  خروج الحاج من مکة للمنی فخروج  موقت  وسیعود عن قریب الی مکة لاتیان الاعمال . ففی هذة الصورة یجوز القول بالتخییر بین الصلاة فی منی او الصبر حتی یرج الی مکة  فیصلی خلف المقام .   والمراد  من الرجوع  فی ح (462 ) لیس وجوبا فوریا بل هو فی سعة ولو بعد ایام .

    وان ابیت عن هذا وقلت بالتعارض   فالطائفة الاولی مقدمة  علی الطائفة الثانیة  من جهة الکثرة والتعدد .

    وان أبیت عن الترجیح  وقلت بالتساقط  فالاحتیاط هو الصلاة خلف المقام . عند التمکن فورا والاّ بعدا .

    الامر الثانی . :ان ح  (455)و ح (56 4) ینافی ما ذکرتم من ان المدار علی الارتحال .  اذ اوجب فی  الابطح الرجوع  الی المسجد والمقام خلف المقام .

    قلت : لیس فی الحدیث انه فی حال  الارتحال ذکر فی الابطح  بل  فیه ذکر فی الابطح  انه لم یصل الرکعتین .  فیجوز ان الابطح کان  کان من محلات مکة کما ان فی زماننا هذا کذلک  او کان خارجا منها ومسکنه کان فی الابطح  ولم یرتحل بعد   .

    وان أبیت عن هذا  وفرضت الحدیثین فی من ارتحل  وذکر فی الابطح  قلت  : ویجوز ایضا ان یقال ان الابطح لم یکن خارجا من حد الترخص  وکان قریبا الی مکة  بحیث لا یصدق علیه الارتحال عرفا . ولعل ذلک هو  المراد مما رواه «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا- أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ. (وسائل الشيعة؛ ج‌13، ص: 427  ط آل البیت ) »بان یکون المراد من القلیل عدم خروجه من محل الترخص بل صدق کونه فی مکة.  وعلی فرض التعارض  فلا یقام ذلک ماورد فی مقابله من کثرة الروایات ووضوح المراد منها .  .

    کلام الشیخ فی الاستبصار :

    ذکر فیه الطائفتین من الاحادیث  فی من نسی صلاة الطواف  وخرج عن مکة :  الطائفة الاولی  یأمر بالرجوع الی مکة  لیصلی خلف المقام . والطائفة الثانیة  عدم وجوب الرجوع  وکفایة الصلاة حیث ذکر .

    قال  فی الاستبصار فی الجمع بینهما وجهان :

    الوجه الاول : یحمل الاولی منهما علی من لایشق علیه الرجوع  والثانیة علی من یشق علیه الرجوع .

    الوجه الثانی : یحمل الاولی علی الفضل والاستحباب  والثانیة علی الجواز  ورفع الحظر . (الاستبصار ج 2  ص 235-236  )

    والوجه الثانی یساعد  ما استفدناه من الاحادیث  یعنی مجرد الارتحال  یوجب الصلاة حیث ذکر  ولا یجب علیه الرجوع .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و ششم

    متن درس خارج حج 236

    حج 236

    وَ الَّذِي رَوَاهُ

    457‌

    129 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ‌

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ رَحَلَ مِنْ مَكَّةَ وَ شَقَّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ ذَكَرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 139‌

    458‌

    130 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ‌

    فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ أَنَّهُ يُصَلِّي حَيْثُ ذَكَرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    459‌

    131 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى‌

    460‌

    132 وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَ‌

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَ هُوَ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ مَا رَوَاهُ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 140‌

    461‌

    133 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ‌

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ الْمَقَامِ مَا رَوَاهُ

    462‌

    134 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا‌

    463‌

    135 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 138-140»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و پنجم

    متن درس خارج حج 235

    حج 235

    (223) فإذا فرغ الإنسان من طوافه، أتى مقام إبراهيم، و يصلّي فيه ركعتين، يقرأ في الأولى منهما الحمد و قل هو الله أحد، و في الثّانية الحمد و قل يا أيها الكافرون. و ركعتا طواف الفريضة فريضة مثل الطّواف على السّواء. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع فَتُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِيهِمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ [قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ] وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 136سلسلة 448»

    وَ عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 136سلسلة 449»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَامَكَ وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ [قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ] وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 136سلسلة 450»

    *     *    *

    (224) و موضع المقام حيث هو السّاعة. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 137سلسلة 453»

    *    *    *

    (225) فمن نسي هاتين الرّكعتين، أو صلّاهما في غير المقام، ثمَّ ذكرهما، فليعد إلى المقام، فليصلّ فيه. و لا يجوز له أن يصلّي في غيره. فإن خرج من مكّة، و كان قد نسي ركعتي الطّواف، و أمكنه الرّجوع إليها، رجع و صلّى عند المقام.و إن لم يمكنه الرّجوع، صلّى حيث ذكر، و ليس عليه شي‌ء. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    یدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 138‌

    454‌

    126 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ قَالَ يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى يَعْنِي بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ‌

    455‌

    127 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ أَيْضاً لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي‌

    456‌

    128 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أَ يُصَلِّي أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً‌

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و چهارم

    متن درس خارج حج 234

    حج 234

    (222) و من نذر أن يطوف على أربع، كان عليه طوافان: أسبوع ليديه، و أسبوع لرجليه. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 446»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ-قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 447»

    فی الحدائق :و قال ابن إدريس: لا ينعقد هذا النذر….احتج ابن إدريس و من اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع، و من شرط انعقاد النذر ان يكون مشروعا قبل النذر، و بموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه و المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس و الخبران ضعيفان باصطلاحهم- فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة- اطرحوهما. و اما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما و هو المختار، كما خصصت بالإحرام قبل الميقات لمن نذره، للأخبار الواردة‌بذلك  فكذا هنا للخبرين المذكورين.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 245-246»

    فی الجواهر : من نذر أن يطوف على اربع أي يديه و رجليه قيل و القائل الشيخ في التهذيب و محكي النهاية و المبسوط و القاضي في محكي المهذب و ابن سعيد في محكي الجامع و اختاره الشهيد في اللمعة، و نسبه ثانيهما إلى الشهرة.

    يجب عليه طوافان ل‍‌خبر السكوني …و خبر أبي الجهم  (قد مرا آنفا )و قيل و القائل ابن إدريس و تبعه غيره لا ينعقد النذر لانه نذر هيئة غير مشروعة،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 401»

    فی الجواهر فی مقام الدفاع عن الحدیثین :

    أنهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي منها قبول أخبار السكوني و روايتهما في الكتب المعتبرة، و فتوى من عرفت بهما بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة و نحو ذلك، و حينئذ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 402»

    واعلم ان البحث عن انعقاد النذر وعدمه غیر لازم  اذ الحدیثان اوضحا وظیفة الناذر فی مقام العمل

    ولو فرض بطلانه  واقعا الا انه  یجب علیه الطوافان تعبدا . والمختار  ما ذهب الیه الشیخ  من وجوب الطوافین .

    والظاهر عدم الفرق فی النذر المذکور بین المرئة والرجل  لاشتراک التکلیف . کما اختاره صاحب الجواهر  خلافا للمحقق من عدم التعدی الی الرجل .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و سوم

    متن درس خارج حج 233

    حج 233

    (219) و لا بأس أن يعوّل الرّجل على صاحبه في تعداد الطّواف. و إن‌تولّى ذلك بنفسه، كان أفضل. و متى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من أوّله. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ يَكْتَفِي الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ «‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 440»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِيَ سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا‌«‌تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 441»

    إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِي سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِي خَمْسَةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ اسْتَيْقَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا فِي يَدِهِ فَلْيَبْنُوا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 469سلسلة 1645»

    فی الحدائق : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا بأس بأن يعول الرجل على غيره في إحصاء عدد الطواف. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 249»

    *    *    *

    (220) و لا يجوز للرّجل أن يطوف و عليه برطلة.«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زِيَادِ بْنِ يَحْيَى الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 442»

    وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 134سلسلة 443»

    قال المجلسی : و” البرطلة” بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة، قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، على ما ذكره جماعة.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 440»

    والظاهر ان لبسه من حیث نفسه حرام   لا من حیث حرمة تغطیة الرأس التی هی من محرمات الاحرام .  فلا فرق بین ان یکون فی طواف  الحج او فی طواف  العمرة  فمن ذهب الی  الجواز فی الاول والحرمة فی الثانی فقد اخطأ .

    سؤال : هل الطواف فی البرطلة باطل ؟ ظاهر النهی هو البطلان عن هذا النوع من الطواف  والنهی فی العبادات توجب البطلان .

    *    *   *

    (221) و يستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة و ستين أسبوعا. فإن لم يتمكّن من ذلك، طاف ثلاثمائة و ستّين شوطا، فإن لم يتمكّن من ذلك، طاف ما تيسّر منه. .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:242»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 135سلسلة 445»

    فی الحدائق : و مقتضى استحباب ثلاثمائة و ستين شوطا ان يكون الطواف الأخير عشرة أشواط. و قد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعدم الكراهة، لظاهر النص المذكور.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 251»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و دوم

    متن درس خارج حج 232

    حج 232

    (217) و أمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلّا بعد الرّجوع من منى مع الاختيار. فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرّجوع إلى مكّة، أو امرأة تخاف الحيض، جاز لهما تقديم طواف النساء، ثمَّ يأتيان الموقفين و منى، و يقضيان المناسك و يذهبان حيث شاء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

     

    یدل علیه فی الاستبصار :

    152 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى‌

    797‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى‌

    798‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِّ‌وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 230-231»

    *    *    *

    (218) و لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعي. فمن قدّمه عليه، كان عليه إعادة طواف النّساء. و إن قدّمه ناسيا أو ساهيا، لم يكن عليه شي‌ء و قد أجزأه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

    یدل علیه فی الاستبصار :

    153 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ‌

    799‌

    1 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ‌

    800‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 231»

    حمل حدیث سماعة علی السهو لا شاهد له  وهذا الجمع من الشیخ جمع تبرع لیس له شاهد  بل  التعارض بیتهما باق  والمختار فی التعارض هو الاحتیاط   فیأتی بطواف النساء  بعد السعی  اذا تمکن والا یستنیب

    ولعل ذلک هو الذی بعث صاحب الجواهر الی الاحتیاط فی غایة الامر  حث قال :

    «من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأ كما في النافع و القواعد و غيرهما و محكي النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و الوسيلة، لموثق سماعة (قد مر آنفا )… الذي مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم و إن كان لا يتم إلا مع الجهل، إذ العالم لا يتصور منه التعبد و التقرب به، و لذا قال المصنف و غيره و لو كان عامدا لم يجز أي إذا كان عالما، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له، … ، و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، لاحتمال عدم الإجزاء لأصالة البقاء في الذمة و بقاء حرمة النساء، و الله العالم. » «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 398»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی و یکم

    متن  درس خارج حج 231

    حج 231

    429‌

    101 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ‌فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ‌

    430‌

    102 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَدَتْ رُخْصَةً لِمَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    431‌

    103 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى‌

    432‌

    104 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 130-131»

    *    *    *

    (216) و أمّا المفرد و القارن، فإنّه لا بأس بهما أن يقدّما الطّواف قبل أن يأتيا عرفات. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

    105 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ‌لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 131سلسلة433‌»

    106 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 132‌سلسلة 434‌»

    قد مر تساوی حکم القارن والمفرد فی الاحکام .

    فی الحدائق :الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز للمفرد و القارن بعد دخولهما مكة الطواف مستحبا، …و اما تقديم الطواف الواجب فهو قول الأكثر، و عزاه في المعتبر الى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب. و أجاب عنه العلامة في المنتهى بان الشيخ ادعى الإجماع على جواز التقديم، فكيف يصح له دعوى الإجماع على خلافه؟ قال: و الشيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف.و يدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة، « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 376»

    فی الجواهر : و أما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن و المفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا، بل عن الغنية الإجماع عليه «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 59»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و سی ام

    متن درس خارج  حج230

    حج 230

    (214) . فإن طاف بالبيت أشواطا، ثمَّ قطعه ناسيا، و سعى بين الصّفا و المروة، كان عليه أن يتمّم طوافه، و ليس عليه استينافه. فإن ذكر أنّه لم يكن أتمّ طوافه، و قد سعى بعض السّعي، قطع السّعي، و عاد فتمّم طوافه، ثمَّ تمّم السّعي..«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

    قد مر هذه المسألة  فی حج 210 فی  المسألة   رقم    195 ومتنه هکذا : «فإن ذكر أنّه طاف أقل من سبعة.و ذكر في حال السّعي، رجع فتمّم، إن كان طوافه أربعة أشواط فصاعدا. و إن كان أقلّ منه، استأنف الطّواف، ثمَّ عاد إلى السّعي فتمّمه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 237»

    والفرق  ان الشیخ اطلق فی المقام  (المسألة 214) ولم یفصل بین التجاوز عن النصف وعدمه ولکنه فصل بینهما فی هناک (المسألة 195 )

    قد مر الکلام سابقا ونفصیله هکذا :

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْهُ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 421»و«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 109سلسلة 355»

    قال المجلسی : و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه، فذهب الأكثر إلى أنه يرجع فيتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم يتم السعي، و لم نقف على مستنده.

    و أطلق الشيخ هنا  (ای فی التهذیب )و المحقق في النافع و العلامة في جملة من كتبه الرجوع و إتمام الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه، و استدل عليه بهذه الرواية، «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 396»

    ظاهر الفرق بین  بدایة السعی قبل طواف  البیت و بین بدایة السعی بعد الطواف  کفایة اتیان شئ من الطواف . فاطلاق الحدیث  هو تتمیم الطواف مطلقا  من دون  تفصیل بین الاربعة  ومادونها.

    فی الجواهر  : في النافع و محكي النهاية و التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهى إطلاق إتمام الطواف، و لعله لإطلاق الخبر المزبور الذي عرفت الحال فيه، إلا انه مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 336»

    فالصواب هو الاطلاق   واما الاحتیاط فی المقام لیس فی ما ذکره صاحب الجواهر  من الاستیناف فی قبل النصف بل الاحتیاط  هو تتمیم الباقی  ثم الاستیناف .

    *    *      *

    (215) و المتمتّع إذا أهلّ بالحجّ، لا يجوز له أن يطوف و يسعى إلّا بعد أن يأتي منى، و يقف بالموقفين، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يقدر على الرّجوع إلى مكّة، أو مريضا، أو امرأة تخاف الحيض فيحول بينها و بين الطواف، فإنّه لا بأس بهم أن يقدّموا طواف الحجّ و السعي. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:241»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و نهم

    متن درس خارج حج 229

    حج 229

    (212) و من طاف بالبيت، جاز له أن يؤخّر السّعي الى بعد ساعة، و لا يجوز أن يؤخّر ذلك الى غد يومه .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    یدل علیه فی الاستبصار :

    0 بَابُ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ‌

    790‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ‌

    791‌

    2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ‌

    792‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي تَأْخِيرِ السَّعْيِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى الْغَدِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ‌ « الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 229»

    *    *    *

    (213) و لا يجوز تقديم السّعي على الطّواف. فإن قدّم سعيه على الطّواف، كان عليه أن يطوف‌ثمَّ يسعى بين الصّفا و المروة..«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    یدل علیه  فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 129سلسلة 726»

    99 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ-قَالَ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ السَّعْيَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 129سلسلة 727»

    فی الحدائق : أقول: المفهوم من مجموع هذين الخبرين انه متى اتى بالطواف و السعي معا إلا انه لم يرتب بينهما، فان كان حاضرا وجب عليه الإعادة بما يحصل معه الترتيب، فان فاته ذلك و لم يمكن استدراكه في عامه فان عليه دما، لإخلاله بالترتيب. و ظاهره صحة ما اتى به حيث لم يوجب عليه الإعادة، « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 183»

    دلالة  الحدیث علی صحة الحج ممن فاته مطلوب ولکن  جملة « أَ لَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَكَ قَبْلَ يَمِينِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيدَ عَلَى شِمَالِكَ‌» تدل علی لزوم تدارک الترتیب  بنفسه اذا تمکن  والا استنیب .  مضافا الی انه مطابق للاحتیاط .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و هشتم

    متن درس خارج حج 228

    حج 228

    فیبقی السؤال  عن  دلیل ما اختاره فی النهایة ؟

    والظاهر عدم الدلیل علیه . بل الدلیل علی خلافه    وننقل فی المقام بعض کلمات الاصحاب لیتضح الحال .

    فی السرائر : و من نسي طواف الزيارة، الذي هو طواف الحجّ، لأنّ أصحابنا يسمون طواف الحجّ، طواف الزيارة، حتى رجع  إلى أهله، و وطأ النساء، وجبت عليه بدنة، على ما روي  و الأظهر أنّه لا شي‌ء عليه من الكفارة، لأنّه في حكم الناسي، بل الواجب عليه، الرجوع إلى مكة، و قضاء طواف الزيارة، مع تمكنه من الرجوع، فإن لم يتمكن، فليستنب من يطوف عنه، و إن كان طواف النساء هو المنسيّ، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه، مع التمكن، و الاختيار، فإن أدركه الموت، قضي عنه.  «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 574»

    ماذکره فی السرائر مطابق للقواعد اذ النسیان فی الحج لایوجب الکفارة الا فی الصید کما مر مرارا .

    فی الشرایع : من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله و واقع‌قيل عليه بدنة و الرجوع إلى مكة للطواف و قيل لا كفارة عليه و هو الأصح و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب و لو مات قضاه وليه وجوبا.  «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 245»

    کلام السید الخویی :

    استدل السید الخویی لصحة الحج وکفایة قضاء طواف الزیارة بالحدیث الثالث  قد مر آنفا (سلسلة 421 ) وقال هکذا : و الظاهر من صحيحة علي بن جعفر صحة الحج، و لذا أمر (عليه السلام) بأن يوكّل شخصاً يطوف عنه، و لو كان الحج باطلًا برأسه لا مجال لمثل هذا الأمر منه، … الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من الحكم بالصحة، …

    و يكفينا في الحكم بالصحة صحيح علي بن جعفر المتقدم، فان قوله: «و وكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه» ظاهر في الحكم بالصحة، و حمله على طواف النساء كما صنعه الشيخ بعيد جدّاً، لأن طواف النساء ليس من طواف الفريضة، أي ما فرضه اللّٰه تعالى في الكتاب، و إنما هو واجب مستقل سنّه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و الظاهر من طواف الفريضة المسئول عنه في الرواية هو الطّواف الواجب في الحج لا الطّواف الواجب المستقل الذي يؤتى به بعد الحج، و الذي تركه عمداً لا يوجب البطلان، مضافاً إلى أن تفصيل الإمام (عليه السلام) «إن كان تركه في حج بعث بهديه في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث في عمرة» كالصريح في طواف الحج و حمله على طواف النساء الواجب في الحج و حمل العمرة على العمرة المفردة بعيد جدّاً.

    و يظهر من هذه الرواية الصحيحة وجوب الطّواف على الناسي نفسه إن تمكن من العود و إلّا فيستنيب، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة مطلقاً حتى إذا تمكن بنفسه من الطّواف كما نسب إلى بعض المتأخرين.  «موسوعة الإمام الخوئي، ج‌29، ص: 91»

    فی الوافی : في التهذيبين حمل الخبر الأول  ( صحیحة علی ابن جعفر )على طواف النساء قال لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج و فيه بُعد لأن طواف الفريضة إنما يطلق على طواف الحج  «الوافي؛ ج‌13، ص: 904»

    والظاهر ان کلام السید الخویی فی الاستدلال بصحیحة علی بن جعفر تام  فالصواب  ما ذهب الیه ابن ادریس  والمحقق . لا ما ذهب الیه الشیخ .

    ویوأید ذلک مااختاره فی الخلاف حیث قال :

    متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصل.و قال أبو حنيفة: يجبره بدم

    دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم  و طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، و أما على الشافعي فقوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»  «الخلاف؛ ج‌2، ص: 324»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا