حج

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و هفتم

    متن درس خارج حج 227

    227

    (211) و من نسي طواف الزّيارة حتّى رجع إلى أهله، و واقع أهله، يجب عليه بدنة، و الرّجوع الى مكّة، و قضاء طواف الزّيارة.و إن كان طواف النّساء، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له ان يستنيب غيره فيه ليطوف عنه. فإن أدركه الموت، قضى عنه وليّه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    فتوی الشیخ فی النهایة کما تری هو قضاء زیارة الطواف  ومثله فی المبسوط حیث قال :

    من نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله و واقع أهله كان عليه بدنة و الرجوع إلى مكة و قضاء طواف الزيارة، و إن كان طواف النساء، و ذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت قضى عنه وليه. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 359»

    ولکن فتواه فی التهذیب هو اعادة الحج  حییث قال : وَ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127» »

    والفرق بینهما ان فی النهایة قید بمواقعة الاهل  واطلق فی التهذیب .

    واستدل علی مدعاه فی التهذیب  بما رواه  فیه : ج 5 ص 127-128»

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 419»

    وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 420»‌

    وَ (امّا ) الَّذِي رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَثَ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 128سلسلة 421»

    فَمَحْمُولٌ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ ‌:

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 128سلسلة 422»

    والمستفاد من استدلال الشیخ  انه  حمل الجهل فی الحدیثین الاولین علی  النسیان  ومن اجل ذلک  جمع بنیهما وبین الثالث  بحملهما علی طواف الزیارة وبحمل الثالث  علی طواف النساء واستشهد بالرابع .

    ارادة  النسیان  من الجهل  وقع کثیرا فی احادیث الحج کما مر فلا بعد فیه .

    والظاهر ان مدرک مختار الشیخ فی النهایة  فی قضاء طواف الزیارة لیس الحدیثین الاولین  لانهما غیر مقید بالمواقعة  اولا وثانیا ان الحکم فیهما هو اعادة الحج  .

    نعم الحدیثان الاخیران تصلحان للشیخ فی طواف النساء.  حیث  ان مفادهما اعادة الطواف   ولکن لیس من التقیید بالمواقعة فیهما  عین ولا اثر و الشیخ فی النهایة  قید بها .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و ششم

    متن درس خارج حج 226

    حج 226

    (209) و لا يجوز للرجل أن يطوف و في ثوبه شي‌ء من النّجاسة. فإن لم يعلم به، و رأى في حال الطّواف النّجاسة، رجع فغسل ثوبه، ثمَّ عاد فتمّم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطّواف، كان طوافه جائزا، و يصلّي في ثوب طاهر.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    یدل علیه :

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 415 »

    وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِي ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مِثْلِهِ فَطَافَ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِيهِ ثُمَّ يَنْزِعُهُ وَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 416 »

    الظاهر عدم الفرق بین قبل النصف وبعده  فی البناء علی الاتمام  .

    تنبیه : اعلم ان الشیخ ره  فهم من  مرسلة   ابن ابی نصر  ای البزنطی  انها مما یدل علی اشتراط  الطهارة وعدم النجاسة فی الطواف  ومحل السؤال انما فی من جهل وجود النجاسة وعلم بها بعد الطواف  فقال ع بالاجزاء .  خلافا لصاحب المدارک  حیث فهم منها انه یدل علی عدم اشترلط الطهارة  وعدم البأس بالنجاسة فی الثوب حین الطواف  ومن اجل ذلک ذهب الی التعارض بین  مارواه یونس بن یعقوب  وبین  مرسلة البزنطی  و اسقط الاولی  وحمل الثاتیة علی الکراهة . ونحوه صاحب الحدائق  من الخطأ  فی الفهم  والذهاب الی التعارض والتوقف  ، ولکن الحق ما فهمه  الشیخ  ولیس فی المقام تعارض .

    فی الجواهر : إزالة النجاسة عن الثوب و البدن و لو ندبا كما عن الأكثر، بل عن الغنية الإجماع عليه، « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 271»

    *    *   *

    (210 ) و يكره الكلام في حال الطّواف إلّا بذكر اللّه تعالى و قراءة القرآن. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    یدل علیه فی التهذیب :

     

    مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَ وَ النَّافِلَةُ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ‌ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 417»

    وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ طَوَافُهُ لِمَا رَوَاهُ ‌:

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 127سلسلة 418»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و پنجم

    متن درس خارج حج 225

    حج 225

    (207) و من حمل غيره فطاف به و نوى لنفسه أيضا الطّواف، كان ذلك مجزيا عنه.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    یدل علیه فی التهذیب :‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَمَلْتُ امْرَأَتِي ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ كَانَتْ مَرِيضَةً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ بِهَا بِالْبَيْتِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِكَ لِنَفْسِي فَهَلْ يُجْزِينِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 410»

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 411»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِي وَ كَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلِ وَضَعْتُهَا فِي شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِي ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 398سلسلة 1385»

    *     *     *

    (208) و لا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت و هو غير مختون. و لا بأس بذلك للنّساء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 240»

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ‌عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَمْ يَخْتَتِنُ فَقَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 125سلسلة 412»

    وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 126سلسلة 413»

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفَنَّ إِلَّا وَ هُوَ مَخْتُونٌ‌‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5،

    ص: 126سلسلة 414»

    فی الجواهر : يشترط في صحته (الطواف ) واجبا كان أو مندوبا أن يكون الرجل مختونا بلا خلاف أجده فيه، بل عن الحلبي أن إجماع آل محمد صلوات الله عليهم عليه (ثم ذکر اخبار الباب  قد مر آنفا) و على كل حال ف‍ لا يعتبر في المرأة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه، للأصل و ما سمعته من النصوص. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 274»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و چهارم

    متن درس خارج حج 224

    حج 224

    مسألة : ما حکم صلاة الطواف فی من اطیف عنه هل  یصلی عنه  ام یصلی هو نفسه  .  ذهب الشیخ فی التهیب الی الاول وفی  النهایة الی الثانی  .  ودلیل الاول  ماراه  اسحاق بن عمار  فی التهذیب  قد مر آنفا ( سلسلة 407 ) حیث ان فیه  «یصلی عنه »ود لیل الثانی  مارواه  :اسحاق بن عمارفی  الکافی :وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ‌ (سلسلة 408 ) :

    ومتن حدیث الکافی هکذا :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 414»

    قال الشیخ فی التهذیب ذیل الحیث  (408 )

    وَ الْمَعْنِيُّ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمْسَكَ طَهَارَتُهُ صَلَّى هُوَ بِنَفْسِهِ وَ مَتَى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِمْسَاكِهَا صُلِّيَ عَنْهُ وَ طِيفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

    (مرادالشیخ  من هذه العبارة غیر واضح .اذ لوکان مراده من الضمیر  ما رواه اسحاق فی التهذیب  یعنی یصلی عن من یطاف عنه  فهو صحیح وان کان مراده منه ما رواه فی الکافی فغیر صحیح اذ المصرح فیه ان المنوب عنه یصلی رکعتین .

    .قال المجلسی : قوله: و المعنى به لا يبعد القول بالتخيير بين أن يصلي هو في مكانه أو يستنيب، و لعله أظهر في الجمع.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌7، ص: 422» ) والصواب  الاحتیاط و الجمع  بینهما .

    واعلم ان الشیخ  لم یتعرض حکم الکسیر فی النهایة  وقال فی التهذیب :وَ الْكَسِيرُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ الطَّهَارَةُ فَإِنَّهُ يُطَافُ بِهِ وَ لَا يُطَافُ عَنْهُ

    رَوَى ذَلِكَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: -125  سلسلة 409 »

    فی شرح الکافی : ثمّ الظاهر من إطلاق الأخبار وفتاوى أكثر العلماء الأخيار امتداد وقت الطواف اضطراراً إلى آخر ذي الحجّة  «شرح فروع الكافي؛ ج‌5، ص: 255»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و سوم

    متن درس خارج حج 223

    حج 223

    وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ

    403‌

    75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ‌

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَبْطُونِ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتُهُ وَ لَا يَأْمَنُ الْحَدَثَ فِي كُلِّ حَالٍ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ‌

    مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ‌وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ‌ الْمَبْطُونَ يَجُوزُ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ :

     

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 124‌

    404

    76 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا‌

    405‌

    77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْكَسِيرِ‌

    وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يُنْتَظَرُ بِهِ الْبُرْءُ فَإِنْ بَرَأَ وَ إِلَّا طِيفَ عَنْهُ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ

    406‌

    78 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ‌

    407‌

    79 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 125‌

    أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِكَ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و دوم

    متن درس خارج حج 222

    حج 222

    (206) و المريض الذي يستمسك الطّهارة، فإنّه يطاف به و لا يطاف عنه. و إ ن كان مرضه ممّا لا يمكنه معه استمساك الطّهارة ينتظر به: فإن صلح طاف هو بنفسه، و إن لم يصلح، طيف عنه، و يصلّي هو الرّكعتين، و قد أجزأه. و من طاف بالبيت أربعة أشواط، ثمَّ اعتلّ، ينتظر به يوم أو يومان: فإن صلح،تمّم طوافه، و إن لم يصلح، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، و يصلّي هو الرّكعتين. و إن كان طوافه أقلّ من ذلك و برأ، أعاد الطواف من أوّله، و إن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239- 240 »

    یدل علیه فی التهذیب :

    تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 122

    398‌

    70 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فِي مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمَرَضِ فَكَانَ كُلَّمَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَى الْأَرْضِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي كَوَّةِ (سوراخ ) الْمَحْمِلِ حَتَّى يَجُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعُونِي فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً فِي كُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْكَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْيَا أَمْ مَنَافِعَ الْآخِرَةِ فَقَالَ الْكُلَّ‌

    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 123‌

    399‌

    71 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ‌

    400‌

    72 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ‌

    401‌

    73 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا يَأْتِيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَيْهِ فِي الطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا‌

    402‌

    74 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیست و یکم

    متن درس خارج حج 221

    حج 221

    (205) و من كان في الطّواف، فدخل عليه وقت الصّلاة، فليقطعه و ليصلّ، ثمَّ يتمّم الطّواف من حيث انتهى اليه.  (1)و كذلك من كان في حال الطّواف، و تضيّق عليه وقت الوتر، و قارب طلوع الفجر، أو طلع عليه الفجر، أوتر و صلّى الفجر، ثمَّ بنى على طوافه.  (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

    (1) یدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 121سلسلة 395 »

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي [يَعْنِي الْفَرِيضَةَ] فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ قَطَعَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 121سلسلة 396»

    (2) یدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِكَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 122‌سلسلة 397 »

     

    فی الحدائق  (بعد نقل الاخبار ):

    و هذه الأخبار كلها- كما ترى- مطلقة في جواز القطع للصلاة و البناء بعد الفراغ أعم من ان يكون قبل النصف أو بعده، و الخبران الأولان صريحان في الطواف الواجب، و الثالث دال على ذلك بإطلاقه. و بذلك يظهر ان ما نقله عن الحلبي من البناء على شوط إذا قطعه لصلاة الفريضة لا بعد فيه، لدلالة إطلاق هذه الأخبار عليه.

    و اما كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فقد اعترف بتصريح المحقق في النافع بذلك و ان نسبه الى الندرة، حيث صرح بجواز القطع للفريضة و البناء و ان لم يبلغ النصف. و هذا هو ظاهر كلام العلامة في المنتهى، حيث قال: و لو دخل عليه وقت فريضة و هو يطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 226»

    الصواب هو البناء علی الطواف مطلقا سواء جاز النصف ام لا . لما ذکر من اطلاق الاخبار . فلایصغی الی ما ذهب الیه صاحب الجواهر من اعتبار مجاوزة النصف فی البناء علی الطواف .

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و بیستم

    متن درس خارج حج 220

    حج 220

    وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ‌  «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 394 سلسلة 2797»

     

    فی المدارک : استشکل فی التفصیل   بین قبل النصف وبعد النصف  لعدم  الدلیل علیه  وقال :المتجه الاستئناف مطلقا إن كان القطع لدخول البيت، لصحيحة حفص بن البختري(مر آنفا )، « مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 150»

    فی الحدائق :قال بعد ذکر الروایات : و هذه الروايات- كما ترى- لا اشارة فيها فضلا عن التصريح للتفصيل الذي ذكروه، بل ظاهر صحيحة حفص بن البختري وجوب الإعادة متى قطعه لدخول البيت مطلقا. و الى العمل بها مال في المدارك فاختار بطلان الطواف بقطعه لدخول الكعبة مطلقا بلغ النصف أو لم يبلغ.و هو جيد. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 217»

    فی الجواهر : و كذا التفصيل المزبور في من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو للسعي في حاجة كما في القواعد و محكي النهاية و المبسوط و التهذيب و السرائر و الجامع مع زيادة دخول الحجر في الأخير، كما ان في الأربعة السابقة عليه تعميم الحاجة له و لغيره نحو ما في المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره، و في النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما عن النهاية و المبسوط أيضا، و إن كنا لم نعثر في الأول إلا على نصوص الاستئناف،كصحيح الحلبي (مر آنفا )و خبر حفص بن البختري  (مر آنفا )و من هنا أمكن ان يقال بالاستئناف مطلقا فيه …فيبقى على مقتضى ما دل على اعتبار الموالاة  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 328-329»

    اقول مضافا الی خبر البختری  مقتضی الاحتیاط فی قطع الطواف لدخول البیت الاستیاف مطلقا  من دون فرق بین التجاوز عن النصف وعدمه   ومن دون فرق بین طواف الفرض و طواف النفل .

    هذا کله فی القطع لدخول البیت

    اما القطع للحاجة  فان الشیخ ذهب  فی الفریضة  الی التفصیل بین التجاوز عن النصف وعدمه  فان البناء فی الاول دون الثانی  واما فی النفل فالبناء   مطلقا  . وقدعرفت ان ذلک حاصل جمع الاخبار عنده  والظاهر انه کذلک کما اختاره صاحب الجواهر ولکن  صاحب الحدائق ما ارتضی به  حیث قال بعد ذکر اخبار الباب :

    و كيف كان فهذه الاخبار على كثرتها لا تعرض فيها لما ذكروه من التفصيل بوجه، و لو كان الحكم مبنيا عليه لصرحوا به و لو بالإشارة إليه.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌16، ص: 220»

    وایضا صاحب المدارک لم یذهب الی التفصیل  حیث قال : و لعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط.  «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 152»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و نوزدهم

    متن درس خارج حج  219

    حج 219

    388‌

    60 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ‌

    وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ النِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ

    389‌

    61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِي فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ‌

    390‌

    62 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ‌

    وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمْ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ الْإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إِذَا جَازَ النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الطَّوَافُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    391‌

    63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ- إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ‌

    392‌

    64 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ فَجَاءَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِي فَسَأَلَنِي أَنْ أَمْشِيَ مَعَهُ فِي حَاجَةٍ فَفَطَنَ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقَالَ يَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَكَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُتِمَّ طَوَافِي قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ قَالَ يَا أَبَانُ وَ هَلْ تَدْرِي مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي قَالَ تُكْتَبُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ سِتَّةُ آلَافِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ‌

    393‌

    65 قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ وَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ- عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ‌

    394‌

    66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ عَنِ‌

    ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ‌

    فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَا يَبْنِي يَعْنِي عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ بَيْنَ طَوَافِ السُّنَّةِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ هَذَا غَيْرُ مُضَادٍّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 118-121»

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه دویست و هجدهم

    متن درس خارج حج 218

    حج 218

    (202) و من أحدث في طواف الفريضة بما ينقض الوضوء، و قد طاف‌بعضه، فإن كان قد جاز النّصف، فليتوضّأ، و يتمّم ما بقي، و إن كان حدثه قبل أن يبلغ النّصف، فعليه إعادة الطّواف من أوّله.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 238-239»

     

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 118 سلسلة 384»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْهُ فَإِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 448»

    فی الجواهر : و كذا لو أحدث في طواف الفريضة في البناء على التفصيل المزبور بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و ظاهر المنتهى الإجماع عليه، بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف، لما عرفته سابقا، مضافا الى‌

    قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل ابن أبي عمير أو جميل (مر آنفا) المنجبر بما سمعت «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌19، ص: 334»

    *    *    *

    (203) و من طاف طواف الفريضة و صلّى، ثمَّ تبيّن أنّه كان على غير وضوء، توضّأ، و أعاد الطّواف و الصّلاة. و إن كان طوافه طواف النّافلة، توضّأ، و أعاد الصّلاة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

     

    قر مر هذا فی المسألة (201)  فراجع .

    *     *     *

    (204) و من قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسّعي في حاجة له أو لغيره، فإن كان قد جاز النّصف، بنى عليه، و إن لم يكن جاز النّصف و كان طواف الفريضة، أعاد الطّواف، و إن كان طواف نافلة، بنى عليه على كلّ حال. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 239»

    یدل علیه فی التهذیب : ج5 ص 118-121

    386‌

    58 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ‌

    387‌

    59 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ‌

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا