حج

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و هفتم

    متن درس خارج حج 197

    حج 197

    (174 ) و إذا مسّ المحرم لحيته أو رأسه، فوقع منهما شي‌ء من شعره، كان عليه أن يطعم كفّا من طعام أو كفّين. فإن سقط شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه لهما في حال الوضوء، لم‌يكن عليه شي‌ء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

    (1) ویدل علیه  فی الاستبصار:

    125 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرٌ‌

    667‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ‌

    668‌

    2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً‌

    669‌

    3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ‌

    670‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَيَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ وَ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌

    671‌

    5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‌ءٌ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ السَّاهِيَ‌وَ النَّاسِيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    672‌

    6 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ‌

    673‌

    7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ‌

    فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا يَضُرُّهُ أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ

    674‌

    8 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 198-199»

    فی الحدائق : لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شي‌ء‌فالواجب كف من طعام.

    و الحكم من ما لا خلاف فيه بين الأصحاب، كما هو ظاهر المنتهى و التذكرة. و نقل عن ابن حمزة: التصدق بكفين. و قال الصدوق في المقنع: بكف أو كفين من طعام. و قال سلار: و ان أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام. و من أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. و أطلق. و لم يذكر التفصيل بين الوضوء و غيره.و كذا قال السيد المرتضى. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 518-519»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و ششم

    متن درس خارج حج 196

    حج 196

    فی الجواهر : المشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن في الكذب منه مرة شاة، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصدق منه ثلاثا شاة، و لا كفارة فيما دونه و لكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من النصوص إشكال، …(ثم ذکر الاحادیث التی قد مرت آنفا ثم قال 🙂

    و هي كما ترى لا دلالة فيها على تمام التفصيل المزبور، و لكنها تدل على الشاة في الصدق ثلاثا، و في الكذب مرة، بل الأولان يدلان على البقرة في الثلاث كذبا لا الجزور، …بل خبر أبي بصير الأخير دال على الجزور بالكذب أولا، نعم في‌خبر إبراهيم بن عبد الحميد  عن أبي الحسن موسى عليه السلام «من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة»‌ « الوسائل- الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 10.»و عدم العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية، خصوصا بعد انجباره بالعمل و‌

    بالرضوي  لاحتمال صحة النسبة «و اتق في إحرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة، و هو الجدال الذي نهى الله سبحانه و تعالى عنه- إلى أن قال- فان جادلت مرة أو مرتين و أنت صادق فلا شي‌ء عليك و ان جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة، و إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة»‌  «ذكر صدره في المستدرك في الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 و ذيله في الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.»

    و هو مشتمل على تمام التفصيل المذكور في كلام الأصحاب، بل هو المحكي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، بل إن لم يقطع بكونه مضمون نص وصل اليه و إلا فهو مظنون قويا، فيقيد به حينئذ إطلاق تلك النصوص، بل صحيح الجزور و المراد به البدنة كما عرفته في المباحث السابقة و إن كان مطلقا يشمل‌ المرة الأولى و الثانية، لكنه مناف للنصوص السابقة مضافا الى إمكان دعوى الإجماع على خلافه، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 420-423»

    *       *    *

    (173) و من نحى عن جسمه قمّلة، فرمى بها، أو قتلها، كان عليه كفّ من طعام. و لا بأس أن يحولها من موضع من جسده الى موضع آخر. و لا بأس أن ينزع الرّجل القراد عن بدنه و عن بعيره. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

    قد مر البحث عنه فی النهایة ص 219  ذیل المسألة  83   رقم الحج 124 و125    .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و پنجم

    متن درس خارج حج 195

    حج 195

    (172 ) و من جادل محرما صادقا مرّة أو مرّتين، فليس عليه شي‌ء، و ليستغفر اللّه. فإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا صادقا، كان عليه دم شاة. و إن جادل ذلك كاذبا مرّة، كان عليه دم شاة، فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة. فإن جادل ثلاث مرّات كاذبا، كان عليه بدنة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

     

    یدل علیه فی التهذیب :

    1152‌

    65 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ فِي مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِهِ‌

    (ظاهر الحدیث وجوب الدم فی الثلاثة مطلقا من دون فرق بین الصادق والکاذب و المتبادر من الدم هو الشاة کماهو الشایع فی کفارات الحج   ولما کان  فی الاحادیث الاخری  وجوب البقرة او الجزور فی الثالثة اذا کان کاذبا فالمراد من هذ االحدیث  هو الصادق .)

     

    1153‌

    66 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَى مَرَّتَيْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الدَّمُ فَقِيلَ لَهُ الَّذِي يُجَادِلُ وَ هُوَ  صادق قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ وَ الْكَاذِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ‌

    (ظاهر الحدث  وجوب الشاة فی الثلاثة ومازاد  اذا کان صادقا وووجوب البقرة فیها اذا کان کاذبا  والحدیث عن کفارة  المرتین  ساکت    اللهم الا ان یقال ان المراد من «زاد علی مرتین ای المرتین ومازاد علیهما  فعلی هذا  تجب  الشاة فی المرتین ایضا اذا کان صادقا  ولکن الظاهر عدم القائل به  وتجب البقرة  فیهما اذا کان کاذبا »

    قال فی فی کشف اللثام: و قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة .و ظاهر البقرة فيما زاد على مرتين،

    كما ينصّ عليه قول الصادق عليه السّلام في حسن الحلبي:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع …قَالَ إِذَا جَادَلَ فَوْقَ مَرَّتَيْنِ فَعَلَى الْمُصِيبِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَى الْمُخْطِئِ بَقَرَةٌ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 337»فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد، و كأنّهم حملوا البقرة على الضرورة، و لكن لم ينصّوا عليه، و أوجبوها في مرتين احتياطا.  «كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌6، ص: 479»)

    1154‌

    67 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ‌

    (مفهوم الحدیث عدم جوب الدم فی مادون الثلاثة اذا کان صادقا  وکفایة الشاة فی الثلاثة اذا کان صادقا  و وکفایة الشاة فی المرة الاولی اذا کان کاذبا )

    1155‌

    68 رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ جَزُورٌ‌

    ( اطلاق الحدیث  وجوب الجزور  اذا کان کاذبا  من دون فرق بین المرة والمرات  لصدق المجادلة فی المرة الاولی فضلا عن مازاد علیها  ولکن یقید الاطلاق ب 1154 لانه مصرح بکفایة الشاة فی المرة الاولی اذا کان کاذبا )

    1156‌

    69 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا‌

    فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌

    وَ أَمَّا الْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ رَوَى

    1157‌

    70 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لَا لَعَمْرِي وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَيْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ يَا هَنَاهْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا بَلِ شَانِئِكَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 335-336»

     

    وحاصل الاحادیث  :

    1- وجوب الشاة فی الثلاثة وعدمه فی  الاقل منها اذا کان صادقا  .

    .2-  فی المرة اذا کان کاذبا  هو الشاة .

    3– فی المرة الثالثة  اذا کان کاذبا  یتخیر بین البقرة والجزور  .  .

    4-  لا نص فی المرتین اذا کان کاذبا  فمقتضی اطلاق ح  1155 هو الجزور   ومقتضی ح 1153 البقرة بدلالة الاولویة  اذ کفایة  البقرة فی الثالة تقتضی کفایتها فی المرتین بالاولویة  فیتخیر فی الثانیة ایضا بین البقرة والجزور ..

    فالاحادیث یتضمن فتوی الشیخ فی النهایة  ولکن دلالة الاحادیث اعم من فتواه اذ مفاد ها التخییر فی الاثنین ومازاد  اذا کان کاذبا بین البقرة والجزور . ولکن المشهور ذهب الی فتوی الشیخ فی النهایة   فالعمل به متعین   ویؤیده الاعتبار ایضا بوجود الفرق بین المرتین  والثلاثة بان یقال بالبقرة فی المرة الثانیة والجزور فی الثالثة .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و چهارم

    متن درس خارج حج 194

    حج 194

    (170) و من حلق رأسه لأذى، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو يتصدّق على ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام: أيّ ذلك فعل، فقد أجزأه. و قد روي أنّ الإطعام يكون على عشرة مساكين. و هو الأحوط.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

    ویدل علیه فی الاستبصار :

    122 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْكَفَّارَةِ‌

    656‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة:196)فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ‌

    657‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ‌عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَدْرَ شِبَعِهِمْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى

    658‌

    3 مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 195-196 »

    فی الجواهر : و خير بينهما  (بین الستة والعشرة )في التهذيب و محكي الاستبصار و الجامع و الدروس  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 409» والاحوط اختیار اکثرهما مؤنة .  اذ بناء علی التعارض فالاحتیاط هو المختار دون التخییر .

    *    *    *

    (171) و من ظلّل على نفسه، كان عليه دم يهريقه. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 233»

    یدل علیه فی التهذیب :

    1150‌

    63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْحَرُ بَدَنَةً لِكَفَّارَةِ الظِّلِّ‌

    قال المجلسی : قوله: فرأيت عليا أي: الرضا عليه السلام، فالقائل علي بن جعفر، و يحتمل علي بن جعفر، فالقائل موسى بن القاسم.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 256»

     

     

    1151‌

    64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَى أَنْ يَفْدِيَهُ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 334»

    یحمل فعل علی  بن موسی  (ع) فی نحر البدنة علی الاستحباب .

     

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و سوم

    متن درس خارج  حج 193

    حج 193

    (168) و المحرم إذا عقد لمحرم على زوجة، و دخل بها الزّوج، كان على العاقد بدنة. (1)و لا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة. فإن فعل ذلك، كان النّكاح باطلا. (2) ) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

     

    (1) ویدل علیه  :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 330سلسلة 1138»

    والحدیث وان کان فی العاقد الحلال الا انه جار فی العاقد المحرم بالاولویة  لانه اسوء حالا .  فعلیه البدنة  اذا کان عالما اذ فی صورة الجاهل تسقط الکفارة فی جمیع الموارد الا الصید .

    فی الحدائق :

    قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة، فدخل المحرم بها، فعلى كل واحد منهما كفارة. و احترزوا بقيد الدخول‌ عن ما لو لم يدخل، فإنه ليس إلا الإثم، للأصل، و عدم النص على ما سواه.

    و لم أقف في هذه المسألة إلا على رواية سماعة،  (مر آنفا )…و الرواية المذكورة تضمنت ان العاقد محل، و الأصحاب قطعوا بوجوب الكفارة عليه محلا أو محرما، و ان كان اجزاء ذلك في المحرم عندهم بطريق الأولوية، و إلا فلا دليل في المقام سوى الخبر المذكور…و مقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة المحلة مع العلم بإحرام الزوج. و به افتى الشيخ و جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 397-398»

    فی الجواهر:

    و إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع، بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا، و هو الحجة، مضافا الى فحوى الموثق (قد مر آنفا ) …. «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 378»

    (2) قد مر دلیل البطلا ن  فی  (167 )

    *    *       *

    (169) و من قلّم ظفرا من أظفاره، كان عليه مدّ من طعام.و كذلك الحكم فيما زاد عليه. و إذا قلّم أظفار يديه جميعا، كان عليه دم شاة. فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا، و كان في مجلس واحد، كان عليه دم. و إن كان ذلك منه في مجلسين‌كان عليه دمان. و متى كان تقليمه للأظفار نسيانا، لم يكن عليه شي‌ء. (1) و من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلّمه المستفتي، فأدمى إصبعه، كان عليه دم شاة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    (1)ویدل علیه : فی الاستبصار :

    121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ‌

    651‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ‌

    652‌

    2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ‌

    653‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ فَقَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَتْ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ … لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ أَصْلًا فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِحْبَابَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‌ءٌ

    654‌

    4 مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِدَةً قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ‌

    655‌

    5 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 194-195»

     

    (2) یدل علیه ما رواه  : مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَكَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِيلَةٌ فَتَرَكَ ظُفُرَهَا لَمْ يَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْتَى شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 333سلسلة 1146»

    فی الجواهر :

    المحظور الثالث القلم، و في كل ظفر مد من طعام الى أن يبلغ العشرة أو العشرين و حينئذ ف‍ في أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد إذا لم يتخلل التكفير دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان وفاقا للمشهور في ذلك كله، بل عن الخلاف و الغنية و المنتهى الإجماع عليه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 399»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و دوم

    متن درس خارج حج 192

    حج 192

    (2)  افی الحرمة الابدیة :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 329سلسلة 1132»

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 329سلسلة 1133»

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا وَ لَمْ يَجْعَلْ نِكَاحَهُ شَيْئاً حَتَّى يُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ‌

    «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 330سلسلة 1134»

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ …الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 426»و التهذیب ج 7 ص 305 سلسلة 1272»

    ان حدیث ادیم  فسر اطلاق المنع واطلاق الجواز  فی غیره من الاخبار  ئبین ان الحرمة الابدیة فی العالم دون الجاهل .

    فی الجواهر :

    إذا عقد المحرم لحج أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل على امرأة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا و إن لم يدخل بها إجماعا بقسميه، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر، و هو الحجة مضافا الى‌خبر زرارة و داود بن سرحان (قد مر آنفا )…و خبر أديم بياع الهروي (قد مر آنفا )…و لو كان جاهلا فسد عقده إجماعا و نصوصا و لكن لم تحرم عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف إلا من المرتضى و سلا ر، فحرماها كما في صورة العلم  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌29، ص: 450»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و نود و یکم

    متن درس خارج حج 191

    حج 191

    (164) و من لاعب امرأته فأمنى من غير جماع، كان عليه الكفّارة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    ویدل علیه فی التهذیب  :

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1124»

    *    *    *

    (165) و من تسمّع لكلام امرأة، أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما، فأمنى، لم يكن عليه شي‌ء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    تسمّع: اصغی الیه

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسْتَمِعُ كَلَامَ امْرَأَةٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَى حَتَّى أَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1125»

    رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 328‌

    سلسلة 1126»

    *    *      *

    (166)و لا بأس أن يقبّل الرّجل أمّه و هو محرم. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 328سلسلة 1127»

    *   *   *

    (167)و من تزوّج امرأة و هو محرم، فرّق بينهما،  (1)و لم تحلّ له أبدا، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه. فان لم يكن عالما به، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال (2) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    قد مر البحث عن حرمة التزوج  وبطلان العقد فی النهایة ص221  فی مسألة 97 و رقم  الحج 141   ولعل تکرار ذلک من اجل التفصیل  فی الحرمة الابدیة بین العالم والجاهل . نحن نکرر البحث لعله یفید .

    (1) یدل علیه فی الاستبصار :

    120 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ‌

    647‌

    1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ‌

    648‌

    2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌

    649‌

    3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ‌

    650‌

    4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌

    فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ فَأَمَّا بَعْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 193-194»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و نودم

    متن درس خارج حج  190

    حج 190

    (162)فإن مسّها بشهوة، كان عليه دم يهريقه، أنزل أو لم ينزل. و إن مسّها من غير شهوة، لم يكن عليه شي‌ء، أمنى أو لم يمن.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326سلسلة ح 1119»

    وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَقَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326سلسلة ح 1120»

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ …مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ …وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ‌فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326سلسلة1121»

    *      *     *

    (163)و من قبّل امرأته من غير شهوة، كان عليه دم شاة. فإن قبّلها بشهوة، كان عليه جزور «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    الظاهر ان سبب الجزور هو التقبیل بشهوة وان لم ینزل .

    ویدل علیه فی التهذیب :

     

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1123»

    ولکن یعارضه ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ …إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ …«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326سلسلة1121»

    اذ فی حدیث مسمع قید بالامناء  وفی حدیث ابی حمزَة اطلق  وصرح بنفی القید . اللهم الا ان یقال  ان دلالة حدیث مسمع علی نفی الکفارة فی غیر الامناء بالمفهوم  ولالة حدیث ابی حمزة لی وجوب الکفارة بالمنطوق  والمنطوق مقدم علی المفهوم .  مضافا الی ان الاحتیاط هو المختار فی فرض التعارض .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و نهم

    متن درس خارج حج 189

    حج 189

    (161) و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى، لم يكن عليه شي‌ء،  إلّا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى، فإنّه تلزمه الكفّارة، و هي بدنة. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 232»

    فی النظر روایات :

    احدها :

    رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 325سلسلة 1117»

    هذه تدل علی عدم الکفارة ولو امنی او امذی  فضلا عن عدم الانزال  حملها  الشیخ علی من نظر بغیر شهوة .

    ولایبعد هذا الحمل بقرینة روایة مسمع الآتیة لعدم ذکرالشهوة فیه  بخلاف روایةمسمع المصرح فیها الشهوة . ولکن حدیث معاویة بن عمار  نقل فی الکافی هکذا :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 375»

     

    ان «یستغفر » ظاهر فی ان نظره کان  حراما  والحرمة انما اذا کان بشهوة .   فالحمل علی عدم الشهوة لایناسب الذیل .

    فاذا یکون مفاده مثل الحدیث  اسحاق بن عمار الآتی .فی عدم وجوب الکفارة مطلقا سواء أمنی ام لا  . فیقع التعارض بیه  وبین حدیث مسمع .

    ثانیها  :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ‌فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 326سلسلة1121»

    وهذه تدل علی وجوب الکفارة  وهی الجزور  اذا کان فیه شهوة وامناء.

    ثالثها :سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327سلسلة 1122»

    وهذه تعارض روایة مسمع  .قال الشیخ فی حل التعارض  : (حدیث اسحاق )مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَةٍ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَمْنَى حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 327» وحل الشیخ لیس له شاهد بل التعارض موجود  .

     

    رابعها : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 380» و التهذیب ج 5 ص  479سلسلة 1698»

    هذه لا تعارض حدیث مسمع  لان المصرح فیه النظر  ولیس غیره من الامناء  وغیرالدخول  .

     

    ومما ذکرنا ظهران  احادیث النظر علی طائفتین :

    الطائفة الاولی تدل علی عدم الکفارة فی النظر شهوة  مطلقا  سواء امنی ام لا یمن  یدل علیه  حدیث معایة بن عمار  واسحاق بن عمار والطائفة الثانیة  تدل علی الکفار اذا کان فیه شهوة وامناء  یدل علیه  حدیث مسمع .

    فاذا انتهی الامر الی التعارض فاما نقول بترجیح الطائفة الاولی من اجل تعددها فلابد من القول بعدم الکفارة فی النظر کما ذهب الیه المفید والسید المرتضی   وبعض آخر  واما نقول بسقوط االطائفتین  فعلی مبنی المشهور من البرائة فی

    تساقط الخبرین  فالحکم هو نفی الکفارة ویکون نتیجته   نتیجة ترجیح الطائفة الاولی .و الشیخ ذهب الی رجحان  حدیث مسمع  کما ظهر من الحمل فی غیره . واما بناء علی المبنی المختار من الاحتیاط فی تعارض الخبرین فلابد من القول بالکفارة اذا کان النظر بشهوة  وامنی  ومفادالاحتیاط مااذهب الیه الشیخ فی النهایة . ولایترک هذا الاحتیاط . یجوز ان یحمل «یستغفر » فی حدیث معاویة بن عمار علی الاستحباب  کما ان رسول الله یستغفر فی کل یوم سبعین مرة من غیر ذنب  فلامانع من حمله علی النظر بغیر شهوة .فینتفی التعدد  فی الطائفة الاولی .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و هشتم

    متن درس خارج حج 188

    حج 188

    (160) و من نظر الى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم‌يجد، فبقرة. فإن لم يجد فشاة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1115‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌

    1116‌

    وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 325»

    فی الحدئق :

    فان كان النظر الى غير أهله فأمنى،فالمشهور انه ان كان موسرا فبدنة، و ان كان متوسطا فبقرة، و ان كان معسرا فشاة.و المستند في ذلك‌

    ما رواه الشيخ عن ابي بصير(قد مر آنفا )و مقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة و ان لم يمن. و لا اعلم به قائلا، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالأمناء.

    و عن الصدوق في المقنع انه يتخير بين الجزور و البقرة. فإن عجز فشاة. و يدل عليه‌ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (قد مر آنفا )…بقي في المسألة رواية ثالثة، و هي‌

    ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار «في محرم نظر الى غير أهله‌ فانزل؟ قال: عليه دم، لانه نظر الى غير ما يحل له. و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد، و ليس عليه شي‌ء».

    « الوسائل الباب 16 من كفارات الاستمتاع‌»و يمكن حملها على المعسر جمعا بينها و بين رواية أبي بصير المتقدمة و إنما يبقى الإشكال في الجمع بين رواية أبي بصير و صحيحة زرارة.

    و حملها على رواية أبي بصير- بان يقال: جزور ان كان موسرا، أو بقرة ان كان متوسطا، و ان لم يجد بان كان معسرا فشاة- الظاهر بُعده.و لكن ارتكاب مثله في مقام الجمع شائع في كلامهم..  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 399»

    یرد علی  الحدائق  اولا  :حدیث معاویة بن عما ر یحمل علی حدیث ابی بصیر ویفسر به لان الدم لیس صریحا فی الشاة  حتی یحمل علی المعسر . وثانیا  لا بُعد فی حمل حدیث زارة علی حدیث ابی بصیر  بل هو جمع عرفی .  فالحق ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة

    واعلم ان  المستفاد من حدیث  معاویة بن عمار ان الانزال له دخل فی الکفارة  ولیس فی عدم الانزال کفارة .ولعله هو سبب اعراض الاصحاب عن التعلیل فی حدیث ابی بصیر :  «وَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ‌».

    فی الجواهر :

    و لو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا، و إن كان متوسطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة كما في النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الجامع و النافع و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد، بل هو المشهور، ل‍‌موثق أبي بصير (قد مر آنفا )… فالتحقيق حينئذ ما عليه المعظم للموثق ا‌لمزبور، و المناقشة في سنده بعد أن كان من قسم الموثق و منجبرا بما عرفت واضحة الفساد، كالمناقشة فيه بمعارضته ب‍‌

    صحيح زرارة  (قد مر آنفا )كما عن المقنع الفتوى به، و تبعه بعض متأخري المتأخرين، إذ هي كما ترى، ضرورة قصوره بعد شذوذ العمل به عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت، على أنه يمكن تنزيله على الأول بحمل «أو» فيه على التخيير المجامع للترتيب، بل لعل قاعدة الإطلاق و التقييد تقضي بذلك، كل ذلك مع صراحة الموثق و احتمال الصحيح، و كذا الكلام فيما ذكره بعض الناس من قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا ل‍‌

    حسن معاوية بن عمار  «في محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له، و إن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى و لا يعد و ليس عليه شي‌ء»‌ «الوسائل- الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5.»

    إذ هو أيضا قابل للتنزيل على الموثق سواء أريد من الدم فيه الشامل للثلاثة أو خصوص الشاة، بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد….نعم هو   (حدیث ابی بصیر )ظاهر في أن الكفارة للنظر لا للإمناء كما سمعته في الحسن المصرح فيه أيضا بعدم الكفارة مع عدم الانزال، و به يصرف هنا ظاهر التعليل في الموثق.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 385-386»

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا