حج

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و هفتم

    متن درس خارج حج 187

    حج 187

    (159) و من عبث بذكره حتّى أمنى، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنّه يلزمه الحجّ من قابل. و إن كان بعد ذلك، لم يكن عليه غير الكفّارة شي‌ء  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 324سلسلة ح 1113»

    فی الاستبصار :

    بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ‌

    644‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    645‌

    2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌

    646‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ‌مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً لَا يُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ لَمْ يَكُنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً إِلَّا مِنْ حَيْثُ فَعَلَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ فِيهِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً‌  »الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص:  192-193 »

    واضح ان الحمل علی شدة  الاستحباب ممنوع  لان   الموضوع فی الطائفتین مختلفان :  اذ الموضوع فی  الطائفة الاولی  هو المواقعه باهله فی مادون الفرج . وفی الثانیة  هو العبث بذکره  وبینهما بون بعید . فالحق ما ذهب الیه فی التهذیب والنهایة .

    فی الحدائق :

    [حكم الاستمناء في الحج]

    الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في وجوب البدنة بالاستمناء، و هو استدعاء المنى و طلبه بالعبث بذكره بيده، أو ملاعبة غيره، مع حصوله، و إنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل المشعر، و وجوب القضاء به.

    فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط الى ذلك، و نقله في المختلف ايضا عن ابن البراج و ابن حمزة. إلا ان المنقول عن الشيخ إنما هو التعبير بان من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في انه يلزمه الحج من قابل، و ان كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شي‌ء. انتهى. و نقل عن ابي الصلاح: ان في الاستمناء بدنة قال: و كذا قال ابن إدريس- دون الفساد. و نقل ابن إدريس هذا القول الذي ذهب اليه عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار.

    و اختار في المختلف الأول، و استدل عليه‌بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار  (مر آنفا )انتهى.

    أقول: و بموثقة إسحاق استدل ايضا الشيخ في التهذيب. و أجاب عنها في المدارك بأنها قاصرة، … من حيث المتن بأنها لا تدل على ترتب البدنة و القضاء على مطلق الاستمناء، بل على هذا الفعل المخصوص، …

    أقول: اما الجواب … فإنك قد عرفت من عبارة الشيخ المتقدمة انه عبر بلفظ هذه الرواية، و ان كان الأصحاب عبروا بعده بلفظ الاستمناء. و حينئذ فتكون الرواية منطبقة على ما ادعاه الشيخ…. ، فيجب القول بالبدنة و القضاء في من عبث بذكره فأمنى، كما دلت عليه موثقة إسحاق المذكورة…

    و ظاهر الدروس الميل الى العمل بالرواية المذكورة حيث قال:

    و روى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر. و لم نقف على معارض لها. انتهى.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 393-395»

    فی الجواهر :

    و في الاستمناء أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك، …و قيده غير واحد منهم المصنف في النافع و الفاضل في القواعد بكونه بيده و لا دليل عليه بدنة بلا خلاف أجده فيه مع الانزال كما اعترف به في المدارك و غيرها و لكن الكلام في أنه هل يفسد به مع ذلك الحج و يجب القضاء قيل كما في التهذيب و المهذب و الوسيلة و الجامع نعم يجب به القضاء، و اختاره في المختلف بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر، بل ظاهره اختياره كالشهيدين و الكركي ل‍‌

    موثق إسحاق بن عمار (قد مر آنفا ) …و المناقشة في السند مدفوعة بما حررناه في الأصول من حجية الموثق، ….، و قيل لا يجب القضاء كما عن ابن إدريس و الحلبي و جماعة، و ربما نقل عن الشيخ في الخلاف و الاستبصار و هو أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصل .  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 367-368»

    ظاهر کلام الشیخ فی النهایة هو العبث بذکره بغیر اهله   ودلالة موثقة عماربن اسحاق  فی هذا المورد تام

    ولیس فی کلام الشیخ الاستمناء  حتی یرد علیه بعدم دلالة الموثقة علیه .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و ششم

    متن درس خارج حج 186

    حج 186

    واعلم  ان مراد الشیخ من قضاء المناسک ؛اتمام السعی   وطواف النساء خارج عن الماسک والشاهد علیه  عبارة النهایة  فی المسألة السابقة  حیث قال :«و متى جامع الرّجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء، » .«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231» لانه اخرج طواف النساء  من

    المناسک .فیصح القول بان مراد الشیخ من   فساد العمرة المفردة  بالجماع قبل الفراغ من المناسک  یعنی قبل الفراغ من السعی  واما بعده فلا فساد  واما وجوب البدنة بعد السعی فیفرق  فیه بان یقال بوجوبها اذا وقع الجماع قبل تجاواز النصف وبعدمها بعده کما مر فی المسألة السابقة  فی الحج .

    قد مرآنفا عن ابی عقیل :انه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف بها و سعى قبل ان يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة.

    فی المدارک: و لو كان الجماع في العمرة بعد السعي و قبل التقصير لم يفسد العمرة «مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 424»

    فی المسالک : و لو كان الجماع بعد السعي لم يفسد، و عليه البدنة ما لم يكملها.  «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 481»

    واعلم ان مفاد الحدیثین السابقین  وجوب تأخیر عمرة القضاء الی الشهر القادم  لا الاستحباب  فما ذهب الیه المحقق فی الشرایع من الندب لیس بسدید . فلا یجوز الاتیان بها فی الشهر الذی فسدت فیه العمرة .

    فی الحدائق :

    اعلم ان الشيخ و أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب إتمام العمرة الفاسدة، كما صرحوا به في الحج، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب. و مستنده غير ظاهر، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه، بل ظاهرها العدم، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال: ان الحج ايضا مع كونه فاسدا- كما صرحوا به- يجب إتمامه، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الإتمام. قلنا: ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الاخبار انما هو صحته و وجوب إتمامه. و ما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة و الإعادة من قابل.«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 390»

    والحق عدم وجوب الاتمام لفسادها وبطلانها .

    مسألة  : هل المراد من المیقات  فی المقام هی  المواقیت الخمسة المعروفة  اوالاعم منها و المواقیت القریبة الی مکة مثل الحدیبیة والجعرانة  واشباهها .

    ظاهر حدیث مسمع ( 1111 )هو الاول  وظاهر حدیث برید ( 1112)هو الثانی

    ویجوز القول بان مفاد حدیث مسمع لیس هو الانحصار بل هو لمن خرج من مکة الی اهله نسیانا او

    عصیا نا او ضروة فعلیه لاحرام من میقات اهل بلاده فی عمرة القضاء  واما من اقام بمکة  فیجوز له الاحرام من الجعرانة والحدبیة واشباهها  وبعبارة اخری ان المقیم بمکة  الذی یرید الاعتمار لایجب علیه الخروج للاحرام الی المواقیت الخمسة بل یکفی المواقیت القریب الی مکة ویدل علیه مضافا الی حدیث برید العجلی السابق ما رواه :

    مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ- أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.  «وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 341»

    ویؤیده ما فی الحدائق :

    و اما العمرة المفردة بعد حجي القران و الافراد فميقاتها ادنى الحل كما تقدم و يدل عليه اخبار: منها-

    ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام (قد مر آنفا  ) «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 455»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و پنجم

    متن درس خارج حج 185

    حج 185

    (158) و من جامع امرأته، و هو محرم بعمرة مبتولة، قبل أن يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكّة إلى الشّهر الدّاخل الى أن يقضي عمرته، ثمَّ ينصرف إن شاء.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 231»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    1111‌

    24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ

    طوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ‌ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ‌

    1112‌

    25 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 323-324»

    فی الحدائق « ج‌15، ص: 387-393

    [حكم الجماع في العمرة قبل السعي]

    قد صرح جملة من الأصحاب بان من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه البدنة و القضاء. و ظاهر العلامة في المنتهى انه موضع وفاق.

    و نقل في المختلف عن الشيخ في‌النهاية و المبسوط انه قال: من جامع امرأته و هو محرم بعمرة مبتولة قبل ان يفرغ من مناسكها، فقد بطلت عمرته، و كان عليه بدنة، و المقام بمكة إلى الشهر الداخل الى ان يقضي عمرته، ثم ينصرف ان شاء.

    و عن ابن ابي عقيل انه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد ان طاف بها و سعى قبل ان يقصر، فعليه بدنة، و عمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف لها و يسعى، فلم احفظ عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، و رددت إليهم (عليهم السلام). و عن ابي الصلاح: في الوطء في إحرام المتعة قبل طوافها و سعيها فساد المتعة و كفارة بدنة.

    قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: و الوجه انه ان جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كانت عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و عليه بدنة، و الإتيان بها، اما كون القضاء في الشهر الداخل فسيأتي بحثه. انتهى.

    أقول: و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة‌

    ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي  (مر آنفا التهذیب 1112) … عن مسمع  (مر آنفا  التهذیب ح 1111)

    …و هذه الروايات- كما ترى- ظاهرة الدلالة في ما ذكره الشيخ من اختصاص الحكم المذكور بالعمرة المفردة. و ظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت و غيره. و لم أقف له على دليل….

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و چهارم

    متن درس خارج حج 184

    حج 184

    (4)  ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 323سلسلة ح 1110»

    تقریب الاستدلال : لا مفهوم في جانب الخمسة لانها في كلام السائل لا في كلام الامام (عليه السلام) و حيث وقع السؤال عن حكمها أجاب (عليه السلام) فيها بما حاصله انه لا شي‌ء عليه من كفارة و لا إفساد. و بيان الحكم في المسؤول عنه لا يقتضي نفيه عن ما عداه.واما «ثلاثة اشواط »فمذکور فی کلام الامام یعنی ان الامام ع جعل  غایة افساد الحج  هی الثلاثة  فمازاد عنها لایوجب فسادالحج ولا کفارة علیه  و ان  کانت الزیادة  قدر  ربُع الشوط  او نصفه  فضلا عن اربعة اشواط . نعم یعتبر فی البناء علی الطواف التجاوز عن النصف  ولعل الشیخ اعتبر «اکثر من النصف »من اجله لامن اجل نفی الکفارة .  ولو لا الخوف من مخالفة الاجماع لقلنا  بنفی الکفارة فیمابین الثلالثة والاربعة ایضا  الا ان الاحتیاط هو اعتبار التجاوز عن النصف کما ذهب الیه الشیخ .

    تنبیه : المراد بإفساد الحج الكناية عن حصول ثلم فيه، والمراد من «الطوافین » هو الشوطین  مجازا لمقام القرینة .

    فی الحدائق : ان وجوب الكفارة في الثلاثة فما دون من ما لا اشكال فيه- بل قال شيخنا الشهيد الثاني: انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل أربعة أشواط من طواف النساء، …و الذي وقفت عليه من الاخبار‌

    ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح الى حمران بن أعين- و هو ممدوح، و حديثه عند أصحاب هذا الاصطلاح معدود في الحسن- عن ابي جعفر (عليه السلام)  ( قد مر آنفا ) …و قال في المختلف: و على هذه الرواية عول الشيخ (رضوان الله- تعالى- عليه) ثم قال: و قول الشيخ عندي هو المعتمد. و علله أيضا- زيادة على الرواية- بأن الأصل براءة الذمة. و لانه مع تجاوزه النصف يكون قد اتى بالأكثر، فحكمه حكم من اتى بالجميع…. و قال في الذخيرة: و لو قيل بعدم لزوم الكفارة بعد مجاوزة الثلاثة لم يكن بعيدا، نظرا الى مفهوم رواية حمران، مع اعتضاده بالأصل، و عدم شمول ما دل على الكفارة قبل طواف النساء لمحل البحث كما بيناه. و المسألة عندي لا تخلو من اشكال. انتهى. ….و بالجملة فالمسألة كما ذكره (قدس سره) محل اشكال.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص:  383-387»

    الحق ما ذهب الیه صاحب الذخیرة   وبینا شرحه آنفا لو لا خوف مخالفة الاجماع .

    فی الجواهر : و المناقشة في سنده  (ای  حدیث حمران بن اعین )يدفعها الانجبار بما عرفت على أنه من الحسن، بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و في الدلالة بأنه لا ينفي الكفارة لأعمية عدم الذكر من ذلك يدفعها أنه في مقام البيان وقت الحاجة، على أن ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في نفيها، و من هنا لم تعرف المناقشة في دلالة الخبر المزبور، … قيل و القائل الشيخ و أتباعه يكفي في ذلك أي سقوط الكفارة مجاورة النصف و اختاره الفاضل في المختلف لمفهوم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للإجماع على ما إذا لم يتجاوز النصف، و لا يعارضه نقصها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي و الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة عمن طاف خمسة لا أن ذلك مخصوص به، فلا تنافي حينئذ سقوطها عمن تجاوز النصف مع ذلك لما عرفت، و لعله الأقوى، و الله العالم.  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 377- 378 »

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و سوم

    متن درس خارج حج 183

    183

    (2)فی الحدائق :

    [بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها]

    ان الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) قد صرحوا بأنه مع العجز عن البدنة فبقرة أو شاة، و بعض رتب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أولا ثم الشاة مع تعذرها.

    قال في المدارك بعد نقل ذلك: انه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده. …أقول: لا ريب ان مستند الأصحاب في الحكم المذكور هو‌ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس  قال:

    «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى اهله و عليه طواف النساء قال: عليه بدنة. ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه بقرة.

    ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة. فقلت بعد ما قاموا:

    أصلحك الله (تعالى) كيف قلت: عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر و عليك بدنة، و على الوسط بقرة، و على الفقير شاة». «من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص:

    363 سلسلة  271سلسلة 2716»  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 378»

    فی الجواهر : لا دلالة في‌خبر خالد بياع القلانس …إذ هو- بعد الإغماض عن السند بالجهالة، … فيمن طاف طواف الزيارة و عليه طواف النساء، و هذا غير مفروض المسألة الذي هو من كان عليه طواف الزيارة، و إلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد، اللهم إلا أن يدفع ذلك كله بعدم الخلاف، بل بالاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز، و أصالة الشغل تقتضي تعين الترتيب،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 373-374»

    اقول کلام  صاحبی الحدائق والجواهر تام فی مقام الاستدلال .

     

     

    (3) فی الحدائق :لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء‌كان حجه صحيحا، و عليه بدنة. و هو مجمع عليه كما حكاه في المنتهى.

    و يدل على سقوط القضاء هنا الأصل المؤيد بمفهوم‌ قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: «إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة، أو قبل ان يأتي المزدلفة، فعليه، الحج من قابل».  «التهذیب ج ص 319  سلسلة 1099»

    و يدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنة …ما رواه في الكافي في الصحيح عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ«‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 378»« الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 375-376»

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و دوم

    متن درس خارج حج 182

    حج 182

    (157) و متى جامع الرّجل قبل طواف الزّيارة، كان عليه جزور.فإن لم يتمكّن، كان عليه بقرة. فإن لم يتمكّن، كان عليه شاة. و متى طاف الإنسان من طواف الزّيارة شيئا، ثمَّ واقع أهله قبل أن يتمّه، كان عليه بدنة و إعادة الطّواف  (1)و إن كان سعى من سعيه شيئا، ثمَّ جامع، كان عليه الكفّارة، و يبني على ما سعى.  و إن كان قد انصرف من السّعي ظنّا منه انه تمّمه، ثمَّ جامع، يلزمه الكفّارة، و كان عليه تمام السّعي. و متى جامع الرّجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النّساء، كان عليه بدنة. (2) فإن كان قد طاف من طواف النّساء شيئا، فإن كان أكثر من النّصف، بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفّارة، و إن كان قد طاف أقلّ من النّصف، كان عليه الكفّارة و إعادة الطّواف. (3)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230-231»

    (1) فی التهذیب :

    1104‌

    17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ‌

    1105‌

    18 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً‌

    ان قلت :مفاد حدیث عیص بن القاسم کفایة مطلق الدم ولو غیر الجزور  قلت یحمل الاطلاق علی الجزور لکثرة الروایات الدالة علی ان الکفارة علی المحرم الجامع قبل المزدلفة هی البدنة  والحج من قابل  وکفایة البدنة فی الجماع بعد المزدلفة .  وقد البدنة والجزور مترادفان .

    1106

    19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 321»

    (قال المجلسی : و لا نعلم قائلا به، و لعل المراد بالشهوة الإنزال.و يحتمل أن لا يكون المراد بالوقاع الجماع، و تكون الكفارة على الاستحباب.  « ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 231» )

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتاد و یکم

     

    متن درس خارج حج 181

    حج 181

    (156) و إذا جامع الرّجل أمته و هي محرمة بأمره، و كان الرّجل محلا، كان عليه بدنة. و إن كان إحرامها من غير إذنه،  لم يكن عليه شي‌ء. فإن لم يقدر على بدنة، كان عليه دم شاة‌أو صيام ثلاثة أيّام.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 230»

    ویدل علیه فی التهذیب :

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ ( او معناه واو )أَحْرَمَتْ هِيَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ كَانَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً

    كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 320سلسلة 1102»

    (واعلم ان مضمون الحدیث هو ان الموسر مختار بین البدنة والبقرة والشاة  خلافا للنهایة من تعیین البدنة

    سیأتی البحث عنه فی الجواهر بعد سطور .)

    وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ :

    أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 320سلسلة 1103»

    لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ‌

    فی الجواهر : و لو جامع أمته محلا عالما بأنه لا ينبغي له ذلك عامدا مختارا و هي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها مع قدرته عليها و إن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة فشاة أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه، و إن كان لم يحك إلا عن والد الفاضل و يحيى بن سعيد، بل عن النهاية عليه بدنة، فان لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام، و عن المبسوط و السرائر كان عليه كفارة يتحملها عنها، فان لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و على كل حال فالأصل فيه‌موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه ( قد مر آنفا )…و على كل حال فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره في نفسه بل قيل و انجباره بفتوى الأصحاب، و أما ما سمعته من الشيخ و ابن إدريس فلم أجد لهما دليلا عليه فضلا عن أن يكون معارضا،  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 369-370 »

    والحق العمل بالحدیث کما ذهب الیه  صاحب الجواهر من تخییر الموسر بین البدنة والبقرة والشاة  .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هشتادم

    متن ذرس خارج 180

    حج 180

    هل الکفارة المذکورة  مختص بمواقعة الزوجة  اویعم الزنا   واللواط بالذکر ؟

    فی الحدائق : لو أكره أجنبية فهل يتحمل عنها أم لا؟ قولان قرّب الأول منهما العلامة في القواعد، و اختار الثاني منهما العلامة في المنتهى و ابن إدريس و المحقق.

    و اختاره في المدارك لاختصاص النص الوارد بالتحمل بالوطء المحلل فينتفي في غيره بل في غير الزوجة.

    و استند القائل الأول الى ان الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة و التكفير نوع منها.

    و رد بأن الكفارة لتكفير الذنب و رفع عقابها فربما لا تناسب الذنب الشديد لعدم تأثيرها في تخفيفه لشدته كما في تكرر قتل الصيد عمدا فإنه لا كفارة فيه مع ثبوت الكفارة في الخطأ.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 237»

    والحق  هوالقول الثانی  اذ الظاهر من الاخبار اختصاص الحکم بالزوجة  فالزنا واللواط خارج عن الاحادیث  مضافا الی ما مر سابقا  من ان المتیقن الدخول بالقبل فاللواط خارج یقینا  وایضا الزنا خارج لکون الاخبار نصا فی الاهل  .

    ومما ذکرنا ظهر ضعف ما ذهب الیه صاحب الجواهر حیث قال  :

    ثم إن الظاهر وفاقا للفاضل و غيره، ترتب الحكم على الزنا و وطء الذكر لا لأنهما أفحش فبالافساد و العقوبة أولى، إذ لعل أفحشيته تمنع من التكفير له بناء على أن البدنة و الحج ثانيا أو أحدهما تكفير، بل لصدق الجماع، و جماع النساء المفسر به الرفث المصرح بإفساده الحج، و ما في النصوص من التعبير بإتيان الأهل مبني على الغالب أو المتعارف أو الذي ينبغي وقوعه لا أن المراد خصوص وطء الأهل مع احتماله، للأصل و قاعدة الاقتصار على المتيقن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 355»

    هل فرق بین الزوجة الدائمة  وبین  الزوجة المستمتع بها :

    فی الحدائق : – قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المستمتع بها عملا بإطلاق النص، و هو كذلك.« الحدائق الناضرة في أحكام

    العترة الطاهرة؛ ج‌13، ص: 237»

    شمول الاخبار للزوجة المستمتع بها محل تأمل  والقدر المتیقن منها هی الدائمة   وان کان الاحوط اجراء جکمها علیه .

    فی الحدائق :

    [هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟]

    – قد عرفت اتفاق الأصحاب و الاخبار المذكورة في ان الجماع في الفرج عالما عامدا موجب للبدنة و اعادة الحج، و انما الخلاف في انه هل الأولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة أو بالعكس؟ فذهب الشيخ إلى الأول، و يظهر من المحقق في النافع الميل اليه، و ذهب ابن إدريس الى أن حجة الإسلام هي الثانية دون الاولى، و اختاره العلامة في المنتهى.

    و الظاهر هو ما ذهب اليه الشيخ، لحسنة‌زرارة أو صحيحته (التهذیب 1092) و لا يضر إضمارها كما نبهوا عليه في غير موضع، سيما إذا كان المضمر مثل زرارة.

    قال العلامة في المنتهى: و الأقوى عندي قول ابن إدريس، لأن الأولى فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف، و وجوب المضي فيها‌لا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها. و اما رواية زرارة فإنها و ان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها الى امام، فجاز ان يكون المسؤول غير امام. و هو و ان كان بعيدا لكن البعد لا يمنع من تطرق الاحتمال، فيسقط الاحتجاج بها. انتهى.

    أقول: فيه (أولا): ما ذكره جملة من الأصحاب من ان فساد الحج لا دليل عليه، و اخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شي‌ء منها على ذلك، و غاية ما دلت عليه الروايات وجوب الإتمام و الحج من قابل، و هو لا يستلزم الفساد. نعم وقع التصريح بالفساد في بعض عباراتهم، و لا حجة فيه ما لم يقم الدليل عليه من الاخبار.

    أقول: و هذا الوجه جيد بالنظر الى هذه الاخبار، إلا انه‌قد روى ثقة الإسلام في الكافي  :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 339»

    و حينئذ فيمكن ان يكون وجه الجمع بين هذه الرواية و رواية زرارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية. و مثل هذا المجاز شائع في الاستعمال. و سيأتي في باب الطواف‌  :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ( ای دفع النجاسة ) ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً «‌ الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 379»

    «في من جامع بعد ان طاف ثلاثة أشواط. قال (عليه السلام):

    فقد أفسد حجه و عليه بدنة»‌مع الاتفاق على صحة الحج في الصورة

    ‌المذكورة. و نحوه في الاخبار غير عزيز.و (ثانيا): ان ما استند اليه في رد حسنة زرارة- من مجرد الاحتمال مع اعترافه ببعده، نظرا الى قولهم: إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال- فهو كلام شعري و خطاب جدلي خارج عن جادة التحقيق و ناشى‌ء من الوقوع في لجج المضيق. …بل التحقيق ان الاستدلال مبني على الظاهر من اللفظ و المتسارع الى الفهم، و لا يجوز ارتكاب خلاف الظاهر الذي هو الاحتمال إلا في مقام اختلاف الأدلة و ضرورة الجمع مع ترجيح أحد الدليلين، فيرتكب في الآخر التأويل ليرجع اليه. و الأمر هنا ليس كذلك. …و تظهر فائدة القولين المتقدمين في الأجير لتلك السنة، و في كفارة خلف النذر و شبهه لو كانت مقيدة بتلك السنة.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 360-362 »

    والحق ما ذهب الیه الشیخ من صحة الحجة الاولی والثانیة عقوبة .

    واعلم ان عدم وجوب الکفارة علی الجاهل والناسی  اتضح دلیله من الاحادیث التی مرت ولا نکرر .

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و نهم

    متن درس خارج حج 179

    حج 179

    کلام فی التفریق :

    الاول : فی تفسیر التفریق بینهما :

    فی التهذیب :وَ مَعْنَى مَا مَضَى مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1100‌

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌

    1101‌

    وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 319-320 »

    الثانی : هل التفریق واجب او مندوب

    فی الحدائق :

    [هل التفريق بين الرجل و المرأة في الجماع قبل المشعر واجب؟]

    – ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة و صريح بعضها وجوب التفريق بينهما. و نقل في المدارك انه مجمع عليه بين الأصحاب في حج القضاء، و محل خلاف في الحجة الاولى.

    و ظاهر المختلف ان التفريق مطلقا محل خلاف، حيث قال: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما، … و في النهاية و المبسوط: و ينبغي لهما ان يفترقا. و ليس صريحا في أحدهما إذ قد يستعمله كثيرا فيهما. و قد نص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك. و هكذا قال ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه. و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. و الروايات تدل على الأمر بالتفريق، فان قلنا الأمر للوجوب كان واجبا و إلا فلا. انتهى.

    أقول: ظاهر كلامه ( المختلف )هنا التردد في الحكم بالوجوب و التوقف فيه، و لا وجه له بعد اعترافه بدلالة الروايات على الأمر، مع تصريحه في الأصول بأن الأمر حقيقة في الوجوب….

    و بالجملة فإن الروايات المتقدمة مع كثرتها قد اتفقت على التفريق، و منها- ما هو بلفظ الأمر و ان كان بالجملة الفعلية، و عبارة كتاب الفقه صريحة في الوجوب، فلا مجال للتوقف فيه. و قد قطع في المنتهى بالوجوب من غير نقل خلاف إلا من العامة

    و الظاهر ان المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس، كما هو المعمول عليه في الصدر الأول. و لم أقف على من تعرض لبيان ذلك من الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم). «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 368»

    الظاهر هو الوجوب کما هو المفاد من الاخبار.

    الثالث :هل التفریق فی الحجتین ؟

    فی الحدائق :

    بقي الكلام هنا في التفريق هل هو في مجموع الحجتين أو حجة القضاء خاصة؟ و بيان غاية التفريق.

    فنقل في المختلف عن الشيخ (قدس سره) انه حكم بالتفريق في حجة القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم. ثم قال: و قال شيخنا علي بن بابويه: و يجب ان يفرق بينك و بين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان، فإذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي كان منكما ما كان فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان. فأوجب التفريق في الحجتين معا. و قال ابن الجنيد: يفرق بينهما ان كانت زوجته أو أمته الى ان يرجعا الى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، و هما في جميع ذلك ممتنعان من الجماع، و ان كانا قد أحلا فإذا رجعا اليه جاز لهما ذلك، فإذا حجا قابلا فبلغا ذلك المكان فرق بينهما، و لا يجتمعان حتى يبلغ الهدي محله. فاثبت التفريق في الحجتين معا، و بعد قضاء الحج‌الفاسد الى ان يبلغ في الرجوع الى مكان الخطيئة. انتهى كلامه زيد مقامه.

    أقول: لا ريب ان ظواهر الأخبار المتقدمة دالة على وجوب التفريق في الحجتين معا، …

    و ظاهر رواية علي بن أبي حمزة  أنه في الحجة الأولى يفرق بينهما من ذلك المكان الى ان ينتهيا إلى مكة، و في الحجة الثانية من وصول ذلك المكان الى ان يحلا من جميع محرمات الحج و الفراغ من جميع المناسك. و كذا الإحلال من الحجة الثانية. و يحتمل حمل الإحلال على بلوغ الهدي محله كما سيأتي.

    و ظاهر صحيحة‌زرارة أو‌حسنته  بالنسبة إلى الحجة الأولى وجوب‌التفريق من المكان الذي أحدثا فيه، إلا انه لم يذكر غايته. و في الحجة الثانية من بلوغ المكان الذي أحدثا فيه الى ان يقضيا المناسك و يرجعا الى ذلك المكان. و الواجب حمل هذه الرواية على ما قدمناه من الروايتين الأولتين، بتقييد إطلاق الغاية في الحجة الأولى بما تقدم من قضاء المناسك، و حمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان بعد قضاء المناسك على الاستحباب، كما صرح به بعض الأصحاب.

    و اما صحيحة معاوية بن عمار الاولى ( 1095)فقد تضمنت انه ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. و ظاهرها ان ذلك في الحجة الاولى، و لم يتعرض للحجة الثانية. …و لعل طريق الجمع بينها حمل تعدد هذه الغايات على مراتب الفضل و الاستحباب، فغايته الاولى بلوغ الهدي محله، و أفضل منه قضاء جميع المناسك، و أفضل الجميع الرجوع الى موضع الخطيئة  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 369-371»

    الظاهر ان التفریق واجب فی الحجتین  کما هو مفاد الاخبار   وغایته علی الاحوط الرجوع الی محل الحادثة

    دانلود فایل

  • درس خارج -حج جلسه صد و هفتاد و هشتم

    متن درس خارج حج 178

    حج 178

    فی الجواهر  :

    من جامع زوجته محرما في الفرج قبلا أو دبرا عامدا  للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 349»

    وایضا فیه :

    يقتضي أيضا ما صرح به المصنف و غيره ممن تأخر عنه بل و من تقدمه كالمحكي عن المبسوط و ابن إدريس من عدم الفرق بين القبل و الدبر كما في غير المقام مما جعل فيه العنوان الجماع و الإتيان و المواقعة و الوطء و الدخول و نحو ذلك مما لا ريب في صدقه بكل منهما، فان الدبر أحد المأتيين، خلافا للمحكي عن بعض الأصحاب و إن كنا لم نعرفه، و انما أرسله الشيخ في محكي الخلاف من اختصاص الحكم بالقبل محتجا له بأصل البراءة … و في المدارك نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة، و لكن لم نتحققه، بل عبارته المحكية عنه في المختلف صريحة في الموافقة، و أن الذي فيه البدنة خاصة انما هو الوقاع فيما دون الفرج يعني القبل و الدبر لا القبل خاصة كما صرح به في صدر عبارته المحكية عنه، و على تقديره فلا ريب في ضعفه لما عرفت  «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص: 351»

    ومما ذکرنا من  کلمات الاصحاب ظهر  ان الحق ما نقله  المدارک عن الشیخ فی المبسوط  من عدم وجوب الحج من قابل فی وطی الدبر و فرق بین القبل والدبر فی المسألة .  وان ماذهب الیه المحقق وصاحب الجواهر لیس بسدید. وایضاکلا مه فی تفسیر الفرج  فی سائرلیس بدقیق .

     

     

    (3) فی التهذیب :وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ الشَّرْطِ الثَّانِي فِي إِعَادَةِ الْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ :

    1099‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ‌« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 319»(اذ قید اعادة الحج من قابل بوقوع الجماع قبل المزدلفة )

    دانلود فایل

دکمه بازگشت به بالا