حج

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و هفتم

    متن درس خارج حج  137

    حج 137

    623‌

    6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ الدَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌

    624‌

    7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ قُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي‌

    625‌

    8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى‌

    626‌

    9 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ‌

    فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ الْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ الظِّلَالُ وَ إِنِ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

    627‌

    10 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ‌ «الاستبصار  ج 2 ص 185-187»

    ( لیس المقام مقام توهم التنافی  بل عدمه واضح  لان الاولة اجازت الاسظلال عند الضرورة والثانیة اضافت کفارة   ولعل من اجل الوضوح  لم یذکر التنافی  وحله فی التهذیب )

    قوله : و يجوز له أن يمشي تحت الظّلال.

    یجوز الاستدلال للجواز

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى‌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 351»

     

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و ششم

    متن درس خارج حج 136

    حج 136

    ویدل علی المسألة  فی الاستبصا ر  :(ص : 185 -187)

    114 بَابُ الْمَرِيضِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ‌

    618‌

    1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ‌  ( الواو عطف تفسیر لعلة یعنی کل من لایطیق الشمس فبه علة  والشاهد علیه  ح 624 )

    619‌

    2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‌عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ ( بنایی که سقفش گرد است ؛ گنبد ) قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً‌

    ( یجوز  القول بان حدیث الحلبی (ح 619 ) ظاهر فی الکراهة  لمکان «مایعجبنی»   ویکون هذا قرینة علی حمل  ح اسحاق بن عمار  (618) ونحوه  علی الکراهة لا الحرمة  فیکون الاستظلال مکروها وترکه مطلوبا کما ذهب الیه ابن الجنید  ولکن الحق ما ذهب الیه الشیخ من المنع  لکثرة الاحادیث المانعة وهی قرینة علی ان المراد من  «مایعجبنی ذلک » هوالمنع والحرمة  )

    620‌

    3 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا‌

    621‌

    4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ‌

    622‌

    5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً وَ قَالَ ذَا عِلَّةٍ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و پنجم

    متن درس خارج حج 135

    حج 135

    (93) و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء،  (1) و لا يجوز له أن يغطّي رأسه. (2) فأمّا المرأة، فلا بأس بها أن تغطّي رأسها غير أنّها تسفر عن وجهها، و تطرح ثوبا على رأسها و تسدله إلى‌أطراف أنفها، (سدل الثوب :ارسله وارخاه «المنجد ») و لا تتنقّب على حال (3). فإن غطّى الرّجل رأسه ناسيا، ألقى القناع عن رأسه، و جدّد التّلبية، و ليس عليه شي‌ء. (4) و لا بأس أن يغطّي وجهه (5) و يعصّب رأسه عند حاجته إليه. (6 ) « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    (1)  ویدل علیه : ما  رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّيْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ رَأْسُكَ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1048»

    وایضا :عَنْهُ  ( موسی بن القاسم )عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ‌«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1049»

    (2) :یدل علیه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ- فِي أُذُنَيْهِ يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا.  «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 505»

    (3) ویدل علیهوَ یدل علیه :  عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا- وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.  «وسائل الشيعة؛ ج‌12، ص: 505»

    (4) ویدل علیه  : ما رواه  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‌ءَ علیه. «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 307سلسلة  1050»

    (5)  ویدل علیه  صحیحة عبد الله بن میمون  قد مر آنفا  تحت رقم 3  من کون احرام الرجل فی رأسه دون وجهه .

    (6 ) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‌عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ‌ «تهذیب الاحکام  :ج 5 ص : 309  سلسله 1056  »

    *     *    *

    (94)و لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضّرر العظيم. و يجوز له أن يمشي تحت الظّلال. و المحرم إذا كان مزاملا لعليل، جاز له أن يظلّل على العليل، و لا يظلّل على نفسه. و قد رخّص في الظّلال للنّساء على كلّ حال. و اجتنابه أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 221»

    واعلم ان حرمة التضلیل انما هو فی السیر لا حالة النزول والاقامة فی المکان :

    قال المجلسی : و المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا، بل قال في التذكرة: يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير، فلا يجوز له الركوب في المحمل و ما في معناه، كالهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك عند علمائنا أجمع.و نحوه قال في المنتهى، و نقل عن ابن الجنيد أنه جعل ترك التظليل مستحبا‌و هذا الحكم مختص بحالة السير، فيجوز للمحرم حالة النزول الاستظلال بالسقف و الشجرة و الخباء و الخيمة لضرورة و غيرها عند العلماء كافة، و إنما يحرم الاستظلال على الرجل، أما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 208»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و چهارم

    متن درس خارج حج 134

    حج 134

    (92) و لا يجوز له إزالة شي‌ء من الشّعر في حال الإحرام. فإن اضطرّ الى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم و لا يتأتّى له ذلك، إلّا بعد إزالة شي‌ء من الشّعر، فليزله و ليس عليه شي‌ء. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    فی الحدائق :

    الأول- في إزالة الشعر‌

    . و تحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل:

    الأولى [حرمة إزالة الشعر]

    الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى- عليهم) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه و لحيته و سائر بدنه، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار. و نقل عليه في التذكرة و المنتهى إجماع العلماء.

    و يدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عز و جل) وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ «1».

    و يدل عليه و على غيره الأخبار الكثيرة، و منها-

    صحيحة زرارة «2» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه، أو نتف إبطه- ناسيا أو ساهيا أو جاهلا- فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمد أ فعليه دم».

    و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين «3» قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما‌

    ______________________________
    (1) سورة البقرة، الآية 196‌

    (2) التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام‌

    (3) الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام‌

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 512‌

    لا ينبغي له اكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شي‌ء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».

    و روى الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. …و نحوه ما رواه‌الشيخ عن حريز في الصحيح مثله «2».

    و قد تقدم في صحيحة‌معاوية بن عمار «3»- … انه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

    و عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» قال:

    «لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر، و بحك الجسد ما لم يدمه».

    الثانية [جواز إزالة الشعر عند الضرورة]

    الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع الضرورة و ان وجبت الفدية.

    و يدل على الجواز الأصل، و نفي الحرج «5» و قوله (عز و جل)

    ______________________________
    (1) الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام‌

    (2) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام‌

    (3) ص 507 رقم (5)

    (4) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام‌

    (5) ارجع الى الجزء الأول ص 151‌

    الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 513‌

    فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «1».

    و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «مر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال:

    فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ «3» فأمره رسول الله (صلى الله عليه و آله) بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك: شاة. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام):

    و كل شي‌ء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كل شي‌ء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار».

    قوله (عليه السلام): «فالأول بالخيار» يعني: فالأول هو المختار و ما بعده انما هو عوض عنه مع عدم إمكانه «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 511-514»

     

    ______________________________
    (1) سورة البقرة، الآية 196‌

    (2) التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام‌

    (3) سورة البقرة، الآية 196‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و سوم

    متن درس خارج حج 133

    حج 133

    (91)و لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضررا على نفسه.« النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    قال العلامة :مسألة: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلّا مع الحاجة‌«4»، و به قال شيخنا المفيد «5»- رحمه اللّه- و السيد المرتضى «6»، و سلّار «7»، و أبو الصلاح «8»، و ابن البراج «9»، و ابن إدريس «10»، و هو الظاهر من كلام ابن‌

    ______________________________

     

    (4) النهاية و نكتها: ج 1 ص 478. (النهایة فی مجرد الفقه والفتوی  : ص 220 )

    (5) المقنعة: ص 432.

    (6) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

    (7) المراسم: ص 106.

    (8) الكافي في الفقه: ص 203.

    (9) شرح جمل العلم و العمل: ص 214 و 215.

    (10) السرائر: ج 1 ص 546.

    مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 79‌

    بابويه «1»، و ابن الجنيد «2».و الثاني: انّه مكروه، ذكره في الخلاف «3»، و به قال ابن حمزة «4».و الأقرب الأوّل. «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 78»

     

     

    ______________________________
    (1) المقنع: ص 73.

    (2) لم نعثر على كتابه.

    (3) الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110.

    (4) الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم.

    ________________________________________

    هذا هو الاقوال فی المسألة  واما الدلیل علیها :

    ویدل علیها : مافی الاستبصار :

    110 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ‌

    608‌

    1 رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ‌

    (ای اذا  أمکن الاحتجام  من دون الحلق  والا فلابأس بالحلق ایضا  ویدل علیه  ما عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى حَلْقِ الْقَفَا لِلْحِجَامَةِ فَلْيَحْلِقْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 306»)

    609‌

    2 عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ‌

    ( ان قلت  ح  609  یدل علی الکراهة  قلت  لیس کذلک بل هو اما ظاهر فی الحرمة  واما یحمل علیها بقرینة ح 608 )

    610‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ‌

    (ای  امکن الاحتجام من دون الحلق وقطع الشعر  والا فلابأس بهما)

    فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ (نحمل الاحتجام )عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 183»

    وحاصل مفاد احادیث الباب :

    لا یجوز للمحرم ان یحتجم  الا فی الضروة  وفیها ایضا  یجتنب الحلق وقطع الشعر الا اذا اضطر الیهما

    وهذا هو الذی اختاره الشیخ  فی النهایة وهو المختار . هذا کله فی الاحتجام واما اخراج مطلق الدم  فسیأتی عن قریب

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و دوم

    متن درس خارج حج 132

    حج  132

    فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَيْسَ بِطِيبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّيْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ

    35 1035‌

    33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ‌أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ (زخم چرکین ) أَوِ الْبَثْرَةُ(جوش ودونه ) أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَيْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّيْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ‌

    1036‌

    34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ (جوش ، دونه )أَوِ الدُّمَّلُ فَلْيَبُطَّهُ وَ لْيُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ‌

    (قال المجلسی : و في القاموس: الخراج كقطام و غراب القروح.و فيه أيضا: بط الجرح شقه. «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 197») بط الجرح  :به فارسی نیشدر زدن

    1037‌

    35 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ قَالَ فَقَالَ يَدْهُنُهُمَا بِزَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَةٍ‌ (ای

    الشحم )«تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 302-304»

    اقول: ح  ابی الحسن الحمسی (1035) یدل علی ان البنفسنج  لیس   مما فیه طیب  فلیس بین  ح الحلبی (103 ) وغیره تناف حتی یحتاج الی ما ذکره الشیخ من الوجوه الثلاثة المذکورة فی حل التنافی

    قوله  فأما اکلها :

    یدل علیه ما فی الاستبصار:

    109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِهِ‌

    606‌

    1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ(یعنی ترنج که از پیوند درخت لیمو با درخت پرتقال به وجود می آید. خوش بو است  ترنج غیر از نارنج است . «اینترنت »  ) وَ النَّبِقِ ( میوه درخت سدر «المنجد» وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ‌

    607‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ‌

    فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.‌«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 183»

     

    الظاهر عدم دلالة  ح 606  علی المدعی  اذ المذکور فیه هو الفواکة  وهی غیر الادهان  الذی فیه طیب  والشاهد علیه ح

    607  حیث نفی  عن کونه من الطیب  بل عده من الطعام   واطلا قه  یقتضی  جواز اکل الفواکه وشمها   واما جواز اکل الادهان الذی فیه طیب  مع امسا ک الشم فهو مستند الی الاصل .  لانصراف ادلة المنع فیها الی الاستشمام دون الأکل .

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی و یکم

    متن درس خارج حج 131

    حج 131

    (89) و لا يجوز للمحرم النّظر في المرآة،  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    ویدل علیه ما فی التهذیب :

    1029‌

    27 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ‌

    1030‌

    28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 302»

    اقول : النظر الی المرأة  تارة یکون للزینة کما هو الغالب  وتارة  لغیرها مثل ما اذا نظر الیها سائق السیارة  لاجل السیاقة

    وان کلام الشیخ خال عن قید الزینة  و  یوهم المنع حتی فی غیر ها  ولکن الظاهر مراده الزینة  کما قید فی الحدیثین اذ

    المتبادر من النظر الی المرأة  هو الزینة .

    قال فی الحدائق فی النظر الی المرأة:

    فالقول بالتحريم فيه هو المشهور ايضا، و خالف الشيخ في الخلاف فذهب إلى انه مكروه. و الأصح التحريم. « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 454»

    *    *     *

    (90) و لا يجوز للمحرم … استعمال الأدهان التي فيها طيب قبل أن يحرم، إذا كان ممّا تبقى رائحته الى بعد الإحرام. و لا بأس باستعمال سائر الأدهان التي ليست طيّبة في تلك الحال و بعد الإحرام، ما لم يلب. فإذا لبّى، حرم عليه استعمال الأدهان كلّها، إلّا عند الضّرورة، فإنّه لا بأس باستعمال ما ليس بطيّب منها مثل الشّيرج (روغن کنجد)و السّمن.

    فامّا أكلها، فلا بأس به على جميع الأحوال. و الأدهان الطيّبة إذا زالت عنها الرّائحة. جاز استعمالها. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    ویدل علی حرمة استعمال الادهان ….

    ما فی التهذیب

     

    1031‌

    29 رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ‌

    1032‌

    30 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ‌

    1033‌

    31 وَ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ‌

    لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزُولُ رَائِحَتُهُ وَقْتَ الْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ عَنْهُ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ فَحِينَئِذٍ تَجْرِي مَجْرَى الشَّيْرَجِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

    1034‌

    32 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دَهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ سَلِيخَةٍ( معنای روشنی  برای «بان سلیخة» به دست نیامد  اجمالا روغن بدون بوی خوش است   ) لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ (ای شئ من الطیب )فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ‌

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و سی ام

    متن درس خارج حج  130

     

    حج 130

    (88)و لا يجوز للرّجل و لا للمرأة أن يكتحلا بالسّواد، إلّا عند الحاجة الدّاعية الى ذلك. و لا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود، إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز له ذلك على حال. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 220»

    ویدل علیه ما فی التهذیب :

    1023‌

    21 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ‌

    1024‌

    22 الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ‌

    1025‌

    23 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِينَةٌ‌

    1026‌

    24 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ  (چشم درد) بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ‌

    1027

    25 قَالَ مُوسَى وَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ‌(بناء على ان الكحل الفارسي هو الإثمد (و الإثمد على ما في المجمع بكسر الهمزة و الميم حجر يكتحل به (انتهى) و هو اسود و عليه فيدل الخبر على جواز الاكتحال بالأسود (و فيه) ان الكحل الفارسي مجمل في الخبر فقد فسره في القاموس بالأنزروت و هو أيضا مبهم « مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌12، ص: 557لمؤلفه  میزا محمد تقی آملی »)

    1028‌

    26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ فِيهِ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 301- 302)-

    اقول : ح 1027 مجمل لاجمال الکحل الفارسی  وباقی الاحادیث دلالتها تامة فی ما ذکره الشیخ  فی النهایة

    قال فی الحدائق :

    الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب.

    فاما الأول فالمشهور فيه القول بالتحريم، و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط، و الشيخ المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و غيرهم. و قال في الخلاف: انه مكروه. و قال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: و لا بأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة. و قال ابن الجنيد:و لا تكتحل المرأة بالإثمد.( قد مر معنی الإثمد  ذیل ح 1027 )

    …هذا كله في الرجل و المرأة مع الاختيار، اما لو دعت الضرورة إليه فالظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في الجواز….

    و اما الثاني فإن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريمه حتى ان العلامة في التذكرة قال: أجمع علماؤنا على انه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة. «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 450-454»

    دانلود فایل

  • درس خارج-حج جلسه صد و بیست و نهم

    متن درس خارج حج 129

    حج 129

    و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (ج 2 ص 235) الى ان مذبوح المحرم‌في غير الحرم لا يحرم على المحل، قال: و لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه. و نقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا، و نقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (رحمهما الله) حيث قالا: لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه. و كذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.

    و اليه مال في المدارك، (ثم ذکر الاخبار المجوزة التی قدمر فی کلام الشیخ  فلانعید .)و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 143»

    فی الجواهر :

    و كيف كان ف‍ لو ذبحه أي المحرم كان ميتة حراما على المحل و المحرم كما صرح به الشيخ و الحلي و القاضي و يحيى بن سعيد و الفاضلان و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و إن ضعف، بل في المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو المراد أيضا مما في النهاية و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الجواهر على ما حكي عن بعضها أنه كالميتة، بل في الأخير الإجماع عليه أيضا،  … لكن عن الفقيه و المقنع و المختصر الأحمدي «أنه إن ذبحه في الحل جاز للمحل أن يأكله» بل في الأول «أنه لا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، و على المحرم فداؤه» نحو المحكي عن المفيد و المرتضى أيضا، …و على كل حال فقد مال اليه بعض متأخري المتأخرين للطعن في سند الخبرين الأولين، فلا يصلحان معارضين لما دل على الحل من العموم، … إلا أن الشهرة العظيمة و الإجماعات المحكية الجابرة للخبرين المزبورين ترجح القول الآخر عليه و إن صحت أخباره،«جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 288-291»

     

    دانلود فایل

  • درس خارج – حج جلسه صد و بیست و هشتم

    (سال تحصیلی 1400-1401)

    متن درس خارج حج 128

     

    735‌

    3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 215‌

    736‌

    4 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ الْحَلَالُ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ‌

    737‌

    5 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ‌

    738‌

    6 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ هُوَ حَيٌّ جَازَ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ بِرَمْيَتِهِ إِيَّاهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا أَخَذَهُ وَ هُوَ حَيٌّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَ لَا تَنَافِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ

    739‌

    7 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ‌

    740‌

    8 عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ‌

    الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 216‌

    الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ أَ وَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ‌

    فَلَوْ لَا أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَهُ بِدَفْنِهِ بَلْ كَانَ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ الْمُحِلِّينَ‌

    فی الحدائق :

    الخامسة [هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟]

    – المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم، بل قال في المنتهى:

    انه قول علمائنا اجمع….

     

دکمه بازگشت به بالا