حج

  • درس خارج – حج جلسه نود و ششم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج  96

     (49 )و إن كان الحاجّ قارنا، فإذا ساق، و أشعر البدنة أو قلّدها، حرم أيضا عليه ذلك، و إن لم يلبّ، لأنّ ذلك يقوم مقام التّلبية. و الإشعار هو أن يشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن. فإن كانت بدنا كثيرة، جاز للرّجل أن يدخل بين كلّ بدنتين، فيشعر إحداهما من جانبها الأيمن و الأخرى من جانبها الأيسر.

    و ينبغي إذا أراد الإشعار، أن يشعرها و هي باركة، و إذا أراد نحرها، نحرها و هي قائمة. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

    قد مر تفصیل البحث  فی القران والاشعار فی مسألة 26  فی النهایة ص 206

       *     *    *

    (50) و إذا أراد المحرم أن يلبّي، و كان حاجّا على طريق المدينة، فإن أراد أن يلبّي من الموضع الذي صلّى فيه، جاز له ذلك. و الأفضل أن يلبّي إذا أتى البيداء عند الميل. فامّا الماشي، فلا بأس به أن يلبّي من موضعه، و الأفضل للرّاكب أن يلبّي إذا علت به راحلته البيداء. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

      مقدار المیل  اربعة آلاف ذراع  (المنجد )ای  اثنا کیلومتر  وهوثُلث الفرسخ   وهذا المقدار هو الملحوظ فی مقدار المسافة للتقصیر فالفصل بین البیداء وذی الحلیفة  ثُلث الفرسخ

    هل البحث  فی اصل التلبیة  او الاجهار بها  ظاهر کلام الشیخ هو الاول ذهب الیه صاحب الحدائق  حیث قال :

    و المستفاد من الاخبار على وجه لا يقبل المدافعة و الإنكار هو جواز التأخير، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 41»

     ولکن ابن ادریس وبعض آخر ذهب الی الثانی  بعد ما ذهب الی ان المیل ثلاث فراسخ  والیک نص کلامه

    فی السرائر :

    و إذا أراد المحرم أن يلبي جاهرا بالتلبية، بعد انعقاد إحرامه بالتلبية المخفت بها التي أدنى التلفظ بها، أن تسمع أذناه، التي يقال يلبي سرا، يريدون بذلك، غير جاهر بها، بل متلفظا، بحيث تسمع أذناه الكلام، ثم أراد أن يكررها، جاهرا بها، فالأفضل له إذا كان حاجا على طريق المدينة، أن يجهر بها، إذا أتى البيداء، و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني، التي تكره فيها الصلاة عند الميل، فلو أريد بذلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام، لما جاز ذلك، لأنّ البيداء بينها و بين ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، ثلاث فراسخ، و هو ميل، فكيف يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، فيبطل بذلك حجه و انّما‌المقصود و المراد ما ذكرناه من الإجهار بها، في حال تكرارها.. «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، : 535»

     والظاهر انه اخطأ فی مقدار المیل

    و العلامة  ایضا وافق ابن ادریس  فی الحمل علی الاجهار  حیث قال :

    أنّ الإجهار بالتلبية مستحبّ من البيداء، و هي الأرض التي يخسف بها جيش السفيانيّ التي يكره الصلاة فيها، و بينها و بين ذي الحليفة ميل، و هذا يكون بعد التلبية سرّا في الميقات الذي هو ذو الحليفة؛ لأنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية، و لا يجوز مجاوزة الميقات إلّا محرما.  «منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 246»

    وایضا سید الیزدی ذهب الی الثانی حیث قال :

    فی العروة : مسألة ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا‌كما قاله بعضهم‌أو في خصوص الراكب كما قيل و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية و لبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا و كون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتي بها حين النية و لبس الثوبين سرا و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة و البيداء أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة … «العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 570‌»

  • درس خارج – حج جلسه نود و پنجم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 95

     (47)و يستحبّ للإنسان أن يشترط في الإحرام بالحج: إن لم تكن حجة فعمرة، و أن يحله حيث حبسه، سواء كانت حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا. و كذلك الحكم في العمرة. و لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحجّ في العام المقبل. فانّ من حجّ حجّة الإسلام‌ و أحصر، لزمه الحجّ من قابل. و إن كانت تطوّعا، لم يكن عليه ذلك. « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»

    قد مر تفصیل  البحث عنه فی مسألة 45   من النهایة ص 213 فراجع

       *    *   *

     (48 )و لا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد و ينال النّساء و يشمّ الطّيب بعد عقد الإحرام ما لم يلبّ. فإذا لبّى، حرم عليه جميع ذلك. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 214»

     وذلک من اجل  ان الاحرام انما یتحقق بالتلبیة  وقبلها لیس بمحرم .

    فی التهذیب :

    وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّيْدِ وَ الطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا لَبَّى فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ إِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ« تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 82»

    فی الاستبصار :

    116 بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ‌  «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 188»

    631‌

    1 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ‌

    632‌

    2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

    633‌

    3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ‌

    634‌

    4 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ‌

    هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلَاثَةٌ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ‌

    635‌

    5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ‌

    636‌

    6 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِّ‌

    شَيْ‌ءٍ [إِلَّا] الصَّلَاةَ وَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ‌

    637‌

    7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ‌

    638‌

    8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ الدَّمُ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ لَبَّى فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْإِحْرَامُ مُنْعَقِداً وَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا يَرْتَكِبُهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ‌ «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 188»

    قال المجلسی : مجهول.و يحتمل أن يكون صحيحا على الظاهر.و قال الوالد العلامة طاب ثراه في أحمد بن محمد قيل: هو ابن عيسى أو ابن خالد، و على أي حال موقوف.أقول: الظاهر أنه ابن أبي نصر، و الراوي عن أبيه هو الرضا عليهما السلام.  «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌8، ص: 222»

  • درس خارج – حج جلسه نود و چهارم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 94

    حج

    و الظاهر ان المراد بقوله في الكلام الأول: «و الأفضل ان يكون عقيب فريضة» يعني: مع تقديم نافلة الإحرام على الفريضة و الجمع بينهما، بمعنى ان الأفضل تقديم النافلة و عقد الإحرام عقيب الفريضة دون العكس و يكون مقيدا باتساع الوقت، كما يشعر به الكلام الأخير. و به يندفع التنافي عن كلاميه….

    ثم العجب من اتفاق كلمتهم (نور الله تعالى مراقدهم) على اعتبار الجمع في وقت الفريضة بين سنة الإحرام و الفريضة مع عدم وجوده في النصوص المتقدمة. و أعجب من ذلك دعوى شيخنا المشار إليه (ای الشهید الثانی فی المسالک ) في كلامه الثاني وجود النص … و النصوص المتقدمة- كما دريت- ظاهرة الدلالة في الإحرام عقيب الفريضة أو النافلة كل على حده.

    نعم في كتاب الفقه الرضوي ما يدل على ما ذكروه، و لعله المستند عند المتقدمين فجرى عليه المتأخرون.

    قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة- و روى ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة- ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل. (الفقه الرضوی ص 26و27)

     و قد ذكرنا في غير موضع من ما تقدم ان كثيرا ما يذكر المتقدمون بعض الأحكام التي لم يرد لها مستند في كتب الأخبار المشهورة و يوجد مستندها في هذا الكتاب، فلعل هذا من ذاك. و الصدوق في الفقيه ((ج 2 ص 313‌)قد افتى بمضمون هذه الرواية…. هو قول كافة الأصحاب كما تلوناه عليك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 23»

    فی الجواهر :

    و منها- كما ذكره المصنف و غيره ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و ان لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أوسطه أربع ركعات و اقله ركعتان … و المراد بقرينة قوله بعد ذلك: «و يوقع» إلى آخره انه مع حضور الفريضة يصلي نافلة الإحرام ثم الفريضة ثم يحرم عقيبها، و مع عدم الفريضة يحرم عقيب النافلة لا انه مع الفريضة تسقط نافلة الإحرام …

    و من هنا قال ابن إدريس في المحكي من سرائره: «أفضل الأوقات التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال، و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فعلی هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة (المندوبتان ظ) قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر» …، و قال في الدروس:

    «و يستحب صلاة سنة الإحرام، و هي ست ركعات أو أربع أو ركعتان، ثم الفريضة، و الأفضل إحرامه عقيب الظهر، ثم الفريضة مطلقا، و لو لم يكن وقت فريضة، فالظاهر إن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل، فان لم يكن فعقيب‌

    النافلة، …

    إنما الكلام فيما يدل عليه من النصوص و أظهره ما عن‌

    الفقه المنسوب  إلى مولانا الرضا (عليه السلام) «فان كان وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة و روي ان أفضل ما يحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل»‌ « المستدرك- الباب- 13- من أبواب الإحرام- الحديث 2.»

    و ربما يدل عليه أيضا‌ قول الصادق (عليه السلام) في‌صحيح معاوية بن عمار «خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم»‌«الوسائل- الباب- 19- من أبواب الإحرام- الحديث 1.»

    و في‌خبر أبي بصير   أيضا «خمس صلوات يصليها في كل وقت، منها صلاة الإحرام»‌ « الوسائل- الباب- 19- من أبواب الإحرام- الحديث 2.» «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 190»

     فحصل مما ذکرنا ان صلاة الاحرام مستقلة عن صلاة الفریضة والاسحباب ایقاءها  فی جمیع الاوقات  الاانها تقع فی وقت الفریضة بعد الفریضة  اذا کان وقت الفریضة متضیقا  والا قبل الفریضة .

  • درس خارج – حج جلسه نود و سوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 93

    (45)و من أحرم من غير صلاة و غير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة و غسل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»

    فی المبسوط : و من أحرم من غير صلاة أو غسل كان إحرامه منعقدا غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة و غسل. «المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 315

    الظاهر ان مراده فی النهایة ایضا هوالاستحباب کما فی المبسوط لان الغسل والصلاة مستحب

    ان قلت : لا وجه لاستحبابهما بعد انعقاد الاحرام  لانتفاء الموضوع  وسقوط امر الاحرام .  والیه اشار فی السرائربعدنقل  عبارة النهایة  حیث قال :

    إن أراد أنّه نوى الإحرام، و أحرم، و لبّى، من دون صلاة و غسل، فقد انعقد إحرامه، فأيّ اعادة تكون عليه، و كيف يتقدر ذلك، و إن أراد أنّه أحرم بالكيفية الظاهرة، من دون النية و التلبية، على ما قدّمنا القول في مثله و معناه، فيصح ذلك، و يكون لقوله وجه. «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 532»

    ولکن الاشکال مندفع لما رواه الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى‌الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ فَكَتَبَ يُعِيدُهُ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78 سلسله ح 260»

    المراد من الحدیث هو استحباب الاعادة لا الوجوب لان الغسل والصلاة فی الاحرام مندوب مضافا الی کلمة «کیف ینبغی » لکونه ظاهرا فی الندب .

       *    *   *

     (46) ولا بأس أن يصلّي الإنسان صلاة الإحرام أيّ وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق.

    فإن تضيّق الوقت، بدأ بالفريضة ثمَّ بصلاة الإحرام. و إن لم يكن قد تضيّق، بدأ بصلاة الإحرام ثمَّ بصلاة الفريضة.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»

    قد مرفی المسألة 44  ان الافضل  وقوع الاحرام عقیب الفریضة اذا کان فی وقت الفریضة  والا فیقع عقیب

    النافلة  فظاهره الاکتفاء بالفریضة و عدم الحاجة الی الصلاة النافلة .

    ولکن ظاهر المسألة 46  ان  صلاة الاحرام مستحبة  من دون فرق بین کونها فی وقت الفریضة او غیرها

    توضیحه اذا لم یکن فی وقت الفریضة تصلی النافلة ست رکعات او رکعتین  ثم یحرم  وان کان فی وقت الفریضة  فلها صورتان الاولی اذا ضاق وقت الفریضة  فتبدء بالفرضة ثم تصلی صلاة الاحرام  فیحرم بعدها   وان لم یکن متضیقا فتبدأ بصلاة الاحرام ثم الفریضة فیحرم بعدها .  اذا عرفت ذلک فیقع التنافی بین المسألتین .

    قال فی الحدائق :

    [هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟]

    – المفهوم من الاخبار التي ذكرناها في المقام- و هي التي وقفنا عليها من اخبار المسألة- ان السنة في الإحرام ان يحرم عقيب فريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلها ست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم من كلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة و الفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كما في بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.

    قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان.و ظاهر هذه العبارة عدم الجمع، و هو المفهوم من الاخبار.

    ثم قال بعد ذلك بأسطر: و يجوز ان يصلى صلاة الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق، فان تضيق الوقت بدأ بالفرض ثم بصلاة الإحرام، و ان كان أول الوقت بدأ بصلاة الإحرام ثم بصلاة الفرض.

    و لا يخفى ما بين الكلامين من المدافعة و المنافاة، مع عدم وجود دليل على هذا الكلام الأخير- كما عرفت- من اخبار المسألة. و نحو ذلك عبارته في النهاية في الموضعين الظاهرين في التنافي رأي العين.

  • درس خارج – حج جلسه نود و دوم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 92

    فی المقنع :

    و إن  لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الإحرام (و قرأت في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون « المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 219»

     (45)فإذا فرغ منهما،(1) أحرم عقيبهما بالتّمتّع الى الحجّ، فيقول: «اللّهمّ إني أريد ما أمرت به من التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك، صلّى اللّه عليه و آله، فان عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ. اللّهمّ إن لم تكن حجّة، فعمرة. أحرم لك شعري و جسدي و بشري من النّساء و الطّيب و الثّياب. أبتغي بذلك وجهك و الدّار الآخرة».(2) و إن كان قارنا، فليقل: «اللّهمّ إني أريد ما أمرت به من الحجّ قارنا». و إن كان مفردا، فليذكر ذلك في إحرامه. (3) «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 213»

     (1)اذا فرغ من رکعتی الاحرام

    (2)ویدل علیه :

    وَ عَنْهُ (ای الحسین بن سعید) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِينَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّى تَرْكَبَ بَعِيرَكَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَافْعَلْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 79»سلسله ح 263

    (3)

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ‌زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ يَشْتَرِطُ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 821سلسلة الحدیث271‌ ‌»

    سوال : هل لهذا الاشتراط ثمرة  من عدم الاحلال عند ترکه فی الحصر والصد  او سقوط الحج فی القابل عند الاشتراط  ؟

    قال الشیخ فی التهذیب :

    فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

     266‌

    74 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يَقُولُ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي قَالَ هُوَ حِلٌّ حَيْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ‌ «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 80»

    267‌

    75 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 80»

    فَأَمَّا لُزُومُ الْحَجِّ لَهُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

     268‌

    76 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

    269‌

    77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهُوَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

    وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

     270‌

    78 وَ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ يَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا‌« تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

    فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَى أُحْصِرَ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 81‌»

  • درس خارج – حج جلسه نود و یکم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 91

    (43)و أفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها، عند زوال الشّمس. و يكون ذلك بعد الفراغ من فريضة الظّهر. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    255‌

    63 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ‌ « تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78»

    256‌

    64 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78»

       *   *    *

     (44)فإن اتّفق أن يكون في غير هذا الوقت، كان أيضا جائزا.و الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. فإن لم تكن صلاة فريضة، صلّى ستّ ركعات من النّوافل، و أحرم في دبرها.فإن لم يتمكّن من ذلك، أجزأه ركعتان. فليصلّهما، و ليقرأ في الأولة منهما بعد التّوجّه الحمد و قل هو الله أحد. و في الثّانية الحمد و قل يا أيها الكافرون « النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    253‌

    61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 77»

    254‌

    62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 77»

    257‌

    65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78»

    258‌

    66 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78»

    259‌

    67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌  «تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص: 78»

    دفع اشکال :قال فی الاستبصار :

    548‌

    2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ‌

    فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ‌

    رَوَى فِي هَذَا الْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِلَّا كَانَ مُتَنَاقِضاً «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج‌2، ص: 166»

  • درس خارج – حج جلسه نود ام

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 90

     

    (40)و إذا اغتسل بالغداة، كان غسله كافيا لذلك اليوم. أي وقت أراد أن يحرم فيه، فعل.و كذلك إذا اغتسل في أوّل اللّيل، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم. فإن نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام، كان عليه إعادة الغسل استحبابا. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :

     

    204‌

    12 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى اللَّيْلِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلًا كَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ‌    تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 64‌»

    205‌

    13 وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ يَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 64‌»

    206‌

    14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‌ تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 65‌»

     

    207‌

    15 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 65‌»

    208‌

    16 وَ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 65‌»

    لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةٌ وَ لَمْ يَنْفِ الْغُسْلَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ

    *    *    *

     

    (41) و متى اغتسل للإحرام، ثمَّ أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه، يستحبّ له إعادة الغسل استحبابا.  «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    فی لبس القمیص بعد الغسل :

    ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :

    17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ‌ « تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 65‌»

    210‌

    18 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِيصاً قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 65‌»

    *    *    *

    (42)و لا بأس أن يلبس المحرم أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة إذا اتّقى بذلك الحرّ أو البرد. (1) و لا بأس أيضا أن يغيّر ثيابه و هو محرم. فإذا دخل الى مكّة، و أراد الطّواف، فلا يطوفنّ إلّا في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. (2)«النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    (1) ان الثوبین بیان حد الاقل ولامنع فی الاکثر . ویدل علیه :

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَرَدَّى بِالثَّوْبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَ الْحَرَّ‌  «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 341»

     

    فی السرائر : و لا بأس أن يلبس المحرم، أكثر من ثوبي إحرامه، ثلاثة، أو أربعة، أو أكثر من ذلك، إذا اتقى بها الحر، أو البرد، و لا بأس أيضا أن يغيّر ثيابه، و هو محرم.فإذا دخل إلى مكة، و أراد الطواف، فالأفضل له أن لا يطوف إلا في ثوبيه، اللذين أحرم فيهما. « السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 531»

    والظاهر  ان مراد الشیخ ایضا ماذکره  ابن ادریس من ان  الطواف فی الثوب الذی الذی احرم  فیه هو الافضل  دون الوجوب .

    ویدل علیه :

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا‌ «الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 341»

     

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و نهم

    (سال تحصلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 89

     ( 39)و لا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الى الميقات إذا خاف عوز الماء، و أن يلبس قميصه و ثيابه. فإذا انتهى الى الميقات، نزع ثيابه، و لبس ثوبي إحرامه. و إن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي اغتسل فيه، كان أفضل. و إن وجد الماء عند الإحرام، أعاد الغسل، فإنّه أفضل. «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 212»

    ویدل علیه ما رواه فی التهذیب :

    196‌

    الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ‌  «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 62‌»

    200‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِإِحْرَامِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 63‌»

    201‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ بِالْمَدِينَةِ لِلْإِحْرَامِ أَ يُجْزِيهِ- عَنْ غُسْلِ ذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ نَعَمْ‌ «تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 63‌»

    ظاهرهذه الثلاثة جواز تقدیم الغسل مطلقا  سواء خاف العوز ام لم یخف .

    ولکن قال الشیخ فی التهذیب :

    وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَةً فِي تَقْدِيمِ الْغُسْلِ- عَنِ الْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَجِدَ الْمَاءَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ رَوَى ذَلِكَ

     202‌

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ‌جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّا نُرِيدُ أَنْ نُوَدِّعَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعِزَّ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 63»

    وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْقَمِيصِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَبِسَ الْقَمِيصَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمِيقَاتَ ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‌ءٌ أَيْضاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

     203‌

    مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ الشَّجَرَةَ فَتُفِيضَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌«تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 64‌»

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و هشتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 88

    تتمة کلام الحدائق :

    و المستفاد من الروايات المذكورة ان اللبس قبل عقد الإحرام، بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للإحرام. قال العلامة في المنتهى:

    فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه و لُبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. و قال ابن الجنيد: و لا ينعقد الإحرام بالميقات إلا بعد الغسل و التجرد.

    و ينبه عليه ايضا‌

    ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار، و لا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان».(1) التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام‌

    بقي الكلام في انه هل اللُبس من شرائط صحة الإحرام؟ حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد إحرامه، أم ينعقد إحرامه و ان أثم تنظر فيه الشهيد في الدروس، و نسب الثاني إلى ظاهر الأصحاب، حيث قال: و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي. انتهى.

    و أشار بالرواية الى‌ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار‌

    و غير واحد عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أحرم و عليه قميصه؟ فقال: ينزعه و لا يشقه. و ان كان لُبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه من ما يلي رجليه».« الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.»

    و قال السيد السند في المدارك: و لو أخل باللُبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و ان اثم. و هو حسن. انتهى.

    أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار- زيادة على الصحيحة المذكورة-

    ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم  قال: «دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام) و هم يعالجون قميصه يشقونه،

    فقال:له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال:

    انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه». «الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.»

    و ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبي و عليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا:

    شق قميصك و أخرجه من رجليك، فان عليك بدنة، و عليك الحج من قابل، و حجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فقام على باب‌

    المسجد، فكبر و استقبل الكعبة، فدنا الرجل من ابي عبد الله (عليه السلام) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): اسكن يا عبد الله. فلما كلمه- و كان الرجل أعجميا- فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي، فاجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسد، و ان علي بدنة. فقال له: متى لبست قميصك، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه. طف بالبيت سبعا، و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا و المروة، و قصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج، و اصنع كما يصنع الناس». « التهذيب ج 5 ص 72، و الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام، و الوافي باب (المحرم يلبس ما لا ينبغي له».

    أقول: ظاهر هذين الخبرين ان لبس الثوب قبل الإحرام و الإحرام فيه انما كان عن جهل، و انه معذور في ذلك لمكان الجهل. و صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حمل إطلاقها على الخبرين. و حينئذ فيشكل الحكم بالصحة في من تعمد الإحرام في المخيط عالما بالحكم. إلا انه قد تقدم من الاخبار ما يدل على ان الإحرام إنما هو عبارة عن التلبية و أخويها، فترك الثوبين لا يضربه و لا يبطله.

    نعم يكون الإحرام فيهما تعمدا موجبا للإثم، و الظاهر سقوطه‌ بالجهل حينئذ هو المؤاخذة و المعاقبة على ذلك.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 77‌الی 78»

  • درس خارج – حج جلسه هشتاد و هفتم

    (سال تحصیلی 1399-1400)

    متن درس خارج حج 87

     فی الحدائق :(كيفية لبس ثوبي الإحرام]

     ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه يتزر بأحد الثوبين، و اما الآخر فهل يتردى به أو يتخير بين ان يتردى به أو يتوشح؟ قولان، و بالأول صرح العلامة في المنتهى و التذكرة، و بالثاني الشهيدان في الدروس و المسالك و الروضة، و قبلهما الشيخان في المقنعة و المبسوط. و التوشح تغطية أحد المنكبين و الارتداء تغطيتهما معا. و به صرح في المسالك و الروضة. و ذكر ابن حمزة في الوسيلة أنه لا بد في الإزار من كونه ساترا لما بين السرة و الركبة، و بذلك صرح في المسالك ايضا.

    و الذي صرح به أهل اللغة في معنى التوشح هو انه عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر. قال في المغرب: توشح الرجل، و هو ان يدخل ثوبه تحت يده اليمنى و يلقيه‌ على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم. و كذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمنى مكشوفة. و قال في كتاب المصباح المنير: و توشح بثوبه، و هو ان يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعله المحرم.

    و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام‌ :

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّ فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذَلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ‌ رِدَاءٌ « الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 249»

    و في رواية محمد بن مسلم: «يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء»‌  «الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام‌»

    و في صحيحة معاوية بن عمار: «و لا سراويل إلا ان لا يكون له إزار». الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام رقم

    و المستفاد من هذه الاخبار ان الثوبين أحدهما إزار و الآخر رداء، و من الظاهر ان الذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الإزار من السرة و وضع الرداء على المنكبين، و الظاهر انه في حال الإحرام كذلك ايضا. فالقول بالتوشح بالرداء- كما ذكروه- لا اعرف له وجها. و مجرد ذكر أهل اللغة- في بيان التوشح انه كما يفعل المحرم- لا يصلح دليلا، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك «العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير ج 2 ص 135، و حاشية البحر الرائق لمحمد عابدين الحنفي ج 2 ص 320.»

    و قال في المدارك:

    و يعتبر في الإزار ستر ما بين السرة و الركبة، و في الرداء كونه من ما يستر المنكبين. و يمكن الرجوع فيه الى العرف. و لا يعتبر في وضعه كيفية‌مخصوصة. و ظاهره جواز الاتشاح كما تقدم. و بالجملة فالواجب حمل إطلاق الاخبار المذكورة على ما جرت به العادة من لبس الثوبين المذكورين. و به يظهر قوة القول الأول.  «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 79»

    الاحتیاط کونه رداء  لا توشحا .

دکمه بازگشت به بالا